تبرعات.. لكنها هجمة مرتدة!
القانون يمنع جمع الأموال.. إلا بشروط ومحددات
الجمعة / 28 / رمضان / 1443 هـ الجمعة 29 أبريل 2022 03:11
إبراهيم علوي (جدة) i_waleeed22@
تحولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي إلى منصات لضعاف نفوس ممن امتهنوا مخالفة أنظمة الدولة تجاه ضبط التبرعات النقدية والعينية، فذاك يعلن عن مشروع خيري والآخر يطلب عبر الواتساب التبرع لشخص فقير أو حفر بئر. هذه الأساليب والطرق حذرت منها الجهات المختصة، ونصت على تحديد القنوات الرسمية التي تستقبل تلك التبرعات، وطرق إيصالها إلى أصحابها عبر حسابات وجهات معروفة، وليس عبر منصات التواصل أو أشخاص غير مصرح لهم يعرفون النظام ويتجاهلون تطبيقه ويقفون خلف حملات التبرعات وينشطون في استغلال عاطفة البسطاء من أفراد المجتمع وطيبتهم وحبهم للخير؛ لشحنهم وتحريك عواطفهم لجمع أكبر قدر من الأموال، من خلال أرقام وعناوين مشبوهة، وحسابات بنكية بأسماء أشخاص لا تحمل مسميات مؤسسات أو جهات خيرية. وتعرض تلك الممارسات أصحابها إلى المساءلة والعقاب، ونجحت الجهات الرسمية في التضييق على جامعي التبرعات غير المصرح لهم في المساجد والمجالس، واتضح اختراقها من جهات مشبوهة استغلتها لدعم الإرهاب عبر تحويلات غير نظامية وصلت لجماعات إرهابية استهدفت البلاد بعمليات متطرفة؛ لذا شرعت تلك الجهات المشبوهة في البحث عن طرق جديدة، فوقع الاختيار على منصات التواصل التي دخلت كل بيت دون استئذان، وذلك لإعادة «فوضى» جمع التبرعات.
حذر المستشار القانوني سيف الحكمي، من التبرع لجهات مجهولة أو أشخاص غير مصرح لهم ما قد ينعكس على أمن واستقرار البلاد؛ بسبب جمع الأموال وضخها لجماعات إرهابية أو أنشطة غير مرخص لها. وأكد وجود منظمات معادية وخلايا متطرفة وأخرى نائمة تتربص بأمن المملكة وتعمل على نصب الخطط وتحيك المؤامرات بحجة العمل الإنساني، وخطورة تلك التبرعات تتمثل في إعطاء المواطن لتلك الجهات الخارجية (المجهولة) مبالغ عبر التبرعات طلباً لكسب للأجر والثواب، بينما تكون تلك التبرعات سهاماً على الوطن وأمنه واستقراره. وأشار إلى أن نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة تنظمه القرارات الرسمية الصادرة من مجلس الوزراء، وتلتزم الجهة المرخص لها ببيان حصيلة جمع التبرعات ومفردات إيراداته ومصروفاته مؤيداً بالمستندات الدالة على صحتها. وأبان الحكمي إنه إذا خالفت الجهة المرخصة أحكام النظام فلوزارة الموارد البشرية أو زارة الداخلية أو رئاسة أمن الدولة أن تطلب من المؤسسة إيقاع الحجز على التبرعات، وأن تنفقها في البر والأعمال الخيرية، ويجوز للبنك المركزي إيقاع الحجز التحفظي على الحسابات البنكية التابعة لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يجمع تبرعات أو يدعو إلى التبرع بطريقة تخالف أحكام هذا النظام.
التبرع للصناديق المتنقلة
وأوضح الحكمي، عدم جواز الدعوة إلى التبرع إلا بعد أن تضمن الجهة المرخص لها في إعلانها بيانات تثبت أن نظامها الأساس ولوائحها تجيز لها جمع التبرعات، وأن تضمن رقم الترخيص والقرار الذي أصدرته لها الوزارة، ورقم الحساب البنكي المعتمد، وعنوان المقر الرئيس أو الفرع وهواتفه، ومعلومات غرض جمع التبرعات. وحذر الحكمي من جمع التبرعات عبر أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية ما لم تصدر له موافقة رسمية بقرار وترخيص من الوزارة المختصة، ولا يجوز جمعها أيضاً عن طريق مكاتب متنقلة أو صناديق أو قسائم إلا وفقاً لما تحدده اللائحة، ومنع النظام الجهة المرخص لها من استعمال التبرعات في غير الغرض الذي قامت من أجله، إلا بموافقة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع مراعاة شرط المتبرع إن وجد. وشدد الحكمي على أن المخالف لنظام جمع التبرعات يواجه عقوبة السجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنتين، مع إبعاد غير السعودي عن البلاد بعد انتهاء مدة محكوميته، كما تعاقب الجهة غير المرخص لها بغرامة لا تزيد على 200 ألف ومضاعفة الغرامة في حال التكرار، أما الجهات التي تجمع التبرعات وتنفقها بما يخالف أحكام هذا النظام فتعاقب بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، وتصل إلى مليون ريال عند التكرار.
الداخلية وأمن الدولة: تبرعوا للجهات المرخصة
حذرت وزارة الداخلية من جمع التبرعات دون ترخيص من الجهات المختصة، وقالت إنه يعد عملاً مخالفاً للأنظمة المرعية بالمملكة التي منها نظام مكافحة الإرهاب وتمويله، كما نبهت رئاسة أمن الدولة من الاستجابة لدعوات متزايدة لجمع تبرعات وأموال لأعمال خيرية خارج المملكة، مؤكدة أن ذلك يعرض المتبرع للمساءلة.
وأكدت أن ذلك يأتي انطلاقاً من الحرص على سلامة العمل الخيري، وتنامي مصادر دخله، ونظراً لما لوحظ في الآونة الأخيرة من كثرة الرسائل والدعوات في مواقع التواصل الاجتماعي من قبل جهات خارجية مجهولة تقوم بإنشاء مواقع على شبكة الإنترنت، وتدعو لجمع أموال أو تبرعات لغرض المساهمة في العمل الخيري خارج المملكة.
وحذرت رئاسة أمن الدولة من الاستجابة لتلك الدعوات والرسائل أو تداولها، أو المشاركة فيها، وحثّت الجميع على عدم التبرع لتلك الجهات؛ كون ذلك يعرّض المتبرع للمساءلة وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.
ودعت الرئاسة الراغب في التبرع داخل المملكة أن يتوجّه إلى القنوات المصرّح لها في الداخل، وأما من يرغب التبرع للخارج فإن الجهة الوحيدة المصرّح لها بإيصال التبرعات خارج المملكة هي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
رفع الكشف
وأوضح المحامي الحكمي أن النظام يعاقب الموظف ذا الصفة الاعتبارية سواء أكان مرخصاً له أم لا، أو مسؤوليه المشرفين عليه أو من في حكمهم بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال، وتعاقب الوسيلة الإعلامية المعلنة بجمع التبرعات بما يخالف أحكام النظام بغرامة لا تزيد على 50 ألف، ولا يجوز جمع التبرعات بأي وسيلة إلا وفقاً لما تحدده اللائحة، وتلزم الجهة المرخص لها خلال أسبوعين من نهاية حملة جمع التبرعات برفع كشف حساب بنكي وتقرير مالي مفصل للوزارة موضحاً به التبرعات العينية والنقدية وجهات التبرع سواء من داخل المملكة أو خارجها.
النيابة تحذر من عدم الموثوقية
أوضحت النيابة العامة أنه يحظر استغلال جانب التبرعات الخيرية وتداعيات العمل الإنساني في دعوات لا تتمتع بالموثوقية لجمع أموال التبرعات، بقصد التمويه وإخفاء أموال غير مشروعة وغسلها تحت غطاء العمل الخيري.
وأكدت النيابة أن الإغاثة والأعمال الإنسانية مقصورة على الجهات الرسمية المختصة بذلك نظاماً، مشيرة إلى أنه يعد مرتكباً لجريمة غسل أموال كل من قام بالأعمال التالية:
أولاً: تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة؛ لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها.
ثانياً: اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع.
ثالثاً: إخفاء أو تمويه طبيعة أموال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة.
رابعاً: الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(3) من هذه المادة، أو الاشتراك في ارتكابها بطريق الاتفاق أو تأمين المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو التوجيه أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو التآمر.
حذر المستشار القانوني سيف الحكمي، من التبرع لجهات مجهولة أو أشخاص غير مصرح لهم ما قد ينعكس على أمن واستقرار البلاد؛ بسبب جمع الأموال وضخها لجماعات إرهابية أو أنشطة غير مرخص لها. وأكد وجود منظمات معادية وخلايا متطرفة وأخرى نائمة تتربص بأمن المملكة وتعمل على نصب الخطط وتحيك المؤامرات بحجة العمل الإنساني، وخطورة تلك التبرعات تتمثل في إعطاء المواطن لتلك الجهات الخارجية (المجهولة) مبالغ عبر التبرعات طلباً لكسب للأجر والثواب، بينما تكون تلك التبرعات سهاماً على الوطن وأمنه واستقراره. وأشار إلى أن نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة تنظمه القرارات الرسمية الصادرة من مجلس الوزراء، وتلتزم الجهة المرخص لها ببيان حصيلة جمع التبرعات ومفردات إيراداته ومصروفاته مؤيداً بالمستندات الدالة على صحتها. وأبان الحكمي إنه إذا خالفت الجهة المرخصة أحكام النظام فلوزارة الموارد البشرية أو زارة الداخلية أو رئاسة أمن الدولة أن تطلب من المؤسسة إيقاع الحجز على التبرعات، وأن تنفقها في البر والأعمال الخيرية، ويجوز للبنك المركزي إيقاع الحجز التحفظي على الحسابات البنكية التابعة لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يجمع تبرعات أو يدعو إلى التبرع بطريقة تخالف أحكام هذا النظام.
التبرع للصناديق المتنقلة
وأوضح الحكمي، عدم جواز الدعوة إلى التبرع إلا بعد أن تضمن الجهة المرخص لها في إعلانها بيانات تثبت أن نظامها الأساس ولوائحها تجيز لها جمع التبرعات، وأن تضمن رقم الترخيص والقرار الذي أصدرته لها الوزارة، ورقم الحساب البنكي المعتمد، وعنوان المقر الرئيس أو الفرع وهواتفه، ومعلومات غرض جمع التبرعات. وحذر الحكمي من جمع التبرعات عبر أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية ما لم تصدر له موافقة رسمية بقرار وترخيص من الوزارة المختصة، ولا يجوز جمعها أيضاً عن طريق مكاتب متنقلة أو صناديق أو قسائم إلا وفقاً لما تحدده اللائحة، ومنع النظام الجهة المرخص لها من استعمال التبرعات في غير الغرض الذي قامت من أجله، إلا بموافقة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع مراعاة شرط المتبرع إن وجد. وشدد الحكمي على أن المخالف لنظام جمع التبرعات يواجه عقوبة السجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنتين، مع إبعاد غير السعودي عن البلاد بعد انتهاء مدة محكوميته، كما تعاقب الجهة غير المرخص لها بغرامة لا تزيد على 200 ألف ومضاعفة الغرامة في حال التكرار، أما الجهات التي تجمع التبرعات وتنفقها بما يخالف أحكام هذا النظام فتعاقب بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، وتصل إلى مليون ريال عند التكرار.
الداخلية وأمن الدولة: تبرعوا للجهات المرخصة
حذرت وزارة الداخلية من جمع التبرعات دون ترخيص من الجهات المختصة، وقالت إنه يعد عملاً مخالفاً للأنظمة المرعية بالمملكة التي منها نظام مكافحة الإرهاب وتمويله، كما نبهت رئاسة أمن الدولة من الاستجابة لدعوات متزايدة لجمع تبرعات وأموال لأعمال خيرية خارج المملكة، مؤكدة أن ذلك يعرض المتبرع للمساءلة.
وأكدت أن ذلك يأتي انطلاقاً من الحرص على سلامة العمل الخيري، وتنامي مصادر دخله، ونظراً لما لوحظ في الآونة الأخيرة من كثرة الرسائل والدعوات في مواقع التواصل الاجتماعي من قبل جهات خارجية مجهولة تقوم بإنشاء مواقع على شبكة الإنترنت، وتدعو لجمع أموال أو تبرعات لغرض المساهمة في العمل الخيري خارج المملكة.
وحذرت رئاسة أمن الدولة من الاستجابة لتلك الدعوات والرسائل أو تداولها، أو المشاركة فيها، وحثّت الجميع على عدم التبرع لتلك الجهات؛ كون ذلك يعرّض المتبرع للمساءلة وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.
ودعت الرئاسة الراغب في التبرع داخل المملكة أن يتوجّه إلى القنوات المصرّح لها في الداخل، وأما من يرغب التبرع للخارج فإن الجهة الوحيدة المصرّح لها بإيصال التبرعات خارج المملكة هي مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
رفع الكشف
وأوضح المحامي الحكمي أن النظام يعاقب الموظف ذا الصفة الاعتبارية سواء أكان مرخصاً له أم لا، أو مسؤوليه المشرفين عليه أو من في حكمهم بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال، وتعاقب الوسيلة الإعلامية المعلنة بجمع التبرعات بما يخالف أحكام النظام بغرامة لا تزيد على 50 ألف، ولا يجوز جمع التبرعات بأي وسيلة إلا وفقاً لما تحدده اللائحة، وتلزم الجهة المرخص لها خلال أسبوعين من نهاية حملة جمع التبرعات برفع كشف حساب بنكي وتقرير مالي مفصل للوزارة موضحاً به التبرعات العينية والنقدية وجهات التبرع سواء من داخل المملكة أو خارجها.
النيابة تحذر من عدم الموثوقية
أوضحت النيابة العامة أنه يحظر استغلال جانب التبرعات الخيرية وتداعيات العمل الإنساني في دعوات لا تتمتع بالموثوقية لجمع أموال التبرعات، بقصد التمويه وإخفاء أموال غير مشروعة وغسلها تحت غطاء العمل الخيري.
وأكدت النيابة أن الإغاثة والأعمال الإنسانية مقصورة على الجهات الرسمية المختصة بذلك نظاماً، مشيرة إلى أنه يعد مرتكباً لجريمة غسل أموال كل من قام بالأعمال التالية:
أولاً: تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة؛ لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها.
ثانياً: اكتساب أموال أو حيازتها أو استخدامها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة أو مصدر غير مشروع.
ثالثاً: إخفاء أو تمويه طبيعة أموال، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة.
رابعاً: الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(3) من هذه المادة، أو الاشتراك في ارتكابها بطريق الاتفاق أو تأمين المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو التوجيه أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو التآمر.