أخبار

الإثبات الإلكتروني في المحاكم بالحساب الشخصي.. والمصادقة بالنفاذ الوطني

«عكاظ» تنشر ملامح من ضوابط الحجية وسماع الشهود

وليد الصمعاني

إبراهيم العلوي (جدة) i_waleeed22@

وافق وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، على ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً من 24 مادة في ستة أبواب، واشتملت الضوابط على أحكام عامة تنظم الإجراءات وحجية الإثبات الإلكتروني أمام المحاكم، وتسري أحكامها على أي إجراء من إجراءات الإثبات اتخذ إلكترونياً، بما في ذلك ما يتخذ أثناء تهيئة الدعوى، أو لدى الإدارة المختصة، أو في مرحلة ما قبل القيد. ولا يخل اتخاذ إجراء الإثبات إلكترونياً باستيفاء أي متطلبات ذات صلة بإجراءات الإثبات المنصوص عليها في النظام، والأنظمة ذات العلاقة، بما في ذلك المواعيد والبيانات. ويجب عند اتخاذ أي إجراء من إجراءات الإثبات إلكترونياً أن يكون بوساطة الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.

وطبقاً للإجراءات لا يجوز لأي شخص مباشرة أي إجراء من إجراءات الإثبات إلكترونياً إلا بواسطة حسابه الشخصي المسجل في الأنظمة الإلكترونية المعتمدة وفي حال إجراء الإثبات إلكترونياً؛ يكون التحقق والمصادقة على الإجراء بواسطة خدمة النفاذ الوطني الموحد، أو إحدى وسائل التحقق الإلكترونية ويكون تقديم الدليل إلكترونياً من خلال الإجراء الإلكتروني المعتمد، ولا يعتد بأي دليل يقدم من خلال أي إجراء لم يخصص له، ويحفظ الدليل المقدم إلكترونياً بحالته التي قدم بها، وكافة الوثائق المتعلقة به، ويتاح للخصوم الاطلاع عليه وتحفظ وقائع الجلسة التي اتخذ فيها إجراء الإثبات إلكترونياً، بما في ذلك الاستجواب وسماع الشهادة وأداء اليمين، ويثبت مضمونها في المحضر، وللمحكمة الرجوع إليها في أي مرحلة من مراحل الدعوى.

وتتحقق المحكمة عند اتخاذ إجراءات الإثبات إلكترونياً من هوية الشخص، ومن عدم وجود ما يؤثر على الإجراء، وإذا ظهر خلاف ذلك فلها اتخاذ ما تراه وفي حال إجراء الاستجواب أو سماع الشهادة أو أداء اليمين إلكترونياً، يراعى أن يتم في الجلسة شفاهاً ومباشراً، وأن يكون نظر المستجوب ومؤدي الشهادة أو اليمين باتجاه عدسة الكاميرا، وألا يتحدث مع أحد خارج الجلسة حتى انتهائها، وتسري في شأن أدلة الإثبات وحجيتها أحكام النظام القائم وقت نشوء الوقائع أو التصرفات المراد إثباتها وكل إجراء من إجراءات الإثبات تم صحيحاً قبل نفاذ النظام يبقى صحيحاً، وتطبق الإجراءات المنصوص عليها في النظام والأدلة على إجراءات الإثبات التالية لنفاذ، ولا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والأدلة على خلاف ذلك، وتقدر المحكمة حجيته في الإثبات مع التسبيب لذلك. وعلى من يدعي الاتفاق على قواعد محددة في الإثبات عبء إثبات ذلك، و يشمل الاتفاق على قواعد محددة في الإثبات تحديد أدلة أو شكلٍ محددٍ للإثبات، إجراءات الخبرة، قبول نتيجة تقرير الخبير.

متى تقدم أدلة الإثبات ؟

أشارت الإجراءات إلى أن الإدارة المختصة تتولى وضع خطة لإجراءات الإثبات، وتنفيذها بعد اعتمادها من المحكمة، أو من القاضي المكلف وذلك ضمن خطة إدارة الدعوى وفيما عدا الاستجواب وسماع الشهادة وأداء اليمين، يكون تقديم الأدلة والطلبات المتعلقة بإجراءات الإثبات وتهيئتها لدى الإدارة المختصة ويترتب على إجراء الإثبات الذي يتخذه القاضي المكلف، أو الإدارة المختصة ما يترتب على اتخاذ المحكمة للإجراء، بما في ذلك سقوط أي حق في أي دفع أو طلب يتعلق بذلك الإجراء إذا لم يدفع به أو يطلبه الخصم أمام أي منهما بحسب الأحوال و للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أي من الخصوم- إعادة عرض الدليل أو أي دفع أو طلب يتعلق به، وللمحكمة العدول عن الإجراء، أو عدم الأخذ بنتيجته، ويجب أن تقدم أدلة الإثبات عند رفع الدعوى، أو تقديم مذكرة الدفاع الأولى - بحسب الأحوال -، ما لم تأذن المحكمة بتقديمها في موعد آخر، ويجب عند تقديم أي دليل من أدلة الإثبات للمحكمة، إرفاق نسخة واضحة من الدليل -إذا كانت طبيعته تسمح بذلك- مرفقاً به مذكرة يبين فيها نوع الدليل، وبياناته، صلته بالدعوى، وأثره فيها و يجب على المحكمة عند العدول عن أي إجراء من إجراءات الإثبات أن تدون ذلك في المحضر، مبينة الإجراء الذي عُدل عنه، سبب العدول، ما يترتب على العدول عند الاقتضاء و يجوز الاستعانة بالتقنيات الحديثة في إجراءات الإثبات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، ويُستغنى عن أي إجراء تحققت غايته باستخدام هذه التقنيات ويتعين على المحكمة إثبات تعذر اتخاذ الإجراء إلكترونياً في المحضر قبل الانتقال أو الاستخلاف.

متى يسأل الخصوم ؟

يحق لأي من الخصوم توجيه الأسئلة مباشرة إلى خصمه، وإذا انتهى من الاستجواب فلا يجوز له إبداء أسئلة جديدة تتعلق بذات الوقائع إلا بإذن المحكمة، ويكون الاعتراض من الخصم على السؤال الموجه إليه عقب توجيه السؤال مباشرة، مع بيان وجه الاعتراض، وإلا سقط حقه في ذلك، وإذا قررت المحكمة رفض الاعتراض لزم الخصم الإجابة عن السؤال، وإلا عد ممتنعاً.

وإذا ثبت تزوير المحرر، فتحيل المحكمة الواقعة للنيابة العامة، مرفقاً بها أصل المحرر المزور، وتقرير الخبير، وحكم المحكمة المتعلق بالواقعة، ويجب أن يرافق تقديم أي دليل رقمي بيان نوع الدليل الرقمي، مضمون الدليل، ونسخة منه متى كانت طبيعته تسمح بذلك، ويجب أن يتضمن قرار المحكمة بندب الخبرة بياناً بمهمة الخبير، وصلاحياته، والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها، والخصم المكلف بإيداع المبلغ، ويثبت في المحضر.