أخبار

المحكمة العليا: التعويض عن الشرط الجزائي مرهون بحدوث ضرر

حكم الحكمي

عدنان الشبراوي (جدة) Adnanshabrawi@

أصدرت المحكمة العليا حكماً يتضمن التقرير بأن لا يحكم بالشرط الجزائي في العقود إذا لم يثبت الضر. ونقلت مصادر مطلعة لـ«عكاظ» أن الدائرة الخامسة في المحكمة العليا قررت مبدأ قضائيا بربط أحكام التعويض عن الشرط الجزائي بإثبات الضرر. وبيّن الحكم أن الدائرة القضائية درست حكماً معترضاً عليه صدر عن إحدى محاكم الاستئناف التجارية قضى برفض الحكم بالتعويض استنادا إلى شرط جزائي مبرم بين طرفي نزاع لعدم ثبوت وقوع ضرر. واعتبرت المحكمة أن الشرط الجزائي بين طرفي النزاع يكون التعويض فيه عن ضرر محتمل الوقوع أثناء تنفيذ العقد، ولا يحكم به إذا تحقق عدم وجود الضرر، وذكرت أن التعويض يدور مع الضرر وجوداً وعدماً.

وشددت المحكمة العليا أن حكم محكمة الاستئناف التجارية برفض التعويض صحيح متفق عليه مع المقرر فقهاً وقضاء، ما يتعين معه رفض الاعتراض الذي تقدم به المدعي بنقض الحكم ما يعني رفض الدائرة القضائية الاعتراض موضوعا.

وعلق المحامي حكم الحكمي لـ«عكاظ» أن مضمون القرار الصادر عن المحكمة العليا يعني أن لا يحكم بالشرط الجزائي إذا لم يثبت الضرر، بمعنى أن على المدعى عليه أن يثبت ضرراً قائماً بأركانه المعتبرة شرعاً للمطالبة بإعمال ما نص عليه الشرط الجزائي، الذي عادة يكون غرامات مالية عن التأخير. وقال الحكمي إن ‏الكثير من القضايا لها ارتباط بمضمون هذا الحكم وأبرزها دعاوى المقاولات ‏والتوريد والاستيراد والتأجير وعقود الصيانة ‏والتشغيل وغيرها، ‏إذ هناك كثير من العقود تتضمن شروطاً جزائية في حال التأخير عن التنفيذ، واعتبر الحكمي قرار المحكمة العليا مستنداً مهماً للطرف رافض دعوى التعويض.