«العدل»: 24 قاعدة لضبط ورفع الدعوى التأديبية للمحامين
«عكاظ»: سحب رخص مخالفين لآداب الظهور الإعلامي
الأربعاء / 19 / رمضان / 1443 هـ الأربعاء 20 أبريل 2022 03:18
عدنان الشبراوي (جدة) Adnanshabrawi@
فيما كشفت مصادر «عكاظ» سحب رخص محامين ممن خالفوا آداب الظهور الإعلامي من الجهة المختصة بوزارة العدل والتحقيق مع آخرين في مخالفات مهنية، علمت «عكاظ» أن وزارة العدل أصدرت تعميما على كافة الجهات التابعة للوزارة تضمن الموافقة على قواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية نظرها التي تستهدف مهنة المحاماة، وتهدف القواعد ضبط المخالفات المهنية للمحامين، والتحقيق في المخالفات المهنية، وتشكيل لجنة للتأديب ونظر الدعوى التأديبية.
وبحسب قواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها التي تتكون من 24 قاعدة يكون تقديم الشكاوى والبلاغات للإدارة المختصة في وزارة العدل وهيئة المحامين وفق النماذج المعتمدة، في حين تتولى الإدارة المختصة الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات، والتحقق من الشكاوى والبلاغات، ولها في ممارسة مهماتها صلاحيات، أبرزها دخول مقرات مزاولة المهنة؛ للتحقق من التزام المرخص له بالأنظمة والتعليمات، والاطلاع على الأوراق والمستندات والتراخيص اللازمة للتحقق من التزام المرخص له بالأنظمة والتعليمات، وطلب إفادة المرخص له بالمخالفة المنسوبة إليه، وسماع أقوال الشاكي وأي طرف ذي علاقة عند الاقتضاء. وشددت القواعد على التزام الموظف المختص بالنزاهة والمحافظة على السرية، والتقيد في عمله بالأدلة والإجراءات المعتمدة، والامتناع عن أي عمل يكون فيه تعارض للمصالح.
وبينت القواعد أن على المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة تمكين الموظف المختص من أداء عمله وفق الصلاحيات المخولة له.
ونصت القاعدة السادسة على أن يعد الموظف المختص تقريرا بالمخالفة وفق النموذج المعتمد، يتضمن بيانات المخالف، ووصف المخالفة، وتاريخ الواقعة، والأدلة والقرائن ذات الصلة، والتوصية بالإحالة إلى التحقيق أو الحفظ، وتقرر الإدارة المختصة إحالة المرخص له إلى التحقيق، أو الحفظ في حال عدم الوقوف على مخالفة تستوجب الإحالة إلى التحقيق.
وفي ما يتعلق بالتحقيق في المخالفات المهنية نصت القواعد على أن تتولى الإدارة المختصة التحقيق في المخالفات، وتلتزم بضمانات التحقيق، ومنها مواجهة المحقق معه بالمخالفة المنسوبة إليه، وتمكينه من إبداء دفاعه. ويكون التحقيق حضوريا، أو عن بعد سواء مشافهة أو كتابة عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة، حسب ما تقدره الإدارة المختصة، وإذا امتنع المرخص له عن التحقيق، أو لم يحضر مع تبلغه، فتثبت الإدارة المختصة ذلك، وتحيل المخالفة إلى اللجنة.
وأوضحت قواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية على أن تقرر الإدارة المختصة بعد التحقيق في المخالفة ودراستها أو عند تعذر التحقيق - إما الحفظ في حال عدم كفاية الأدلة، وإفادة المرخص له والجهة المحيلة بذلك أو إحالة المخالفة إلى اللجنة، لإيقاع العقوبة التأديبية. ويتولى الادعاء أمام اللجنة موظفون ومستشارون من ذوي الخبرة والاختصاص، الذين تتوافر فيهم شروط القيد في سجل المحامين الممارسين، ويصدر بتسميتهم قرار من وزير العدل أو من يفوضه.
تشكيل لجنة التأديب وانعقادها
نصت القاعدة العاشرة على أن يكون للجنة أمين يصدر بتسميته قرار من وزير العدل، يتولى الإشراف على أمانة اللجنة، وإعداد محاضرها وقراراتها وحفظها، والتهيئة الفنية والإدارية لأعمال اللجنة واجتماعاتها، وكافة الأعمال التي يكلفه بها رئيس اللجنة في حدود اختصاصه ويسمى بقرار من الوزير - عضو احتياطي (أو أكثر) يحلون محل عضو اللجنة الأساسي عند غيابه أو تنحيه. وتنعقد اللجنة بطلب من رئيسها حسب الحاجة، ويجوز انعقادها عن بعد عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة.
نظر الدعوى التأديبية
أجازت القواعد للجنة إذا اقتضت المصلحة أثناء التحقيق أو نظر الدعوى أن تأمر بقرار مسبب بإيقاف المرخص له عن مزاولة المهنة مؤقتا مدة لا تزيد على (تسعين) يوما قابلة للتجديد مدة مماثلة، وشددت قواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية على عضو اللجنة التنحي والامتناع عن نظر الدعوى عند وجود حالة تعارض المصالح، ومن ذلك إذا كانت له صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة بالمرخص له أو مقدم الشكوى، أو إذا كان بينه وبين المرخص له أو مقدم الشكوى خصومة قائمة، أو عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بدون تحيز.
وشددت القواعد على أن للجنة في سبيل ممارسة مهماتها أن تتخذ بعض الإجراءات منها طلب الحصول على المستندات والوثائق اللازمة من المرخص له والجهات ذات العلاقة، وطلب إفادة الأطراف ذوي الصلة بالمخالفة، واستجواب المرخص له، والاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين لإبداء الرأي أو حضور اجتماعاتها.
وبينت القواعد أن إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها تكون كتابة، وللجنة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من الإدارة المختصة أو المرخص له- أن تسمع ما بذي المرخص له مشافهة حضوريا أو عن بعد عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة. وتكون جلسات التأديب سرية، وتعد اللجنة لكل جلسة من جلساتها محضرا يتضمن بيانات الدعوى وأطرافها وملخص ما تم فيها.
وشددت القواعد على أن تصدر اللجنة قرارها بشأن الدعوى التأديبية خلال (ستين) يوما من تاريخ قيدها، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة عند الحاجة ويجب أن يتضمن قرار اللجنة بإيقاع العقوبة بيانات المخالف، ووصف المخالفة وأدلة ثبوتها، وتسبيب القرار، والإجابة على دفوع المخالف، وإذا رأت اللجنة أو الإدارة المختصة أن المخالفة محل التحقيق أو النظر تنطوي على جريمة فتبلغ بها الجهة المختصة، وتقرر اللجنة ما تراه حيال السير في الدعوى التأديبية.
وكشفت القواعد أن الدعوى التأديبية تنقضي في حالات منها صدور قرار نهائي من اللجنة بحق المخالف، أو وفاة المرخص له أو فقدان أهليته أو انقضاء شخصيته المعنوية، أو شطب المرخص له من الجدول بقرار نهائي من لجنة القيد والقبول ما لم تتم إعادة قيد اسمه.
ونوهت القواعد أن يكون تبليغ المرخص له إلكترونيا عبر وسائل الاتصال المسجلة لدى الوزارة أو المنصات الحكومية الأخرى على أن تصدر الإدارة المختصة بعد موافقة الوزير الأدلة الإجرائية والنماذج اللازمة للعمل بهذه القواعد.
وبحسب قواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها التي تتكون من 24 قاعدة يكون تقديم الشكاوى والبلاغات للإدارة المختصة في وزارة العدل وهيئة المحامين وفق النماذج المعتمدة، في حين تتولى الإدارة المختصة الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات، والتحقق من الشكاوى والبلاغات، ولها في ممارسة مهماتها صلاحيات، أبرزها دخول مقرات مزاولة المهنة؛ للتحقق من التزام المرخص له بالأنظمة والتعليمات، والاطلاع على الأوراق والمستندات والتراخيص اللازمة للتحقق من التزام المرخص له بالأنظمة والتعليمات، وطلب إفادة المرخص له بالمخالفة المنسوبة إليه، وسماع أقوال الشاكي وأي طرف ذي علاقة عند الاقتضاء. وشددت القواعد على التزام الموظف المختص بالنزاهة والمحافظة على السرية، والتقيد في عمله بالأدلة والإجراءات المعتمدة، والامتناع عن أي عمل يكون فيه تعارض للمصالح.
وبينت القواعد أن على المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة تمكين الموظف المختص من أداء عمله وفق الصلاحيات المخولة له.
ونصت القاعدة السادسة على أن يعد الموظف المختص تقريرا بالمخالفة وفق النموذج المعتمد، يتضمن بيانات المخالف، ووصف المخالفة، وتاريخ الواقعة، والأدلة والقرائن ذات الصلة، والتوصية بالإحالة إلى التحقيق أو الحفظ، وتقرر الإدارة المختصة إحالة المرخص له إلى التحقيق، أو الحفظ في حال عدم الوقوف على مخالفة تستوجب الإحالة إلى التحقيق.
وفي ما يتعلق بالتحقيق في المخالفات المهنية نصت القواعد على أن تتولى الإدارة المختصة التحقيق في المخالفات، وتلتزم بضمانات التحقيق، ومنها مواجهة المحقق معه بالمخالفة المنسوبة إليه، وتمكينه من إبداء دفاعه. ويكون التحقيق حضوريا، أو عن بعد سواء مشافهة أو كتابة عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة، حسب ما تقدره الإدارة المختصة، وإذا امتنع المرخص له عن التحقيق، أو لم يحضر مع تبلغه، فتثبت الإدارة المختصة ذلك، وتحيل المخالفة إلى اللجنة.
وأوضحت قواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية على أن تقرر الإدارة المختصة بعد التحقيق في المخالفة ودراستها أو عند تعذر التحقيق - إما الحفظ في حال عدم كفاية الأدلة، وإفادة المرخص له والجهة المحيلة بذلك أو إحالة المخالفة إلى اللجنة، لإيقاع العقوبة التأديبية. ويتولى الادعاء أمام اللجنة موظفون ومستشارون من ذوي الخبرة والاختصاص، الذين تتوافر فيهم شروط القيد في سجل المحامين الممارسين، ويصدر بتسميتهم قرار من وزير العدل أو من يفوضه.
تشكيل لجنة التأديب وانعقادها
نصت القاعدة العاشرة على أن يكون للجنة أمين يصدر بتسميته قرار من وزير العدل، يتولى الإشراف على أمانة اللجنة، وإعداد محاضرها وقراراتها وحفظها، والتهيئة الفنية والإدارية لأعمال اللجنة واجتماعاتها، وكافة الأعمال التي يكلفه بها رئيس اللجنة في حدود اختصاصه ويسمى بقرار من الوزير - عضو احتياطي (أو أكثر) يحلون محل عضو اللجنة الأساسي عند غيابه أو تنحيه. وتنعقد اللجنة بطلب من رئيسها حسب الحاجة، ويجوز انعقادها عن بعد عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة.
نظر الدعوى التأديبية
أجازت القواعد للجنة إذا اقتضت المصلحة أثناء التحقيق أو نظر الدعوى أن تأمر بقرار مسبب بإيقاف المرخص له عن مزاولة المهنة مؤقتا مدة لا تزيد على (تسعين) يوما قابلة للتجديد مدة مماثلة، وشددت قواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية على عضو اللجنة التنحي والامتناع عن نظر الدعوى عند وجود حالة تعارض المصالح، ومن ذلك إذا كانت له صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة بالمرخص له أو مقدم الشكوى، أو إذا كان بينه وبين المرخص له أو مقدم الشكوى خصومة قائمة، أو عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بدون تحيز.
وشددت القواعد على أن للجنة في سبيل ممارسة مهماتها أن تتخذ بعض الإجراءات منها طلب الحصول على المستندات والوثائق اللازمة من المرخص له والجهات ذات العلاقة، وطلب إفادة الأطراف ذوي الصلة بالمخالفة، واستجواب المرخص له، والاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين لإبداء الرأي أو حضور اجتماعاتها.
وبينت القواعد أن إجراءات نظر الدعوى والمرافعة فيها تكون كتابة، وللجنة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من الإدارة المختصة أو المرخص له- أن تسمع ما بذي المرخص له مشافهة حضوريا أو عن بعد عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة. وتكون جلسات التأديب سرية، وتعد اللجنة لكل جلسة من جلساتها محضرا يتضمن بيانات الدعوى وأطرافها وملخص ما تم فيها.
وشددت القواعد على أن تصدر اللجنة قرارها بشأن الدعوى التأديبية خلال (ستين) يوما من تاريخ قيدها، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة عند الحاجة ويجب أن يتضمن قرار اللجنة بإيقاع العقوبة بيانات المخالف، ووصف المخالفة وأدلة ثبوتها، وتسبيب القرار، والإجابة على دفوع المخالف، وإذا رأت اللجنة أو الإدارة المختصة أن المخالفة محل التحقيق أو النظر تنطوي على جريمة فتبلغ بها الجهة المختصة، وتقرر اللجنة ما تراه حيال السير في الدعوى التأديبية.
وكشفت القواعد أن الدعوى التأديبية تنقضي في حالات منها صدور قرار نهائي من اللجنة بحق المخالف، أو وفاة المرخص له أو فقدان أهليته أو انقضاء شخصيته المعنوية، أو شطب المرخص له من الجدول بقرار نهائي من لجنة القيد والقبول ما لم تتم إعادة قيد اسمه.
ونوهت القواعد أن يكون تبليغ المرخص له إلكترونيا عبر وسائل الاتصال المسجلة لدى الوزارة أو المنصات الحكومية الأخرى على أن تصدر الإدارة المختصة بعد موافقة الوزير الأدلة الإجرائية والنماذج اللازمة للعمل بهذه القواعد.