لائحة التخصيص: منع «الخاص» من إضافة مقابل مالي على المستفيدين
الوظائف القيادية للسعوديين.. و50 مليونا الحد الأدنى للمشاريع
الأحد / 06 / جمادى الآخرة / 1443 هـ الاحد 09 يناير 2022 03:00
عبدالرحمن المصباحي (جدة) sobhe90@
كشفت اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص (اطلعت «عكاظ» عليها) أن الحد الأدنى لقيمة مشروع التخصيص لنقل ملكية الأصول 50 مليون ريال، وتحتسب بناء على القيمة التقديرية التي تقدرها الجهة التنفيذية للأصول، فيما يكون الحد الأدنى لمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص 200 مليون ريال، ويحتسب بناء على إجمالي القيمة الاسمية المتوقعة طوال مدة المشروع التي تقدرها الجهة التنفيذية بعد احتساب النفقات الرأسمالية والتشغيلية، والالتزامات المالية المحتملة على الخزينة العامة للدولة، والإيرادات المالية المتوقع حصول الحكومة عليها.
وستسري أحكام النظام واللائحة على مشاريع التخصيص التي تتولى طرحها أو التعاقد عليها الشركات التي تؤسسها الحكومة، أو تتملك فيها وتصل نسبة ملكيتها بشكل مباشر أو غير مباشر أكثر من 50% من رأسمالها، وتكون الغاية من تأسيسها أو التملك فيها طرح مشروع تخصيص، وتعد الشركة مؤسسة أو مملوكة من قبل الحكومة لغرض طرح مشروع التخصيص، وعن آلية تحديد أولويات مشاريع التخصيص يشترط أن يحقق مستهدفات القطاع، بأن يكون المشروع المقترح من متطلبات مستهدفات رؤية 2030 ويساهم في تحقيقها.
واشترطت اللائحة أن يكون أعضاء اللجنة التوجيهية للتخصيص سعوديين، ومن شاغلي المناصب العليا، ولا تقل مرتبتهم عن الرابعة عشرة أو ما يعادلها، وفي ما يختص بأعضاء فريق العمل يشترط أن يكونوا سعوديين، وأن يتمتعوا بالمهارات اللازمة ذات الصلة، وأن تكون سنوات الخبرة 5 سنوات لقائد فريق العمل، و3 سنوات للأعضاء الآخرين، مع إتقانهم اللغتين العربية والإنجليزية.
وسيمنع الطرف الخاص من اتباع أي ممارسات تقييدية في تقديم الأعمال والخدمات للمستفيدين من الخدمات أو السلع ذات الصلة بمشروع التخصيص، بما في ذلك عدم المساواة بين المستفيدين في تقديم الأعمال والخدمات، أو الامتناع عن تقديم الأعمال والخدمات للمستفيدين، وتعليق تقديم الأعمال والخدمات أو تعليق توفيرها للمستفيدين على شرط تحمل التزام أو قبول خدمة أخرى تكون بطبيعتها غير مرتبطة بالخدمة محل التعاقد أو التعامل الأصلي، أو تخفيض أو زيادة الكميات المتاحة من الأعمال والخدمات بما يؤدي إلى افتعال عجز أو وفرة فيه، أو فرض أي مقابل مالي إضافي على المستفيدين من الأعمال والخدمات.
وستسري أحكام النظام واللائحة على مشاريع التخصيص التي تتولى طرحها أو التعاقد عليها الشركات التي تؤسسها الحكومة، أو تتملك فيها وتصل نسبة ملكيتها بشكل مباشر أو غير مباشر أكثر من 50% من رأسمالها، وتكون الغاية من تأسيسها أو التملك فيها طرح مشروع تخصيص، وتعد الشركة مؤسسة أو مملوكة من قبل الحكومة لغرض طرح مشروع التخصيص، وعن آلية تحديد أولويات مشاريع التخصيص يشترط أن يحقق مستهدفات القطاع، بأن يكون المشروع المقترح من متطلبات مستهدفات رؤية 2030 ويساهم في تحقيقها.
واشترطت اللائحة أن يكون أعضاء اللجنة التوجيهية للتخصيص سعوديين، ومن شاغلي المناصب العليا، ولا تقل مرتبتهم عن الرابعة عشرة أو ما يعادلها، وفي ما يختص بأعضاء فريق العمل يشترط أن يكونوا سعوديين، وأن يتمتعوا بالمهارات اللازمة ذات الصلة، وأن تكون سنوات الخبرة 5 سنوات لقائد فريق العمل، و3 سنوات للأعضاء الآخرين، مع إتقانهم اللغتين العربية والإنجليزية.
وسيمنع الطرف الخاص من اتباع أي ممارسات تقييدية في تقديم الأعمال والخدمات للمستفيدين من الخدمات أو السلع ذات الصلة بمشروع التخصيص، بما في ذلك عدم المساواة بين المستفيدين في تقديم الأعمال والخدمات، أو الامتناع عن تقديم الأعمال والخدمات للمستفيدين، وتعليق تقديم الأعمال والخدمات أو تعليق توفيرها للمستفيدين على شرط تحمل التزام أو قبول خدمة أخرى تكون بطبيعتها غير مرتبطة بالخدمة محل التعاقد أو التعامل الأصلي، أو تخفيض أو زيادة الكميات المتاحة من الأعمال والخدمات بما يؤدي إلى افتعال عجز أو وفرة فيه، أو فرض أي مقابل مالي إضافي على المستفيدين من الأعمال والخدمات.