أخبار

دور إيواء للضحايا.. وحماية الشهود من الانتقام

10 سنوات للمتورطين في جرائم الاتجار بالبشر.. منح «النيابة» اختصاصات التحقيق والضبط

دور إيواء للضحايا.. وحماية الشهود من الانتقام

متعب العواد (حائل) Motabalawwd@

وضعت السعودية اللمسات النهائية في تعديل نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص؛ بهدف منع كافة أشكال الاستغلال، التي يمكن أن يتعرض لها الأشخاص ومكافحتها والوقاية من الاتجار بهم ومعاقبة مرتكبيها، وحماية ضحايا الاتجار ومساعدتهم، وتقديم الرعاية المناسبة لهم، وتعزيز التعاون والتنسيق الوطني والإقليمي والدولي في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها من المملكة.

وكشفت مسودة النظام التي تخضع للإجراءات النهائية للاعتماد، التي حصلت «عكاظ» على موادها النهائية، حيث أجاز النظام تشكل لجنة تسمى (اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص)، برئاسة رئيس هيئة حقوق الإنسان وعضوية 10 قيادات، تتكون من ممثل من هيئة حقوق الإنسان، وزارات الداخلية، والمواد البشرية والتنمية الاجتماعية، والخارجية، والعدل، والإعلام، والصحة، والتعليم، والنيابة العامة.

13 مهمة وصلاحية للجهات المختصة

حدد النظام الـ13 مهمة وصلاحية الجهات المختصة، وهي وضع السياسة العامة لمنع الاتجار بالأشخاص، ووضع الخطط اللازمة لتنفيذها والإشراف على تطبيقها، مراجعة التشريعات ذات العلاقة بمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة بشأنها: بما يتناسب مع القوانين المرعية الإجراء وأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، دراسة التقارير الدولية والإقليمية والمحلية المتعلقة بمنع الاتجـــار بالأشخاص، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة بشأنها، إعداد تقرير وطني سنوي عن وضع الاتجار بالأشخاص في المملكة، متابعة تنفيذ آلية الإحالة الوطنية وتذليل المعوقات التي تعترض ذلك، التنسيق بين جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية المعنية بمنع جرائم الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك ما يلزم من إجراءات لتيسير العودة الطوعية للضحايا والمتضررين من هذه الجرائم إلى أوطانهم أو أي دولة أخرى يختارونها وتوافق على استقبالهم، التوصية بإبقاء الضحية في المملكة وتوفيق أوضاعها النظامية بما يمكنها من العمل إذا اقتضى الأمر ذلك وتخضع التوصية عند اعتمادها للمراجعة والإجراءات نفسها كل سنة كحد أقصى، متابعة أوضاع ضحايا الاتجار بالأشخاص لضمان عدم معاودة إيذائهم، وضع سياسة تحثّ على البحث النشط عن الضحايا وتدريب الأفراد على وسائل التعرف على الضحايا، والتعاون مع جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية ذات الصلة لتنفيذ برامج التعافي الجسدي والنفسي والاجتماعي والصحي اللازمة للمجني عليهم والمتضررين من جرائم الاتجار بالأشخاص، نشر الوعي لدى أصحاب العمل والعاملين على استقدام العمال والمستخدمين حول الأمور المتعلقة بمنع الاتجار بالأشخاص من خلال عقد المؤتمرات والندوات والبرامج التدريبية والتثقيفية والحملات التوعوية وغير ذلك من الوسائل، الصياغة الشاملة لبرامج الدمج والمنع والمتابعة لقضايا الاتجار بالأشخاص، وتشكيل لجنة فرعية أو أكثر بهدف مساعدة اللجنة للقيام بمهماتها وتقديم التوصيات لها.

غرامة مليون ريال

يعاقب النظام الجديد وفق المادة الخامسة بالسجن كل من ارتكب إحدى جرائم الاتجار بالأشخاص مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال.

كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وعشر سنوات كحد أقصى، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف ريال ولا تزيد على مليون ريال في حال، ارتكبت إحدى جرائم الاتجار بالأشخاص على من هو دون سن الـ18 عاما، إذا كان مرتكب الجريمة قد أنشأ أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة للاتجار بالأشخاص أو انضم إليها أو شارك فيها، إذا كــان من بين المجني عليهم إناث أو من عديمي الأهلية أو الأشخاص ذوي الإعاقة، إذا ارتكبت الجريمة من قبل أكثر من شخص، إذا ارتكبت الجريمة ضد أكثر من شخص، اذا ارتكبت الجريمة باستعمال السلاح أو التهديد باستعماله، إذا نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه أو أصيب بمـرض عضال أو عاهة مستديمة لا يُرجى شفاؤهما، إذا كان مرتكب الجريمة زوجاً للمجني عليه أو أحد الأصول أو الفروع أو الولي أو الوصي أو كانت له سلطة عليه، إذا كان مرتكب الجريمة موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة، وارتكبها من خلال استغلال وظيفته أو خدمته العامة، إذا كانت الجريمة ذات طابع (عبر وطني).

اكتشاف الجريمة قبل وقوعها

اعتمد النظام الإعفاء من العقوبات والتخفيف منها لا يعتد برضا الضحية في جرائم الاتجار بالأشخاص لغايات تخفيف أي من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام كما لا يعتد بالتنازل عن الحق الشخصي من قبل الضحية في جرائم الاتجار بالأشخاص لغايات تخفيف أي من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.

يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا النظام كل من بادر من الجناة بإبلاغ الجهات المختصة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذها، وكان من شأن ذلك اكتشاف الجريمة قبل وقوعها أو ضبط مرتكبها أو الحيلولة دون إتمامها، فإذا حصل الإبلاغ بعد وقوع الجريمة، جاز إعفاؤه من العقوبة إذا مكن السلطات المختصة قبل البدء في التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين، فإذا حصل الإبلاغ أثناء التحقيق جاز تخفيف العقوبة.

ومنح النظام النيابة العامة حق التحقيق والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، وتختص في تفتيش أماكن إيواء الضحايا في تلك الجرائم.​

برامج التعافي النفسي والاجتماعي

منح النظام الجديد إنشاء أو اعتماد دور إيواء للضحايا والمتضررين من جرائم الاتجار بالأشخاص حسب الجنس والفئة العمرية على أن تراعى بذلك مصالح الطفل الفضلى، وعلى أن تحدد أسس الدخول إليها والخروج منها ومدة الإقامة المؤقتة وبرامج التعافي الجسدي والنفسي والاجتماعي المقدمة لنزلائها وطريقة إدارتها والشروط المتعلقة بالعاملين فيها بمقتضى مدونة قواعد سلوك وإجراءات تشغيلية موحدة تصدرها اللجنة لهذه الغاية.

واعتمد النظام حماية الشهود والمبلغين حيث تكفل الجهات المعنية التدابير اللازمة والملائمة لتوفير الحماية للشهود والمبلغين في قضايا الاتجار بالأشخاص المشمولة في هذا النظام، وكذلك لأقاربهم وسائر الأشخاص وثيقي الصلة بهم، حسب الحاجة، من أي انتقام أو ترهيب محتمل، بموجب تعليمات خاصة تصدر لهذه الغاية وأقر النظام الجديد صندوق حماية ودعم ومساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص حيث ينشأ صندوق يسمى (صندوق حماية ودعم ومساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص) يتمتع بصفة الشخص ذوي الصفة الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويتولى تقديم المساعدات اللازمة للضحايا ممن لحق بهم أضرار ناجمة عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، يصدر بتنظيم هذا الصندوق وتحديد اختصاصاته الأخرى وموارده ومصادر تمويله قرار من مجلس الوزراء، وتؤول حصيلة الغرامات المقضي بها في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، والأموال والأدوات ووسائل النقل التي يحكم بمصادرتها إلى الصندوق مباشرة، وللصندوق أن يقبل التبرعات والمنح والهبات من الجهات الوطنية والأجنبية وفق الأنظمة​​.​

ويحل هذا النظام محل نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص والصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/40) وتاريخ 21/7/1430هـ، كما لا تسقط الدعوة الجزائية في جرائم الاتجار بالأشخاص المنصوص عليها في هذا النظام بالتقادم.