إلزام مشترين بإعادة 5 ملايين ريال لبائع عقاري
اتفق معهم على دفع رسوم القيمة المضافة
الأربعاء / 17 / شوال / 1443 هـ الأربعاء 18 مايو 2022 22:39
عدنان الشبراوي (جدة) Adnanshabrawi@
أعادت المحكمة العامة بالرياض لعقاري، 5 ملايين ريال؛ تمثل القيمة المضافة لعقارات عقب إفراغها ونقل ملكيتها، واكتسب الحكم القطعية بعد مصادقة محكمة الاستئناف على الحكم الصادر. وكشفت مصادر لـ«عكاظ» أن عقارياً باع مجموعة من الأراضي والعمائر السكنية قبل 14 شهراً بمساحات مختلفة، وحينها سدد عن المشترين 5 ملايين ريال رسوم القيمة المضافة؛ باعتبار أن السداد شرط للإفراغ ونقل الملكية، وعقب الانتهاء من الإفراغ خاطب العقاري المشترين لاستعادة رسوم القيمة المضافة التي سددها، إلا أن المشترين امتنعوا عن الدفع، وعندها لجأ العقاري إلى القضاء متقدماً بدعواه الى المحكمة العامة، موضحاً فيها «اتفاقه مع 5 من المشترين للأراضي والعقارات ذات المساحات المختلفة على الإفراغ لهم ويتحمل سداد القيمة المضافة عنهم من حسابه الخاص؛ باعتبار أن قيمة بيع العقار لا تشمل ضريبة التصرفات العقارية المفروضة بموجب نظام القيمة المضافة، مشترطاً عليهم سداد المبلغ لاحقاً، وبموجب ذلك الالتزام صدرت فواتير سداد من قبل هيئة الزكاة والدخل تخص العقارات المباعة وتم سدادها آلياً من قبله باعتبار تلك الخطوة واجبة قبل الإفراغ، إلا أن ذلك الاتفاق لم ينفذ من قبل المشترين وتكبد خسارة دفع 5 ملايين ريال، مطالباً المحكمة النظر في قضيته وإلزام المشترين بإعادة المبلغ الذي دفعه نيابة عنهم والمقدر بـ5 ملايين ريال».
واطلعت المحكمة على المستندات المقدمة وصور إفراغ العقارات محل النزاع أمام كتابة العدل، وخاطبت المحكمة هيئة الزكاة والدخل للتحقق عن فواتير الضريبة المضافة التي سددها البائع، «وأظهرت حيثيات القضية أن أحد المشترين أعلن رغبته بتحويل الفاتورة المضافة باسمه لسداد ما يخصه من المبلغ، فيما قال آخر إن ثمن العقار يشمل القيمة المضافة. ودرست الدائرة القضائية الدعوى، واطلعت على مذكرات الخصوم وصور الإفراغات وسندات سداد القيمة المضافة من قبل البائع وإقرار المشترين بقيمة العقار المتفق عليه وفق ما ورد في الدعوى، وحكمت بإلزام المشترين كل على حدة بتحمل قيمة الضريبة المضافة وتسليمها للبائع والمقدرة بمبلغ 5 ملايين ريال تمثل ما سدده من ضريبة التصرفات العقارية، واكتسب الحكم القطعية.
المحامية خلود ماجد الأحمدي، علقت على هذه القضية قائلةً: إن الهيئة العامة للزكاة والدخل أوضحت أن ضريبة التصرفات العقارية يتم دفعها قبل الإفراغ لأي عملية بيع عقارية، ونوهت بأن الضريبة تفرض على كل عملية بيع عقاري، «يجب سداد ضريبة التصرفات العقارية المستحقة على العقار بواقع 5% إلى الهيئة قبل إتمام عملية إفراغه لدى وزارة العدل أو من خلال الموثقين المعتمدين».
وأشارت الأحمدي إلى أن إعفاء الهيئة العامة للزكاة والدخل من ضريبة القيمة المضافة يشمل جميع التوريدات العقارية التي تتم على سبيل البيع ونقل الملكية أو حق التصرف في العقار كمالك (بما فيها الإجارة المنتهية بالتملك، والتأجير التمويلي، والمرابحة التمويلية)، مؤكدة أن ضريبة التصرفات العقارية تتضمن عدداً من الاستثناءات؛ ومنها على سبيل المثال لا الحصر توزيع ونقل ملكية العقارات بين الورثة كجزء من توزيع التركة، وهبة العقار دون مقابل للزوج أو الزوجة أو لأحد الأقارب حتى الدرجة الثانية (الأب والأم وإن علوا، الأبناء ذكوراً وإناثاً وإن نزلوا)، ونقل ملكية العقار دون مقابل لوقف ذري (أهلي) أو خيري أو لجمعية خيرية مرخصة، وغيرها من الاستثناءات التي تم تفصيلها في التشريعات ذات الصلة بضريبة التصرفات العقارية؛ فضلاً عن إعفاء العقارات الحكومية من القيمة المضافة، ولفتت إلى أن المنتجات السكنية التي يتم شراؤها أو بيعها في المزادات العقارية تخضع لضريبة القيمة المضافة.
الأحمدي: ضريبة التصرفات العقارية يتم دفعها قبل الإفراغ
واطلعت المحكمة على المستندات المقدمة وصور إفراغ العقارات محل النزاع أمام كتابة العدل، وخاطبت المحكمة هيئة الزكاة والدخل للتحقق عن فواتير الضريبة المضافة التي سددها البائع، «وأظهرت حيثيات القضية أن أحد المشترين أعلن رغبته بتحويل الفاتورة المضافة باسمه لسداد ما يخصه من المبلغ، فيما قال آخر إن ثمن العقار يشمل القيمة المضافة. ودرست الدائرة القضائية الدعوى، واطلعت على مذكرات الخصوم وصور الإفراغات وسندات سداد القيمة المضافة من قبل البائع وإقرار المشترين بقيمة العقار المتفق عليه وفق ما ورد في الدعوى، وحكمت بإلزام المشترين كل على حدة بتحمل قيمة الضريبة المضافة وتسليمها للبائع والمقدرة بمبلغ 5 ملايين ريال تمثل ما سدده من ضريبة التصرفات العقارية، واكتسب الحكم القطعية.
المحامية خلود ماجد الأحمدي، علقت على هذه القضية قائلةً: إن الهيئة العامة للزكاة والدخل أوضحت أن ضريبة التصرفات العقارية يتم دفعها قبل الإفراغ لأي عملية بيع عقارية، ونوهت بأن الضريبة تفرض على كل عملية بيع عقاري، «يجب سداد ضريبة التصرفات العقارية المستحقة على العقار بواقع 5% إلى الهيئة قبل إتمام عملية إفراغه لدى وزارة العدل أو من خلال الموثقين المعتمدين».
وأشارت الأحمدي إلى أن إعفاء الهيئة العامة للزكاة والدخل من ضريبة القيمة المضافة يشمل جميع التوريدات العقارية التي تتم على سبيل البيع ونقل الملكية أو حق التصرف في العقار كمالك (بما فيها الإجارة المنتهية بالتملك، والتأجير التمويلي، والمرابحة التمويلية)، مؤكدة أن ضريبة التصرفات العقارية تتضمن عدداً من الاستثناءات؛ ومنها على سبيل المثال لا الحصر توزيع ونقل ملكية العقارات بين الورثة كجزء من توزيع التركة، وهبة العقار دون مقابل للزوج أو الزوجة أو لأحد الأقارب حتى الدرجة الثانية (الأب والأم وإن علوا، الأبناء ذكوراً وإناثاً وإن نزلوا)، ونقل ملكية العقار دون مقابل لوقف ذري (أهلي) أو خيري أو لجمعية خيرية مرخصة، وغيرها من الاستثناءات التي تم تفصيلها في التشريعات ذات الصلة بضريبة التصرفات العقارية؛ فضلاً عن إعفاء العقارات الحكومية من القيمة المضافة، ولفتت إلى أن المنتجات السكنية التي يتم شراؤها أو بيعها في المزادات العقارية تخضع لضريبة القيمة المضافة.
الأحمدي: ضريبة التصرفات العقارية يتم دفعها قبل الإفراغ