السجن 3 أعوام وغرامة 50 ألفاً لموظف زعم إلغاء بلاغات الهروب
الاثنين / 23 / صفر / 1444 هـ الاثنين 19 سبتمبر 2022 02:46
عدنان الشبراوي (جدة) Adnanshabrawi@
أدانت دائرة قضايا الفساد المالي والإداري في المحكمة الجزائية في الرياض موظفاً حكومياً بجريمة الرشوة وعاقبته بالسجن ثلاث سنوات وغرامة 50 ألفاً تدفع لخزينة الدولة واكتسب الحكم القطعية بتأييد محكمة الاستئناف.
وبحسب المعلومات التي تابعتها «عكاظ»، تعود تفاصيل الجريمة عندما أوقفت السلطات المختصة المتهم عقب رصد تجاوزاته الوظيفية وبخضوعه للتحقيق الأولي تقرر إحالته للنيابة العامة التي استكملت التحقيق معه وأوقفته رهن التوقيف لحين استكمال التحقيقات معه، عقب ذلك تقرر إحالته إلى المحكمة بلائحة اتهام حررها المدعي العام، وجاء في الدعوى أن المتهم كونه موظفاً عاماً وبصفته الوظيفية ارتكب جريمة الرشوة (مرتشٍ) لطلب أعطية ومقابل مالي مقابل الإخلال بأعماله الوظيفية وذلك للبحث عن وافدين مسجل عليهم بلاغات هروب ليقوم بدوره بإلغاء تلك البلاغات عنهم مقابل مبلغ 25 ألف ريال للمعاملة الواحدة، واستندت المحكمة في حكمها بإقرار المتهم وتطابق الوقائع مع الأدلة الرقمية واعتبرت النيابة بأن تنصله وتراجعه عن اعترافاته كلام مرسل لا دليل عليه ما دعا المحكمة إلى الاطمئنان لصحة أدلة المدعي العام لمطابقتها لوقائع ومجريات القضية وما يعضدها من قرائن، وأكدت المحكمة أن نظام الرشوة جرم مجرد الطلب أو القبول أو الأخذ للرشوة سواء القيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو الإخلال بالعمل، ولا ينال من ذلك تجاه إرادة الموظف إلى عدم القيام بما وعد به، بمجرد نيته للاتجار بوظيفته الذي يدل عليه طلب أو قبوله، أو أخذه للرشوة كافياً لثبوت الجريمة في حقه وفق النظام، إذ ثبت أن المتهم طلب إحضار أرقام هويات عمالة صادر عليها بلاغات هروب من خلال وسيط ووعد بإلغاء البلاغ بمقابل مالي، ورأت المحكمة أن هذا كافٍ لثبوت جريمة الرشوة بما يتحقق معها أركان الجريمة المادية والمعنوية والمصلحة منها والقصد الجنائي ما تنتهي معه المحكمة إلى ثبوت الاتهام.
وحذر المحامي خالد أبو راشد من سماسرة منصات التواصل الاجتماعي الذين ينشرون مزاعم ويدعون كذباً قدرتهم على إنجاز أعمال مخالفة للنظام بقصد الاحتيال والنصب والتكسب المادي مثل زعم بعضهم في الإعلانات الكاذبة إلغاء بلاغات هروب العمالة أو تخفيض غرامات أو تغيير حالة التحصين في تطبيق توكلنا أو سداد القروض المتعثرة أو تخفيض رسوم المقابل المالي للمرافقين أو موافقات الزواج أو تخليص وإنهاء معاملات غير نظامية وغير ذلك من الأكاذيب التي تنتشر بمعرّفات وهمية في حسابات التواصل الاجتماعي تستدرج الضحية بطلب دفعة قليلة من الأتعاب مقدماً بالتحويل لحسابات أو التعامل مع روابط مشبوهة. وشدد المحامي أبو راشد أن جرائم التواصل الاجتماعي تكون جرائم مركبة في بعض الوقائع، إذ تتداخل مخالفة نظام الجرائم المعلوماتية مع جرائم أخرى مثل النصب والاحتيال والرشوة والتزوير وغيرها. وأكد أن أي غرامات مالية أو رسوم مستحقة هي مال عام لا يمكن لأي شخص تخفيضها أو إلغاءها وفق الأنظمة، وأن من يدعي ذلك يسعى في الأغلب والأرجح إلى استغلال البعض والنصب والاحتيال المالي عليهم.
وبحسب المعلومات التي تابعتها «عكاظ»، تعود تفاصيل الجريمة عندما أوقفت السلطات المختصة المتهم عقب رصد تجاوزاته الوظيفية وبخضوعه للتحقيق الأولي تقرر إحالته للنيابة العامة التي استكملت التحقيق معه وأوقفته رهن التوقيف لحين استكمال التحقيقات معه، عقب ذلك تقرر إحالته إلى المحكمة بلائحة اتهام حررها المدعي العام، وجاء في الدعوى أن المتهم كونه موظفاً عاماً وبصفته الوظيفية ارتكب جريمة الرشوة (مرتشٍ) لطلب أعطية ومقابل مالي مقابل الإخلال بأعماله الوظيفية وذلك للبحث عن وافدين مسجل عليهم بلاغات هروب ليقوم بدوره بإلغاء تلك البلاغات عنهم مقابل مبلغ 25 ألف ريال للمعاملة الواحدة، واستندت المحكمة في حكمها بإقرار المتهم وتطابق الوقائع مع الأدلة الرقمية واعتبرت النيابة بأن تنصله وتراجعه عن اعترافاته كلام مرسل لا دليل عليه ما دعا المحكمة إلى الاطمئنان لصحة أدلة المدعي العام لمطابقتها لوقائع ومجريات القضية وما يعضدها من قرائن، وأكدت المحكمة أن نظام الرشوة جرم مجرد الطلب أو القبول أو الأخذ للرشوة سواء القيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو الإخلال بالعمل، ولا ينال من ذلك تجاه إرادة الموظف إلى عدم القيام بما وعد به، بمجرد نيته للاتجار بوظيفته الذي يدل عليه طلب أو قبوله، أو أخذه للرشوة كافياً لثبوت الجريمة في حقه وفق النظام، إذ ثبت أن المتهم طلب إحضار أرقام هويات عمالة صادر عليها بلاغات هروب من خلال وسيط ووعد بإلغاء البلاغ بمقابل مالي، ورأت المحكمة أن هذا كافٍ لثبوت جريمة الرشوة بما يتحقق معها أركان الجريمة المادية والمعنوية والمصلحة منها والقصد الجنائي ما تنتهي معه المحكمة إلى ثبوت الاتهام.
وحذر المحامي خالد أبو راشد من سماسرة منصات التواصل الاجتماعي الذين ينشرون مزاعم ويدعون كذباً قدرتهم على إنجاز أعمال مخالفة للنظام بقصد الاحتيال والنصب والتكسب المادي مثل زعم بعضهم في الإعلانات الكاذبة إلغاء بلاغات هروب العمالة أو تخفيض غرامات أو تغيير حالة التحصين في تطبيق توكلنا أو سداد القروض المتعثرة أو تخفيض رسوم المقابل المالي للمرافقين أو موافقات الزواج أو تخليص وإنهاء معاملات غير نظامية وغير ذلك من الأكاذيب التي تنتشر بمعرّفات وهمية في حسابات التواصل الاجتماعي تستدرج الضحية بطلب دفعة قليلة من الأتعاب مقدماً بالتحويل لحسابات أو التعامل مع روابط مشبوهة. وشدد المحامي أبو راشد أن جرائم التواصل الاجتماعي تكون جرائم مركبة في بعض الوقائع، إذ تتداخل مخالفة نظام الجرائم المعلوماتية مع جرائم أخرى مثل النصب والاحتيال والرشوة والتزوير وغيرها. وأكد أن أي غرامات مالية أو رسوم مستحقة هي مال عام لا يمكن لأي شخص تخفيضها أو إلغاءها وفق الأنظمة، وأن من يدعي ذلك يسعى في الأغلب والأرجح إلى استغلال البعض والنصب والاحتيال المالي عليهم.