شطب 20.000 ريال غرامة حررها مفتشو «العمل» ضد منشأة.. «عكاظ» تكشف التفاصيل
المحكمة: مفتشو الوزارة لم يلتزموا بالتوجيه والإرشاد والتعاون
الأربعاء / 11 / جمادى الأولى / 1443 هـ الأربعاء 15 ديسمبر 2021 20:08
عدنان الشبراوي (جدة) Adnanshabrawi@
علمت «عكاظ» أن المحكمة الإدارية بديوان المظالم صادقت على حكم يقضي بشطب غرامة ٢٠ ألف ريال فرضتها وزارة الموارد البشرية على مؤسسة في مخالفة توظيف عمالة أجنبية في مهن مقصورة على السعوديين وبات الحكم نهائيا واجب النفاذ وذيلته المحكمة بعبارة «على الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية المستقلة تنفيذ الحكم وإجراء مقتضاه».
ونقلت المصادر ان صاحب مؤسسة تجارية تقدم بدعوى قضائية ضد وزارة الموارد البشرية أمام المحكمة الإدارية بتبوك أفاد فيها بأن مفتشي العمل بوزارة الموارد فرضوا عليه غرامة ٢٠ ألف ريال بحجة توظيفه عمالة أجنبية في مهن مقصورة على السعوديين، وأوضح في دعواه أن محضر التحقيق لم يستوفِ عناصره الجوهرية إذا لم يتضمن أي استجواب في المخالفة الصادرة وأن الوزارة لم تمنحه مهلة كافية لتلافي المخالفة طبقا للنظام، وأضاف أن التحقيق يعتبر من الأمور الجوهرية والضمانات المقررة لحفظ حقوق الأفراد التي لا يسوغ إغفالها بأي حال من الأحوال، وخلص في دعواه إلى المطالبة بإلغاء قرار الغرامة وشطبها.
وأجاب ممثل وزارة الموارد على الدعوى أمام المحكمة أن المادة (٢٠٣) من نظام العمل نصت في حال تحقق المفتش أثناء التفتيش من وجود مخالفة لاحكام النظام او اللائحة عليه تحرير محضر ضبط المخالف وفقا لأحكام نظام أعمال التفتيش وتنظيمها والرفع للوزير لإصدار قرار بذلك. وأضاف ممثل الوزارة أن المادة (١٦) من نظام العمل نصت على أنه إذا لم يوجد شخص معين بصفته «مدير مسؤول المنشأة» أو إذا لم يباشر الشخص المعين عمله فإن من يقوم فعلا بأعمال المدير أو صاحب العمل نفسه يعد مسؤولا عن المنشأة، لافتا إلى ان مفتش الوزارة قام بضبط العامل الأجنبي في مقر المنشأة لمخالفته عدم التزام المنشأة بالقرار الوزاري الذي ينص على مخالفة توظيف عمال غير سعوديين في مهن مقصورة على المواطنين، وأوضح ممثل الوزارة أنه تم تأييد تطبيق العقوبة المقررة من مركز اعتماد المخالفات بالوزارة نظرا لصحة ونظامية المخالفة، وأن صاحب المنشأة المدعي لم يقدم المستندات التي تثبت خلاف ذلك وختم مذكرته بطلب رفض الدعوى.
وبعد أن درست المحكمة الدعوى القضائية ومذكرات الأطراف وموضوع الدعوى ووقفت على إجراءات المخالفة ونصوص نظام العمل خلصت إلى الحكم بإلغاء المخالفة التي اعتمدها مركز المخالفات بوزارة الموارد.
----
لماذا ألغي القرار؟
في حيثيات الحكم قالت المحكمة إن القرار الإداري هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها سلطة بمقتضى الأنظمة واللوائح بقصد إحداث أثر نظامي يكون جائزا وممكنا نظاما، ويفترض فيه الصحة باعتباره عملا نظاميا إذ يجب أن تتوافر له جميع الشروط والأركان الخاصة لكي يصدر صحيحا ومنتجا لآثاره، فإذا ما أصابه عيب من عيوب القرار الإداري سواء في الإفصاح عن الإرادة أو الاختصاص أو الشكل أو السبب أو مخالفة النظم واللوائح أو الخطأ في تطبيقها وتأويلها أو الانحراف في السلطة، فإنه يجعله غير مشروع، وحري الطعن فيه بالإلغاء.
وأضافت المحكمة: بما أن قضاء الإلغاء هو قضاء في مشروعية القرار الإداري، وبما أن الفقرة 22 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها نصت على أنه «في حالة ضبط مخالفة فيجب أن يحرر محضرها في مكان العمل إلا إذا حال دون ذلك مانع، وعلى مفتش العمل أن يسأل صاحب العمل - أو من يمثله - عن أسباب ارتكاب كل مخالفة من المخالفات التي شاهدها، وأن يسجل في محضر الضبط كل إفادته، وأن يوقع على المحضر كل من المفتش وصاحب العمل أو ممثله، فإن امتنع عن التوقيع فإنه يشير إلى ذلك في المحضر»، وعلى المفتش أن يضع نصب عينيه أهمية التوجيه والإرشاد والتعاون مع أصحاب الأعمال إلى أقصى حد ممكن لوضع الأحكام النظامية موضع التطبيق، وبما أن الأصل في النصوص النظامية الإعمال، ولمضمونها الامتثال، وأنها تشكل في الإلزام إجراءات جوهرية يأبی المنظم أن تكون حشوا لا مقصد منها ولا غاية، خاصة في ما ينظم إصدار العقوبة المالية على الأفراد، إذ يتعين فيها الدقة والتحرير وفقا للقواعد والمبادئ العامة في تقرير العقوبة الجزائية.
واضافت الحيثيات: بما أن المنظم نص على إجراء التحقق من ثبوت المخالفة، ولا يتأتى ذلك إلا بالتحقيق مع صاحب الشأن ومواجهته بالمخالفة، إعمالا للمبادئ العامة في العقوبات الجزائية المالية وفقا لما استقر عليه القضاء والعمل، وبما أن محضر لجنة إيقاع عقوبات مخالفات العمل للمخالفين قد جاء مبنيا على ما ورد في محضر الضبط والزيارة فقط دون استيفاء التحقق من ثبوت المخالفة من خلال التحقيق مع صاحب الشأن ومواجهته بالمخالفة وأسباب ارتكابها مع تسجيل إفادة صاحب العمل في محضر الضبط؛ وبما أن وزارة الموارد المدعى عليها لم تلتزم بما نصت عليه الفقرة الثانية والعشرون من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها، لذلك فإن القرار فاقد لجوهره الشكلي وحري بالإلغاء.
ونقلت المصادر ان صاحب مؤسسة تجارية تقدم بدعوى قضائية ضد وزارة الموارد البشرية أمام المحكمة الإدارية بتبوك أفاد فيها بأن مفتشي العمل بوزارة الموارد فرضوا عليه غرامة ٢٠ ألف ريال بحجة توظيفه عمالة أجنبية في مهن مقصورة على السعوديين، وأوضح في دعواه أن محضر التحقيق لم يستوفِ عناصره الجوهرية إذا لم يتضمن أي استجواب في المخالفة الصادرة وأن الوزارة لم تمنحه مهلة كافية لتلافي المخالفة طبقا للنظام، وأضاف أن التحقيق يعتبر من الأمور الجوهرية والضمانات المقررة لحفظ حقوق الأفراد التي لا يسوغ إغفالها بأي حال من الأحوال، وخلص في دعواه إلى المطالبة بإلغاء قرار الغرامة وشطبها.
وأجاب ممثل وزارة الموارد على الدعوى أمام المحكمة أن المادة (٢٠٣) من نظام العمل نصت في حال تحقق المفتش أثناء التفتيش من وجود مخالفة لاحكام النظام او اللائحة عليه تحرير محضر ضبط المخالف وفقا لأحكام نظام أعمال التفتيش وتنظيمها والرفع للوزير لإصدار قرار بذلك. وأضاف ممثل الوزارة أن المادة (١٦) من نظام العمل نصت على أنه إذا لم يوجد شخص معين بصفته «مدير مسؤول المنشأة» أو إذا لم يباشر الشخص المعين عمله فإن من يقوم فعلا بأعمال المدير أو صاحب العمل نفسه يعد مسؤولا عن المنشأة، لافتا إلى ان مفتش الوزارة قام بضبط العامل الأجنبي في مقر المنشأة لمخالفته عدم التزام المنشأة بالقرار الوزاري الذي ينص على مخالفة توظيف عمال غير سعوديين في مهن مقصورة على المواطنين، وأوضح ممثل الوزارة أنه تم تأييد تطبيق العقوبة المقررة من مركز اعتماد المخالفات بالوزارة نظرا لصحة ونظامية المخالفة، وأن صاحب المنشأة المدعي لم يقدم المستندات التي تثبت خلاف ذلك وختم مذكرته بطلب رفض الدعوى.
وبعد أن درست المحكمة الدعوى القضائية ومذكرات الأطراف وموضوع الدعوى ووقفت على إجراءات المخالفة ونصوص نظام العمل خلصت إلى الحكم بإلغاء المخالفة التي اعتمدها مركز المخالفات بوزارة الموارد.
----
لماذا ألغي القرار؟
في حيثيات الحكم قالت المحكمة إن القرار الإداري هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها سلطة بمقتضى الأنظمة واللوائح بقصد إحداث أثر نظامي يكون جائزا وممكنا نظاما، ويفترض فيه الصحة باعتباره عملا نظاميا إذ يجب أن تتوافر له جميع الشروط والأركان الخاصة لكي يصدر صحيحا ومنتجا لآثاره، فإذا ما أصابه عيب من عيوب القرار الإداري سواء في الإفصاح عن الإرادة أو الاختصاص أو الشكل أو السبب أو مخالفة النظم واللوائح أو الخطأ في تطبيقها وتأويلها أو الانحراف في السلطة، فإنه يجعله غير مشروع، وحري الطعن فيه بالإلغاء.
وأضافت المحكمة: بما أن قضاء الإلغاء هو قضاء في مشروعية القرار الإداري، وبما أن الفقرة 22 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها نصت على أنه «في حالة ضبط مخالفة فيجب أن يحرر محضرها في مكان العمل إلا إذا حال دون ذلك مانع، وعلى مفتش العمل أن يسأل صاحب العمل - أو من يمثله - عن أسباب ارتكاب كل مخالفة من المخالفات التي شاهدها، وأن يسجل في محضر الضبط كل إفادته، وأن يوقع على المحضر كل من المفتش وصاحب العمل أو ممثله، فإن امتنع عن التوقيع فإنه يشير إلى ذلك في المحضر»، وعلى المفتش أن يضع نصب عينيه أهمية التوجيه والإرشاد والتعاون مع أصحاب الأعمال إلى أقصى حد ممكن لوضع الأحكام النظامية موضع التطبيق، وبما أن الأصل في النصوص النظامية الإعمال، ولمضمونها الامتثال، وأنها تشكل في الإلزام إجراءات جوهرية يأبی المنظم أن تكون حشوا لا مقصد منها ولا غاية، خاصة في ما ينظم إصدار العقوبة المالية على الأفراد، إذ يتعين فيها الدقة والتحرير وفقا للقواعد والمبادئ العامة في تقرير العقوبة الجزائية.
واضافت الحيثيات: بما أن المنظم نص على إجراء التحقق من ثبوت المخالفة، ولا يتأتى ذلك إلا بالتحقيق مع صاحب الشأن ومواجهته بالمخالفة، إعمالا للمبادئ العامة في العقوبات الجزائية المالية وفقا لما استقر عليه القضاء والعمل، وبما أن محضر لجنة إيقاع عقوبات مخالفات العمل للمخالفين قد جاء مبنيا على ما ورد في محضر الضبط والزيارة فقط دون استيفاء التحقق من ثبوت المخالفة من خلال التحقيق مع صاحب الشأن ومواجهته بالمخالفة وأسباب ارتكابها مع تسجيل إفادة صاحب العمل في محضر الضبط؛ وبما أن وزارة الموارد المدعى عليها لم تلتزم بما نصت عليه الفقرة الثانية والعشرون من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها، لذلك فإن القرار فاقد لجوهره الشكلي وحري بالإلغاء.