200 ألف ريال غرامة ممارسة نشاطات الأرصاد دون ترخيص
تتولى المحكمة الجزائية النظر في مخالفة القيام بأي من أعمال خدمات الأرصاد الجوية السيادية
الثلاثاء / 12 / شعبان / 1443 هـ الثلاثاء 15 مارس 2022 19:40
إبراهيم علوي (جدة) i_waleeed22@
طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الأرصاد، والتي تسري أحكامها على جميع الأشخاص، وخدمات الأرصاد، ومقدمي خدمات الأرصاد في السعودية.
وحددت اللائحة 200 ألف ريال غرامة لكل من يمارس عملا أو نشاطا يتعلق بالأرصاد دون الحصول على ترخيص، كما ألزمت اللائحة المشاريع التي تتوقف تصاميمها الهندسية أو دراسات الجدوى الاقتصادية لها على دقة نتائج دراسات أو بيانات الأرصاد الجوية بضرورة الحصول على الدراسات والبيانات من المركز الوطني للأرصاد أو مقدم خدمة مرخص له، ويشمل ذلك المشاريع الخاصة التي تُسند إلى مطورين عقاريين أو شركات أو مؤسسات استشارية متخصصة. وحددت اللائحة الخدمات التي يقدمها المركز الوطني للأرصاد، وتشمل بيانات وصور وتقارير الرصد وتنبؤات الطقس والمناخ، وبيانات النماذج العددية، والدراسات والتقارير المناخية. كما يقدم المركز خدمة تحذيرات الرصد الجوي، وتوثيق البيانات والتقارير، والاستشارات والتدريب وبناء القدرات في مجال الأرصاد الجوية، وتركيب وتشغيل ونقل وصيانة ومعايرة محطات الرصد. وصنفت اللائحة خدمات الأرصاد الجوية السيادية، منها المعلومات التي تؤثر أو تتسبب في توقف حركة الملاحة الجوية والملاحة البحرية، والتي تؤثر على القرارات العسكرية، وتحذيرات التقلبات الشديدة في الطقس التي تنتج عنها عمليات إخلاء لبعض المناطق أو توقف للأعمال والمصالح العامة. وحظر مشروع اللائحة نشر أو بيع بيانات أو معلومات عن الأرصاد الجوية -التي يحددها المركز- دون الحصول على موافقة أو ترخيص من المركز، كما حظر على الأشخاص إنشاء أو تشغيل محطات الرصد دون الحصول على تصريح أو ترخيص من المركز، ويخضع مقدمو خدمات الأرصاد الجوية للرقابة والتقييم من قبل المركز. وبينت اللائحة أن قيمة غرامة المخالفات الجسيمة تقدر وفقاً لدرجة الضرر والأهمية الطبيعية للموقع المتضرر ومساحته والآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك الضرر. وتتولى المحكمة الجزائية النظر في مخالفة القيام بأي من أعمال خدمات الأرصاد الجوية السيادية، وإيقاع العقوبتين المنصوص عليهما في النظام، ولها فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بالحكم النهائي الصادر بالعقوبة. وللمحكمة الجزائية مضاعفة الغرامة الموقعة على المخالف في حال تكرار المخالفة، فيما تتولى النيابة العامة التحقيق فيها والادعاء أمام المحكمة المختصة. وأقرت اللائحة إيقاع العقوبات على المخالفين بواحدة أو أكثر من العقوبات المحددة، وهي غرامة لا تزيد على 500,000 ريال، وتعليق الترخيص أو التصريح لمدة لا تزيد على ستة أشهر، أو إلغاء الترخيص. وحددت اللائحة المخالفات والعقوبات، ومنها ممارسة أي عمل أو نشاط يتعلق بالأرصاد الجوية دون الحصول على ترخيص أو تصريح من المركز، وغرامتها لا تزيد على 200,000 وذلك حسب نوع النشاط وحجمه.
وحددت اللائحة 200 ألف ريال غرامة لكل من يمارس عملا أو نشاطا يتعلق بالأرصاد دون الحصول على ترخيص، كما ألزمت اللائحة المشاريع التي تتوقف تصاميمها الهندسية أو دراسات الجدوى الاقتصادية لها على دقة نتائج دراسات أو بيانات الأرصاد الجوية بضرورة الحصول على الدراسات والبيانات من المركز الوطني للأرصاد أو مقدم خدمة مرخص له، ويشمل ذلك المشاريع الخاصة التي تُسند إلى مطورين عقاريين أو شركات أو مؤسسات استشارية متخصصة. وحددت اللائحة الخدمات التي يقدمها المركز الوطني للأرصاد، وتشمل بيانات وصور وتقارير الرصد وتنبؤات الطقس والمناخ، وبيانات النماذج العددية، والدراسات والتقارير المناخية. كما يقدم المركز خدمة تحذيرات الرصد الجوي، وتوثيق البيانات والتقارير، والاستشارات والتدريب وبناء القدرات في مجال الأرصاد الجوية، وتركيب وتشغيل ونقل وصيانة ومعايرة محطات الرصد. وصنفت اللائحة خدمات الأرصاد الجوية السيادية، منها المعلومات التي تؤثر أو تتسبب في توقف حركة الملاحة الجوية والملاحة البحرية، والتي تؤثر على القرارات العسكرية، وتحذيرات التقلبات الشديدة في الطقس التي تنتج عنها عمليات إخلاء لبعض المناطق أو توقف للأعمال والمصالح العامة. وحظر مشروع اللائحة نشر أو بيع بيانات أو معلومات عن الأرصاد الجوية -التي يحددها المركز- دون الحصول على موافقة أو ترخيص من المركز، كما حظر على الأشخاص إنشاء أو تشغيل محطات الرصد دون الحصول على تصريح أو ترخيص من المركز، ويخضع مقدمو خدمات الأرصاد الجوية للرقابة والتقييم من قبل المركز. وبينت اللائحة أن قيمة غرامة المخالفات الجسيمة تقدر وفقاً لدرجة الضرر والأهمية الطبيعية للموقع المتضرر ومساحته والآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على ذلك الضرر. وتتولى المحكمة الجزائية النظر في مخالفة القيام بأي من أعمال خدمات الأرصاد الجوية السيادية، وإيقاع العقوبتين المنصوص عليهما في النظام، ولها فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بالحكم النهائي الصادر بالعقوبة. وللمحكمة الجزائية مضاعفة الغرامة الموقعة على المخالف في حال تكرار المخالفة، فيما تتولى النيابة العامة التحقيق فيها والادعاء أمام المحكمة المختصة. وأقرت اللائحة إيقاع العقوبات على المخالفين بواحدة أو أكثر من العقوبات المحددة، وهي غرامة لا تزيد على 500,000 ريال، وتعليق الترخيص أو التصريح لمدة لا تزيد على ستة أشهر، أو إلغاء الترخيص. وحددت اللائحة المخالفات والعقوبات، ومنها ممارسة أي عمل أو نشاط يتعلق بالأرصاد الجوية دون الحصول على ترخيص أو تصريح من المركز، وغرامتها لا تزيد على 200,000 وذلك حسب نوع النشاط وحجمه.