«الزكاة والضريبة»: تعويضات الحوادث خارج نطاق الضريبة.. ولا تُفرض «القيمة المضافة» عليها
تقديم الشكوى لدى «المركزي السعودي» في حال عدم صرف التعويضات
الجمعة / 21 / ربيع الثاني / 1443 هـ الجمعة 26 نوفمبر 2021 10:48
يوسف عبدالله (جدة) Yosef_abdullah@
كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حقيقة ما تم تداوله أخيرا في مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، حول استقطاع شركات تأمين المركبات نسبة 15% من قيمة تعويضات المتضررين من الحوادث المرورية.
وجاء تعقيب «الزكاة والضريبة والجمارك» تفاعلا مع عدة شكاوى وتساؤلات حول مسوّغ فرض الضريبة على مبالغ تعويضات الحوادث المُحصَّلَة من شركات التأمين، في حين أنها لا تعد عملية بيع أو شراء، فيما يتحمل المتضرر نسبة 15% أخرى من قيمة قطع الغيار، إلا أن الهيئة أعلنت أن تعويضات الحوادث التي تصرفها شركات التأمين إلى المؤمن عليهم تعتبر خارج نطاق الضريبة ولا يتم فرض ضريبة القيمة المضافة عليها.
وأضافت الهيئة: «في حال التضرر من عدم صرف التعويضات المالية من قبل شركات التأمين يمكن تقديم شكوى أو طلب تفسير لدى البنك المركزي وذلك عبر موقع ساما».