المبارك لـ«عكاظ»: الأصل في الاحتفال بيوم الميلاد.. الإباحة
فتاوى
الأربعاء / 12 / رمضان / 1443 هـ الأربعاء 13 أبريل 2022 23:55
علي الرباعي (الباحة) Al_ARobai@
يرى عضو هيئة كبار العلماء سابقاً الدكتور قيس بن محمد آل الشيخ مبارك أنه لا حرج على المسلم في أن يحتفل بأي مناسبة من المناسبات، ومنها (مناسبة نجاحه أو نجاح أحد أولاده، أو الحصول على شهادة، أو التخرُّج من الجامعة أو بمناسبة مرور عامٍ أو أعوام على ولادته أو ولادة عزيزٍ عليه)، أو غيرها من المناسبات.
وعدّ المناسبات أعرافاً وعوائد مشروعة، وليست توقيفيةً يُشتَرط في إباحتها أن يُنَصَّ عليها، بل هي على الإباحة الأصلية، فلا تُحرَّم إلا بنص، فلا يُطالبُ مَن احتفل بمناسبة نجاحه أو نجاح أحدِ أولاده بآية أو حديثٍ على جواز ذلك، بخلاف العبادات فإنها توقيفية، وفيها جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أحدثَ في أمرِنا هذا ما ليسَ منهُ فهُوَ رَدٌّ)، ولذلك أجمع العلماء على مَنع إثبات عبادة جديدة زائدة على العبادات المنصوص عليها بالكتاب والسنة، مثل إثبات صلاة سادسة غير الصلوات الخمس، أما المباحات فليست توقيفية، فلا تَتوقَّف إباحتُها على ورود نص. ولفت المبارك إلى أن هذا هو الشأن في كلِّ مناسبة من المناسبات المباحة التي لا تتناهى، بل تجِدُّ مع الزمن وتتنامى مع الأيام، فلا تكون بدعةً محرَّمة إلا إذا فعلها أحدٌ معتقداً أنها شعيرة إسلامية مندوب إليها بهذه الهيئة، أو أن يعتقد أنَّ مَن تَرَكها فقد تركَ سنَّةً من السنن، وأكد أنه لا حرج في تخصيص يوم كلَّ سنة أو كلَّ شهر أو كلَّ يوم أو أقلَّ أو أكثر، لقراءة درس في الفقه أو في الحديث أو في السيرة أو الشمائل النبوية أو في أي علم من العلوم، فلا يقال بأنها محرَّمةٌ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعلها. وأضاف «لا حرج في اغتنام أي مناسبة ومنها مناسبات الهجرة النبوية أو غيرها، للتذكير والتوجيه والإرشاد».
وعدّ المناسبات أعرافاً وعوائد مشروعة، وليست توقيفيةً يُشتَرط في إباحتها أن يُنَصَّ عليها، بل هي على الإباحة الأصلية، فلا تُحرَّم إلا بنص، فلا يُطالبُ مَن احتفل بمناسبة نجاحه أو نجاح أحدِ أولاده بآية أو حديثٍ على جواز ذلك، بخلاف العبادات فإنها توقيفية، وفيها جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ أحدثَ في أمرِنا هذا ما ليسَ منهُ فهُوَ رَدٌّ)، ولذلك أجمع العلماء على مَنع إثبات عبادة جديدة زائدة على العبادات المنصوص عليها بالكتاب والسنة، مثل إثبات صلاة سادسة غير الصلوات الخمس، أما المباحات فليست توقيفية، فلا تَتوقَّف إباحتُها على ورود نص. ولفت المبارك إلى أن هذا هو الشأن في كلِّ مناسبة من المناسبات المباحة التي لا تتناهى، بل تجِدُّ مع الزمن وتتنامى مع الأيام، فلا تكون بدعةً محرَّمة إلا إذا فعلها أحدٌ معتقداً أنها شعيرة إسلامية مندوب إليها بهذه الهيئة، أو أن يعتقد أنَّ مَن تَرَكها فقد تركَ سنَّةً من السنن، وأكد أنه لا حرج في تخصيص يوم كلَّ سنة أو كلَّ شهر أو كلَّ يوم أو أقلَّ أو أكثر، لقراءة درس في الفقه أو في الحديث أو في السيرة أو الشمائل النبوية أو في أي علم من العلوم، فلا يقال بأنها محرَّمةٌ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعلها. وأضاف «لا حرج في اغتنام أي مناسبة ومنها مناسبات الهجرة النبوية أو غيرها، للتذكير والتوجيه والإرشاد».