«عكاظ» تنشر «نظام التكاليف القضائية»: إعفاءات للإعسار ومحاصرة الكيدية
نسب تنازلية لرسوم التقاضي.. و10.000 ريال أعلى نسبة لقضايا التنفيذ
الأربعاء / 06 / ربيع الثاني / 1443 هـ الخميس 11 نوفمبر 2021 00:49
عدنان الشبراوي (جدة) Adnanshabrawi@
كشف مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية آليات تقدير رسوم الدعاوى بعد صدور النظام مطلع صفر الماضي القاضي بفرض رسوم على أنواع من القضايا بهدف الحد من الدعاوى الكيدية والصورية وتعزيز الوسائل البديلة لتسوية المنازعات.
وطبقا لتقدير تكلفة الدعوى وقواعده يكون تقدير التكاليف القضائية للدعوى على أساس قيمتها، من 5 % وتنخفض الى 2 % بحسب قيمة الدعوى.
وبحسب مشروع اللائحة، فإن أبرز الأحكام الواردة في المشروع آلية احتساب التكاليف القضائية للدعاوى مقدرة القيمة بنسبة تنازلية بما لا يزيد على 5 % وغير مقدرة القيمة وفق معاييرمحددة، وتحديد قيمة الدعاوى اليسيرة مقدرة القيمة بنسبة 5 % من قيمة الدعوى وفرض تكاليف قضائية على طلبات التنفيذ بما لا يزيد على 10 آلاف ريال، ووضع آلية احتساب طلب التنفيذ المالي وطلب التنفيذ المباشر، وتحديد من يتحمل تكاليف طلبات التنفيذ وتحديد معايير تقدير تكاليف الطلبات على الدعاوى، وإصدار سندات التكلفة للدعاوى والطلبات وتحصيلها وطرق الاعتراض عليها وتوضيح حالات الإعفاء من التكاليف القضائية إضافة الى إصدار قواعد وإجراءات التبليغ والاعتراض على التكاليف القضائية.
استثناءات للوزير
استثنت اللائحة من أحكام النظام بأن يحدد الوزير مقدار التكاليف القضائية في دعاوى محددة بنوعها، بما لا يزيد على 5% من قيمة الدعوى، ولا يزيد على مليون ريال وفقا لمعايير التقدير كنوع العلاقة في المنازعة، ومدى تنظيم إجراءات توثيقها، متوسط مدد التقاضي في نوع الدعوى، سهولة الوصول إلى الوسائل البديلة لحل النزاع في نوع الدعوى، التكلفة التشغيلية لنظر الدعوى. في حين تقدر التكاليف القضائية في الدعاوى التي يتعذر تقدير قيمتها لطبيعتها بما لا يزيد على 10 آلاف ريال ولا يقل عن 500 ريال، ويحدد بقرار من الوزير تقدير تلك الدعاوى وفق ذات المعايير كنوع الدعوى وطبيعتها ومتوسط مدد التقاضي في نوع الدعوى.
ونص مشروع اللائحة في حال اشتملت الدعوى على مطالبة مقدرة القيمة وأخرى غير مقدرة القيمة، فيحتسب لكل مطالبة تكلفتها وفق أحكام اللائحة. أما إذا حكم بعدم الاختصاص ثم أقيمت الدعوى أمام المحكمة المختصة فيعاد احتساب تكلفة الدعوى، وتستوفى أو ترد بحسب مقتضى الحال.
كما نص مشروع اللائحة على أن يتحمل المدعي تكلفة الدعوى في حال ترك دعواه أو الحكم برفضها أو عدم قبولها أو الحكم برفض جزء منها، فيتحمل التكلفة بقدر ذلك الجزء، ويتحمل المدعى عليه التكلفة بالقدر المحكوم به عليه
تكاليف طلبات التنفيذ
تفرض التكاليف القضائية على طلبات التنفيذ بما لا يزيد على 10 آلاف ريال وفق الآتي:
أ- طلب التنفيذ المالي بنسبة 2% من قيمة السند التنفيذي.
ب- التنفيذ المباشر بمبلغ قدره 500 ريال.
ويجوز للوزير أن يحدد التكاليف القضائية في طلبات تنفيذ محددة بنوعها بما لا يزيد على 10 آلاف ريال، وفق معايير كنوع طلب التنفيذ وطبيعته ومتوسط مدة تنفيذ الطلب والتكلفة التشغيلية لإجراءات التنفيذ ويتحمل طالب التنفيذ تكاليف طلب التنفيذ والطلبات المتصلة به إلا إذا ثبت استحقاق السند، فيتحملها المنفذ ضده.تصنيف طلبات محددة
شددت اللائحة على ان يصدر الوزير تصنيفا لطلبات محددة وتقدير تكلفتها بمبلغ لا يزيد على ألف ريال، وفق معايير محددة، ويصدر سند تكلفة الدعوى بعد انتهاء الدعوى، ويبلغ المكلف بأداء التكلفة، ويحصل بعد انتهاء المدة المحددة للاعتراض على التقدير أو صدور قرار بشأنه بحسب الاحوال، وتكون إجراءات التحصيل وفق الإجراءات النظامية المقررة، وفي ما عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر، يصدر سند تكلفة الطلب بعد البت في الطلب، ويبلغ المكلف بأداء التكلفة، ويحصل بعد انتهاء المدة المحددة للاعتراض على التقدير أو صدور قرار بشأنه بحسب الاحوال، وتكون إجراءات التحصيل وفق الإجراءات النظامية المقررة، وتحتسب التكاليف المنصوص عليها في النظام واللائحة بالريال السعودي، ولا يحتسب جزء الريال في تقدير التكاليف.حالات الإعفاء.. متى؟
عدت اللائحة المقترحة حالات الإعفاء من الرسوم في حال كانت الدعوى بطلب إثبات إعسار أو إذا قدم المدعي -في اليوم التالي لتاريخ الشطب لو لمرة- طلب السير بعذر مقبول، يعفى من التكاليف الإضافية المنصوص عليها بالنظام أو إذا نفذ المنفذ ضده ما أمرت المحكمة بتنفيذه خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ صدور الأمر بالتنفيذ أو إذا انقطعت الخصومة بسبب من الاسباب المحددة نظاما.
وأوضحت اللائحة أن الوزير يصدر قواعد الاستعانة بالقطاع الخاص وإجراءاته للقيام بالعمال والإجراءات المساندة المنصوص عليها في النظام أو اللائحة أو بعضها على أن تتضمن استيفاء المتطلبات النظامية ممارسة النشاط، الإفصاح عن أي تعارض مصالح وإن كانت محتملة، توافر الخبرات الفنية والقدرات المادية اللازمة للقيام بالعمل، التعهد بعدم إفشاء أي معلومات يتم الاطلاع عليها، ولو بعد الانتهاء من العمل، والالتزام بالشروط الفنية الخاصة.
طبقا لتقدير تكلفة الدعوى وقواعده يكون تقدير التكاليف القضائية للدعوى المقدرة القيمة على أساس قيمتها، على النحو الآتي:
أ- نسبة لا تزيد على 5% من قيمة الدعوى التي تقل عن 100 ألف ريال.
ب- نسبة لا تزيد على 4% من قيمة الدعوى التي تقدر أو تزيد على 100 ألف ريال وتقل عن 500 ألف ريال.
ج- نسبة لا تزيد على 3% من قيمة الدعوى التي تقدر أو تزيد على 500 ألف ريال، وتقل عن مليون ريال.
د- نسبة لا تزيد على 2% من قيمة الدعوى التي تقدر بمليون ريال فأعلى.
تعرف على
تقدير التكاليف
وطبقا لتقدير تكلفة الدعوى وقواعده يكون تقدير التكاليف القضائية للدعوى على أساس قيمتها، من 5 % وتنخفض الى 2 % بحسب قيمة الدعوى.
وبحسب مشروع اللائحة، فإن أبرز الأحكام الواردة في المشروع آلية احتساب التكاليف القضائية للدعاوى مقدرة القيمة بنسبة تنازلية بما لا يزيد على 5 % وغير مقدرة القيمة وفق معاييرمحددة، وتحديد قيمة الدعاوى اليسيرة مقدرة القيمة بنسبة 5 % من قيمة الدعوى وفرض تكاليف قضائية على طلبات التنفيذ بما لا يزيد على 10 آلاف ريال، ووضع آلية احتساب طلب التنفيذ المالي وطلب التنفيذ المباشر، وتحديد من يتحمل تكاليف طلبات التنفيذ وتحديد معايير تقدير تكاليف الطلبات على الدعاوى، وإصدار سندات التكلفة للدعاوى والطلبات وتحصيلها وطرق الاعتراض عليها وتوضيح حالات الإعفاء من التكاليف القضائية إضافة الى إصدار قواعد وإجراءات التبليغ والاعتراض على التكاليف القضائية.
استثناءات للوزير
استثنت اللائحة من أحكام النظام بأن يحدد الوزير مقدار التكاليف القضائية في دعاوى محددة بنوعها، بما لا يزيد على 5% من قيمة الدعوى، ولا يزيد على مليون ريال وفقا لمعايير التقدير كنوع العلاقة في المنازعة، ومدى تنظيم إجراءات توثيقها، متوسط مدد التقاضي في نوع الدعوى، سهولة الوصول إلى الوسائل البديلة لحل النزاع في نوع الدعوى، التكلفة التشغيلية لنظر الدعوى. في حين تقدر التكاليف القضائية في الدعاوى التي يتعذر تقدير قيمتها لطبيعتها بما لا يزيد على 10 آلاف ريال ولا يقل عن 500 ريال، ويحدد بقرار من الوزير تقدير تلك الدعاوى وفق ذات المعايير كنوع الدعوى وطبيعتها ومتوسط مدد التقاضي في نوع الدعوى.
ونص مشروع اللائحة في حال اشتملت الدعوى على مطالبة مقدرة القيمة وأخرى غير مقدرة القيمة، فيحتسب لكل مطالبة تكلفتها وفق أحكام اللائحة. أما إذا حكم بعدم الاختصاص ثم أقيمت الدعوى أمام المحكمة المختصة فيعاد احتساب تكلفة الدعوى، وتستوفى أو ترد بحسب مقتضى الحال.
كما نص مشروع اللائحة على أن يتحمل المدعي تكلفة الدعوى في حال ترك دعواه أو الحكم برفضها أو عدم قبولها أو الحكم برفض جزء منها، فيتحمل التكلفة بقدر ذلك الجزء، ويتحمل المدعى عليه التكلفة بالقدر المحكوم به عليه
تكاليف طلبات التنفيذ
تفرض التكاليف القضائية على طلبات التنفيذ بما لا يزيد على 10 آلاف ريال وفق الآتي:
أ- طلب التنفيذ المالي بنسبة 2% من قيمة السند التنفيذي.
ب- التنفيذ المباشر بمبلغ قدره 500 ريال.
ويجوز للوزير أن يحدد التكاليف القضائية في طلبات تنفيذ محددة بنوعها بما لا يزيد على 10 آلاف ريال، وفق معايير كنوع طلب التنفيذ وطبيعته ومتوسط مدة تنفيذ الطلب والتكلفة التشغيلية لإجراءات التنفيذ ويتحمل طالب التنفيذ تكاليف طلب التنفيذ والطلبات المتصلة به إلا إذا ثبت استحقاق السند، فيتحملها المنفذ ضده.تصنيف طلبات محددة
شددت اللائحة على ان يصدر الوزير تصنيفا لطلبات محددة وتقدير تكلفتها بمبلغ لا يزيد على ألف ريال، وفق معايير محددة، ويصدر سند تكلفة الدعوى بعد انتهاء الدعوى، ويبلغ المكلف بأداء التكلفة، ويحصل بعد انتهاء المدة المحددة للاعتراض على التقدير أو صدور قرار بشأنه بحسب الاحوال، وتكون إجراءات التحصيل وفق الإجراءات النظامية المقررة، وفي ما عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر، يصدر سند تكلفة الطلب بعد البت في الطلب، ويبلغ المكلف بأداء التكلفة، ويحصل بعد انتهاء المدة المحددة للاعتراض على التقدير أو صدور قرار بشأنه بحسب الاحوال، وتكون إجراءات التحصيل وفق الإجراءات النظامية المقررة، وتحتسب التكاليف المنصوص عليها في النظام واللائحة بالريال السعودي، ولا يحتسب جزء الريال في تقدير التكاليف.حالات الإعفاء.. متى؟
عدت اللائحة المقترحة حالات الإعفاء من الرسوم في حال كانت الدعوى بطلب إثبات إعسار أو إذا قدم المدعي -في اليوم التالي لتاريخ الشطب لو لمرة- طلب السير بعذر مقبول، يعفى من التكاليف الإضافية المنصوص عليها بالنظام أو إذا نفذ المنفذ ضده ما أمرت المحكمة بتنفيذه خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ صدور الأمر بالتنفيذ أو إذا انقطعت الخصومة بسبب من الاسباب المحددة نظاما.
وأوضحت اللائحة أن الوزير يصدر قواعد الاستعانة بالقطاع الخاص وإجراءاته للقيام بالعمال والإجراءات المساندة المنصوص عليها في النظام أو اللائحة أو بعضها على أن تتضمن استيفاء المتطلبات النظامية ممارسة النشاط، الإفصاح عن أي تعارض مصالح وإن كانت محتملة، توافر الخبرات الفنية والقدرات المادية اللازمة للقيام بالعمل، التعهد بعدم إفشاء أي معلومات يتم الاطلاع عليها، ولو بعد الانتهاء من العمل، والالتزام بالشروط الفنية الخاصة.
طبقا لتقدير تكلفة الدعوى وقواعده يكون تقدير التكاليف القضائية للدعوى المقدرة القيمة على أساس قيمتها، على النحو الآتي:
أ- نسبة لا تزيد على 5% من قيمة الدعوى التي تقل عن 100 ألف ريال.
ب- نسبة لا تزيد على 4% من قيمة الدعوى التي تقدر أو تزيد على 100 ألف ريال وتقل عن 500 ألف ريال.
ج- نسبة لا تزيد على 3% من قيمة الدعوى التي تقدر أو تزيد على 500 ألف ريال، وتقل عن مليون ريال.
د- نسبة لا تزيد على 2% من قيمة الدعوى التي تقدر بمليون ريال فأعلى.
تعرف على
تقدير التكاليف