الإدارية العليا تحسم: المظالم ينظر دعاوى الموظفين على نظام العمل والتأمينات
الأربعاء / 29 / صفر / 1443 هـ الأربعاء 06 أكتوبر 2021 22:12
عدنان الشبراوي (جدة) Adnanshabrawi@
علمت «عكاظ» أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكماً قضائياً أكدت فيه اختصاص محاكم ديوان المظالم بنظر دعاوى الموظفين على نظام العمل والتأمينات ضد جهاتهم الحكومية، وجاء في حكم راجعته المحكمة الإدارية العليا بعد تنازع للاختصاص بين المحاكم الإدارية والاستئناف بديوان المظالم امتد لأكثر من 55 شهراً إثر صدور حكم إداري لديوان المظالم بإلغاء قرار للمؤسسة العامة للصناعات العسكرية بتعيين موظف على المرتبة الأربعين، ونقضت بعده محكمة الاستئناف الإداري القرار واعتبرت القضية من اختصاص المحاكم العمالية. وطبقا لصك الحكم الذي اطلعت عليه «عكاظ»، تعود الوقائع إلى موظف تقدم بدعوى أمام المحكمة الإدارية بالرياض طلب فيها إلغاء قرار للمؤسسة العامة للصناعات العسكرية صدر عام 1437هـ بتعيينه على المرتبة الأربعين، وبعد قيد الدعوى، صدر قرار في جمادى الأولى 1439 هـ بإلغاء القرار، وبعد استئناف المؤسسة العامة للصناعات العسكرية أمام الاستئناف الإدارية أصدرت حكمها بإلغاء القرار، وحكمت بعدم اختصاص محاکم ديوان المظالم ولائياً بنظر الدعوى واعتباره من اختصاص المحاكم العمالية. وفي عام 1440 هـ، قدم الموظف اعتراضاً أمام المحكمة الإدارية العليا على قرار محكمة الاستئناف طالباً نقض قرارها، وتمسك أن الحكم المعترض عليه أخطأ في تكييف الارتباط بين الموظف وجهة العمل حين قرر أن أصل الارتباط بينهما عقد عمل، والصحيح أن الموظف معين على وظيفة رسمية خاضعة لأنظمة الخدمة المدنية ولوائحها، لا لنظام العمل. وبعد تدقيق الحكم من ثلاثة قضاة انتهت المحكمة العليا إلى حسم التنازع لتكون المحاكم الإدارية بديوان المظالم صاحبة الولاية العامة ومختصة بالفصل في المنازعات الإدارية كافة التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، ومنها منازعة موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للتقاعد، كما هو الشأن في الدعوى الماثلة.
المعينون على بند الأجور
نص الحكم أنه في حال كانت لوائح شؤون موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هي التي تطبق على منسوبي المؤسسة العامة للتقاعد وتنظم أوضاعهم الوظيفية فإن ذلك لا يعني خروج النزاع الناشئ بشأنها من اختصاص المحاكم الإدارية ودخوله في اختصاص المحاكم العمالية؛ لأن اختصاصات هذه المحاكم وفق نظام المرافعات الشرعية محددة بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، والمنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل، بمن في ذلك عمال الحكومة. وعمال الحكومة هم المعينون على بند الأجور وفق لائحة المعينين على بند الأجور في الجهات الإدارية، التي نصت على أن يطبق على المعينين على بند الأجور لائحة الجزاءات والمكافآت النموذجية.
منازعة إدارية أم عمالية؟
أضاف منطوق الحكم: لما كان الثابت أن الموظف المدعي ليس معيناً على بند الأجور أو بموجب عقد عمل؛ فإن الاختصاص بنظر دعواه ضد المؤسسة ينعقد للمحاكم الإدارية باعتبارها منازعة إدارية دون المحاكم العمالية، وقد نص نظام الخدمة المدنية على أن تسري أحكامه على جميع الموظفين المدنيين الذين يشغلون وظائف ثابتة في الميزانية العامة للدولة، ويستثنى من تطبيق أحكامه موظفو الجهات الذين تسري في شأنهم أنظمة أو لوائح خاصة في حدود ما تنص عليه تلك الأنظمة واللوائح. وختمت «بما أن محكمة الاستئناف قد انتهت في حكمها محل الاعتراض إلى خلاف ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الرياض للفصل في موضوعها». وحكمت المحكمة لهذه الأسباب بنقض الحكم محل الاعتراض، وإحالة القضية مجدداً إلى محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض للفصل في موضوعها.
المعينون على بند الأجور
نص الحكم أنه في حال كانت لوائح شؤون موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هي التي تطبق على منسوبي المؤسسة العامة للتقاعد وتنظم أوضاعهم الوظيفية فإن ذلك لا يعني خروج النزاع الناشئ بشأنها من اختصاص المحاكم الإدارية ودخوله في اختصاص المحاكم العمالية؛ لأن اختصاصات هذه المحاكم وفق نظام المرافعات الشرعية محددة بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، والمنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل، بمن في ذلك عمال الحكومة. وعمال الحكومة هم المعينون على بند الأجور وفق لائحة المعينين على بند الأجور في الجهات الإدارية، التي نصت على أن يطبق على المعينين على بند الأجور لائحة الجزاءات والمكافآت النموذجية.
منازعة إدارية أم عمالية؟
أضاف منطوق الحكم: لما كان الثابت أن الموظف المدعي ليس معيناً على بند الأجور أو بموجب عقد عمل؛ فإن الاختصاص بنظر دعواه ضد المؤسسة ينعقد للمحاكم الإدارية باعتبارها منازعة إدارية دون المحاكم العمالية، وقد نص نظام الخدمة المدنية على أن تسري أحكامه على جميع الموظفين المدنيين الذين يشغلون وظائف ثابتة في الميزانية العامة للدولة، ويستثنى من تطبيق أحكامه موظفو الجهات الذين تسري في شأنهم أنظمة أو لوائح خاصة في حدود ما تنص عليه تلك الأنظمة واللوائح. وختمت «بما أن محكمة الاستئناف قد انتهت في حكمها محل الاعتراض إلى خلاف ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الرياض للفصل في موضوعها». وحكمت المحكمة لهذه الأسباب بنقض الحكم محل الاعتراض، وإحالة القضية مجدداً إلى محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض للفصل في موضوعها.