قانوني: السجن سنة و3 آلاف ريالغرامة على مخالفي نظام العَلَم
الاثنين / 23 / صفر / 1444 هـ الاثنين 19 سبتمبر 2022 02:46
إبراهيم العلوي (جدة) i_waleeed22@
حذر المستشار القانوني المحامي عبيد العيافي من مخالفات نظام العلم للمملكة العربية السعودية والتي يُعاقب مرتكبها بالسجن لمُدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، مشيراً إلى أن المادة الثالثة عشرة تتضمن نصاً «لا يجوز تنكيس العَلَم الوطني أو العَلَم الخاص بجلالة الملك أو أي عَلَم سعودي آخر يحمل الشهادة (لا إله إلا الله محمد رسول الله) أو آية قُرآنية».
وأضاف: ونصت المادة الرابعة عشرة على أنه لا يجوز أن يلمس العَلَم الوطني أو العَلَم الخاص بجلالة الملك سطحَي الأرض والماء، كما حظرت المادة الخامسة عشرة استعمال العَلَم الوطني كعلامة تجارية أو لأغراض الدعاية التِجارية أو لأي غرض آخر غير ما نُص عليه في هذا النِظام، وحظرت المادة السادسة عشرة رفع العَلَم الوطني باهت اللون أو في حالة سيئة، وعندما يُصبح العَلَم الوطني من القِّدم بحالة لا تسمح باستعماله يتم حرقه من قبل الجهة التي تستعمله، لافتاً إلى أن المادة العشرين نصّت على العقوبات المقررة تجاه كُل من أسقط أو أعدم أو أهان بأية طريقة كانت العَلَم الوطني أو العَلَم الملكي أو أي شعار آخر للمملكة العربية السعودية أو لإحدى الدول الأجنبية الصديقة كراهة أو احتِقاراً لسُلطة الحكومة أو لتلك الدول، وكان ذلك علناً أو في محل عام أو في محل مفتوح للجمهور، يُعاقب بالسجن لمُدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وكانت وزارة التجارة أعلنت منع «الأفراد والمنشآت التجارية» من استخدام علم المملكة المتضمن لفظ الجلالة وكلمة التوحيد وشعار الدولة «السيفين والنخلة» وصور القيادة والمسؤولين وأسمائهم في التعاملات التجارية من «مطبوعات، وسلع ومنتجات، ونشرات إعلامية، وإهداءات خاصة وغيرها».
وأضاف: ونصت المادة الرابعة عشرة على أنه لا يجوز أن يلمس العَلَم الوطني أو العَلَم الخاص بجلالة الملك سطحَي الأرض والماء، كما حظرت المادة الخامسة عشرة استعمال العَلَم الوطني كعلامة تجارية أو لأغراض الدعاية التِجارية أو لأي غرض آخر غير ما نُص عليه في هذا النِظام، وحظرت المادة السادسة عشرة رفع العَلَم الوطني باهت اللون أو في حالة سيئة، وعندما يُصبح العَلَم الوطني من القِّدم بحالة لا تسمح باستعماله يتم حرقه من قبل الجهة التي تستعمله، لافتاً إلى أن المادة العشرين نصّت على العقوبات المقررة تجاه كُل من أسقط أو أعدم أو أهان بأية طريقة كانت العَلَم الوطني أو العَلَم الملكي أو أي شعار آخر للمملكة العربية السعودية أو لإحدى الدول الأجنبية الصديقة كراهة أو احتِقاراً لسُلطة الحكومة أو لتلك الدول، وكان ذلك علناً أو في محل عام أو في محل مفتوح للجمهور، يُعاقب بالسجن لمُدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وكانت وزارة التجارة أعلنت منع «الأفراد والمنشآت التجارية» من استخدام علم المملكة المتضمن لفظ الجلالة وكلمة التوحيد وشعار الدولة «السيفين والنخلة» وصور القيادة والمسؤولين وأسمائهم في التعاملات التجارية من «مطبوعات، وسلع ومنتجات، ونشرات إعلامية، وإهداءات خاصة وغيرها».