اقتصاد

«الموارد» لأصحاب العمل: 10 أيام لتجديد إقامات العاملين بعد إلغاء «التغيب»

عبدالرحمن المصباحي (جدة) sobhe90@

ألزمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أصحاب العمل الراغبين في إلغاء بلاغ التغيب المقدم منهم ضد عمالتهم بعد مرور 20 يوماً من تاريخ تقديم طلب التغيب، بضرورة أن يتعهد صاحب العمل في طلبه بسداد المقابل المالي المترتب على تجديد إقامة الوافد خلال مدة 10 أيام من تاريخ الإلغاء، وتعهد بتحمل ما يترتب على ذلك في حال عدم التجديد، مع تعهده بعدم وجود طلب إثبات كيدية مقدم من الوافد المعني ولا زال منظوراً لدى مكتب العمل المختص، مع إرفاق طلب من صاحب العمل مصدق من الغرفة التجارية، واشتراط أن لا تكون حالة المنشأة «غير قائمة».

ووفقاً لتعميم وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للشؤون العمالية عبدالمجيد الرشودي (اطلعت «عكاظ» عليه)، فسيتم تسجيل بلاغ التغيب بعد انتهاء رخصة العمل عن طريق البوابة الإلكترونية، باستثناء حالات محددة تتم من خلال الفرع، وسيسمح بتسجيل بلاغ التغيب في حال وجود حكم قضائي بين الطرفين، وتضمن القرار الزام العامل نقل خدماته لصاحب عمل آخر خلال مدة محددة، ولم يقم العامل بالنقل خلالها، مع تقدم صاحب العمل بالطلب خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من انتهاء رخصة العمل.

إضافة إلى تلك الطلبات في حال، وجود حكم قضائي أو صلح يلزم العامل بإصدار تأشيرة خروج نهائي للوافد، وكان هناك عائق نظامي مثل «وجود مركبة على سجل الوافد، أو مرافقين، أو مخالفات مرورية»، وتقدم صاحب العمل خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من انتهاء الرخصة إلى مكتب العمل المختص، إضافة إلى وجود بلاغ تغيب ثبت كيديته وتم الغاؤه مع إقرار العامل بنقل خدماته لصاحب عمل آخر خلال 15 يوماً، ويتم التقدم بالطلب خلال شهر من إلغاء بلغ التغيب، وكذلك في الحالات التي لا يستطيع صاحب العمل إدارة منشأته بسبب المرض أو الوفاة أو السجن، وذلك خلال 3 أشهر.