«المظالم»: رفض تظلم مدعٍ بمنحه درجة متدنية في مقرر تعليمي
الأربعاء / 21 / ذو الحجة / 1443 هـ الأربعاء 20 يوليو 2022 02:56
إبراهيم العلوي (جدة) i_waleeed22@
أصدر ديوان المظالم، حكماً إدارياً بعدم قبول دعوى رفعها متظلم من منحه درجة متدنية في أحد المقررات بمسار التعليم عن بُعد.
واستند الحكم إلى مطالبة المدعي بإلغاء قرار المدعى عليها المتضمن منحه درجة متدنية لأحد المقررات في مسار التعليم عن بُعد.
ولم يرفع المدعي دعواه إلا بعد فوات المدة المنصوص عليها نظاماً للتظلم من القرارات الإدارية، متحججاً بوجود تظلمات متتابعة ومتعددة له أمام المدعى عليها.
علماً بأن تكرار المدعي التظلم أمام المدعى عليها لا يقطع الأجل النظامي لرفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية؛ لأن العبرة في حساب ميعاد رفع الدعوى بالتظلم الأول أمام الجهة الإدارية، وعليه صدر حكم إداري بعدم قبول الدعوى.
المحامية والمستشارة القانونية نجود القاسم، أكدت حفظ الطلب للمدعي لعدم استيفاء متطلبات القيد ومرور المدة القانونية، تمشياً مع شروط قبول الدعوى في ديوان المظالم، والتي تنقسم إلى شروط شكلية وأخرى موضوعية.
وأوضحت أن الشروط الشكلية في دعوى ديوان المظالم تتلخص بوجوب رفع الدعوى للجهة الإدارية المختصة خلال الفترة الزمنية التي حددها النظام، وهي 5 أعوام منذ تاريخ إثبات حق المدعي، ويجب استكمال كل شروط قبول الدعوى في ديوان المظالم خلال 60 يوماً من تاريخ رفع القضية، وفي حال رفض الدعوى دون إصدار أي قرار بخصوص الحكم بالقضية، بحال عدم استكمال الشروط قبل الموعد المحدد؛ لا بد من تقديم الدعوى للجهة القضائية المختصة.
وأضافت، في شأن الشروط الموضوعية: يجب تحديد معارضات دوائر الحكم والتقاضي، ليتم إرساله للمحكمة الإدارية، للتأكد من توافر شروط قبول الدعوى بديوان المظالم، ويشترط إصدار المحكمة الإدارية المختصة قرار القبول من عدمه خلال 90 يوماً من تاريخ تقديم الدعوى.
وشددت، على أنه من غير المسموح رفع أي دعوى بحالة انتهاء المدة المنصوص عليها قبل الحكم بالقضية، أو حتى رفض المحكمة الإدارية الدعوى المقدمة، أو بحالة عدم استكمال شروط قبول الدعوى في ديوان المظالم، وفي حالة رفض الدعوى، يتوجب على الهيئة الإدارية إصدار قرار الرفض مصحوباً بأسباب الرفض.
واستند الحكم إلى مطالبة المدعي بإلغاء قرار المدعى عليها المتضمن منحه درجة متدنية لأحد المقررات في مسار التعليم عن بُعد.
ولم يرفع المدعي دعواه إلا بعد فوات المدة المنصوص عليها نظاماً للتظلم من القرارات الإدارية، متحججاً بوجود تظلمات متتابعة ومتعددة له أمام المدعى عليها.
علماً بأن تكرار المدعي التظلم أمام المدعى عليها لا يقطع الأجل النظامي لرفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية؛ لأن العبرة في حساب ميعاد رفع الدعوى بالتظلم الأول أمام الجهة الإدارية، وعليه صدر حكم إداري بعدم قبول الدعوى.
المحامية والمستشارة القانونية نجود القاسم، أكدت حفظ الطلب للمدعي لعدم استيفاء متطلبات القيد ومرور المدة القانونية، تمشياً مع شروط قبول الدعوى في ديوان المظالم، والتي تنقسم إلى شروط شكلية وأخرى موضوعية.
وأوضحت أن الشروط الشكلية في دعوى ديوان المظالم تتلخص بوجوب رفع الدعوى للجهة الإدارية المختصة خلال الفترة الزمنية التي حددها النظام، وهي 5 أعوام منذ تاريخ إثبات حق المدعي، ويجب استكمال كل شروط قبول الدعوى في ديوان المظالم خلال 60 يوماً من تاريخ رفع القضية، وفي حال رفض الدعوى دون إصدار أي قرار بخصوص الحكم بالقضية، بحال عدم استكمال الشروط قبل الموعد المحدد؛ لا بد من تقديم الدعوى للجهة القضائية المختصة.
وأضافت، في شأن الشروط الموضوعية: يجب تحديد معارضات دوائر الحكم والتقاضي، ليتم إرساله للمحكمة الإدارية، للتأكد من توافر شروط قبول الدعوى بديوان المظالم، ويشترط إصدار المحكمة الإدارية المختصة قرار القبول من عدمه خلال 90 يوماً من تاريخ تقديم الدعوى.
وشددت، على أنه من غير المسموح رفع أي دعوى بحالة انتهاء المدة المنصوص عليها قبل الحكم بالقضية، أو حتى رفض المحكمة الإدارية الدعوى المقدمة، أو بحالة عدم استكمال شروط قبول الدعوى في ديوان المظالم، وفي حالة رفض الدعوى، يتوجب على الهيئة الإدارية إصدار قرار الرفض مصحوباً بأسباب الرفض.