«التعليم» تستبق العودة برفع أسماء الموظفين المقصرين في الدوام
الثلاثاء / 25 / محرم / 1444 هـ الثلاثاء 23 أغسطس 2022 02:04
إبراهيم العلوي (جدة) i_waleeed22@
استبقت وزارة التعليم، عودة المعلمين والمعلمات بتوجيه عاجل حول التقيد بمواعيد الدوام الرسمي ونماذجه الاسترشادية في المدارس، وأهمية رفع أسماء الموظفين المقصرين في الالتزام بالدوام الرسمي ومساءلتهم، وحصر أيام الغياب دون عذر وساعات التأخير والخروج بشكل يومي وحفظها بملف خاص لدى الجهة للرجوع لها عند الحاجة.
وشدد التوجيه لإدارات التعليم والمدارس على التقيد ببيان الحضور والانصراف اعتباراً من تاريخ أمس (الإثنين) الموافق 24/1/1444 هـ، ومراعاة ما ورد في الدليل الإجرائي لمدارس التعليم العام في ما يخص الحضور والانصراف وما يتعلق بهما.
وتضمن التوجيه، تولي الرئيس المباشر توجيه مساءلة للموظف في حال غيابه أو تأخره أو خروجه من العمل دون إذن أثناء الدوام الرسمي، على أن يتم اتخاذ الإجراءات، كما أسند إلى الرئيس المباشر توجيه خطابات تنبيه، وخطابات لفت نظر للمتغيبين والمتأخرين بعد توجيه المساءلة النظامية في حال كون أعذارهم غير مقبولة نظاماً.
أما في حال استمر الموظف بالتغيب أو التأخير، ولم يستفد من التنبيهات وخطابات لفت النظر الموجهة له، وإصراره على ارتكاب المخالفة، فيتم إحصاء كل أيام الغياب أو التأخير، مع ذكر الإجراءات وإرفاق صور منها ورفعها مباشرة لإدارة الموارد البشرية من قبل الرئيس المباشر (وتزويد مكتب التعليم - إذا كانت الجهة الرافعة مدرسة - بصورة من الخطاب والمرفقات لإكمال اللازم في ما يخصهم)، على أن تتم دراسة الأوراق من قبل إدارة الموارد البشرية، وفي حال وجود ما يستدعي المساءلة فستتم إحالة المعاملة إلى إدارة المراجعة الداخلية كجهة اختصاص.
تجميع ساعات ودقائق التأخير
نص توجيه الوزارة لإدارات التعليم والمدارس على أنه سيتم تجميع دقائق وساعات التأخير عن بداية الدوام والخروج قبل نهاية الدوام؛ فإذا بلغت ما مجموعه 7 ساعات أو 420 دقيقة تتم معالجتها وفق ما ورد في المادة 156 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية أو مخاطبة إدارة الموارد البشرية لحسمها عليه في نهاية الشهر، فإذا لم تبلغ دقائق التأخير 7 ساعات في الشهر الأول ستضاف للشهر الذي يليه وهكذا حتى تبلغ 7 ساعات ويمكن إسقاطها في حال عدم تجاوز ما مجموعه 7 ساعات أو 420 دقيقة خلال السنة المالية، وفقاً لخطاب مدير عام المراجعة الداخلية بوزارة الخدمة المدنية.
ووفق التوجيه، فإن كل مدير إدارة أو مكتب أو مدرسة مسؤول عن منسوبيه ومتابعتهم وفق ما يخدم مصلحة العمل حسب الواجبات المنصوص عليها، ويتحمل بذلك كل التبعات النظامية في حال مخالفته ذلك وبناء على ذلك يحق له الرفع، إذا رأى أن غياب الموظف أو تأخره يؤثر سلباً على العملية التربوية أو التعليمية أو يؤثر على مصلحة العمل، وعليه إشعار مكتب التعليم لمساعدته في إيجاد الحلول المناسبة، وفق الصلاحيات الممنوحة لهم.
وشدد التوجيه لإدارات التعليم والمدارس على التقيد ببيان الحضور والانصراف اعتباراً من تاريخ أمس (الإثنين) الموافق 24/1/1444 هـ، ومراعاة ما ورد في الدليل الإجرائي لمدارس التعليم العام في ما يخص الحضور والانصراف وما يتعلق بهما.
وتضمن التوجيه، تولي الرئيس المباشر توجيه مساءلة للموظف في حال غيابه أو تأخره أو خروجه من العمل دون إذن أثناء الدوام الرسمي، على أن يتم اتخاذ الإجراءات، كما أسند إلى الرئيس المباشر توجيه خطابات تنبيه، وخطابات لفت نظر للمتغيبين والمتأخرين بعد توجيه المساءلة النظامية في حال كون أعذارهم غير مقبولة نظاماً.
أما في حال استمر الموظف بالتغيب أو التأخير، ولم يستفد من التنبيهات وخطابات لفت النظر الموجهة له، وإصراره على ارتكاب المخالفة، فيتم إحصاء كل أيام الغياب أو التأخير، مع ذكر الإجراءات وإرفاق صور منها ورفعها مباشرة لإدارة الموارد البشرية من قبل الرئيس المباشر (وتزويد مكتب التعليم - إذا كانت الجهة الرافعة مدرسة - بصورة من الخطاب والمرفقات لإكمال اللازم في ما يخصهم)، على أن تتم دراسة الأوراق من قبل إدارة الموارد البشرية، وفي حال وجود ما يستدعي المساءلة فستتم إحالة المعاملة إلى إدارة المراجعة الداخلية كجهة اختصاص.
تجميع ساعات ودقائق التأخير
نص توجيه الوزارة لإدارات التعليم والمدارس على أنه سيتم تجميع دقائق وساعات التأخير عن بداية الدوام والخروج قبل نهاية الدوام؛ فإذا بلغت ما مجموعه 7 ساعات أو 420 دقيقة تتم معالجتها وفق ما ورد في المادة 156 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية أو مخاطبة إدارة الموارد البشرية لحسمها عليه في نهاية الشهر، فإذا لم تبلغ دقائق التأخير 7 ساعات في الشهر الأول ستضاف للشهر الذي يليه وهكذا حتى تبلغ 7 ساعات ويمكن إسقاطها في حال عدم تجاوز ما مجموعه 7 ساعات أو 420 دقيقة خلال السنة المالية، وفقاً لخطاب مدير عام المراجعة الداخلية بوزارة الخدمة المدنية.
ووفق التوجيه، فإن كل مدير إدارة أو مكتب أو مدرسة مسؤول عن منسوبيه ومتابعتهم وفق ما يخدم مصلحة العمل حسب الواجبات المنصوص عليها، ويتحمل بذلك كل التبعات النظامية في حال مخالفته ذلك وبناء على ذلك يحق له الرفع، إذا رأى أن غياب الموظف أو تأخره يؤثر سلباً على العملية التربوية أو التعليمية أو يؤثر على مصلحة العمل، وعليه إشعار مكتب التعليم لمساعدته في إيجاد الحلول المناسبة، وفق الصلاحيات الممنوحة لهم.