زوجها يطردها من المنزل وترفض الطلاق وتطالب بـ«سكن».. و«العدل»: القرار للمحكمة
هل دعوى «النفقة» تشمل «السكن»؟
الاثنين / 23 / جمادى الأولى / 1443 هـ الاثنين 27 ديسمبر 2021 11:26
يوسف عبدالله (جدة) Yosef_abdullah@
أكدت وزارة العدل أن المحاكم هي من تقرر أحقية الزوجة بمطالبة زوجها بـ«مسكن» خاص بها، عند تعرضها للطرد من منزل الزوجية وتهديد استقرارها وأبنائها في حال رفضت الطلاق وامتلاكها صك حضانة لهم.
وتفاعلت وزارة العدل مع مطالبة امرأة تشكو من كثرة طردها من المنزل من قِبَل زوجها، وبقاء أطفالهما بمفردهم، فيما تلجأ أحيانا إلى أخذهم معها، ما يهدد استقرار الأسرة، كاشفة أنها تمتلك صك حضانة لهم، متسائلة عن أحقيتها بالمطالبة بمسكن لها حتى لا تتضرر عند تكرار طرد زوجها لها في حال رفضت المطالبة بالطلاق، لترد «العدل» بقولها: «تقرير ذلك راجع لما تقرره المحكمة».
وحول ما إذا كانت دعوى المطلقة للمطالبة بالنفقة للأبناء تشمل السكن أيضا، أم أن دعوى النفقة ودعوى المطالبة بالسكن يجب أن تكون كل منهما على حدة، أكدت «العدل» أن تقرير ذلك راجع لما تقرره المحكمة، مشيرة إلى أنه يمكن للمرأة المطلقة التقدم بدعوى النفقة من خلال الرابط التالي: https://najiz.sa/applications/landing/service/1.