أخبار

إحالة «التحرش الإلكتروني» إلى قواعد «السلوك الرقمي»

عبدالله الروقي (مكة المكرمة) alroogy@

عدلت وزارة التعليم على بعض لوائح السلوك والمواظبة الخاصة بمدارس التعليم العام، التي أصدرتها أخيراً، تحت مسماها الجديد «قواعد السلوك والمواظبة».

وضمنت الوزارة، في هذه القواعد الجديدة، مجموعة من ضوابط وقواعد السلوك الرقمي، التي توجب مخالفتها آلية خاصة في التعامل مع مرتكبيها وتطبيق الإجراءات، التي وردت تحت مسمى «المشكلات السلوكية في التعلم عن بعد»، حيث صنفت على أساس 3 مشكلات سلوكية في المرحلة الابتدائية، و5 في المرحلتين المتوسطة والثانوية، ومن ذلك تعطيل الحصص الافتراضية والكتابة في المحادثة بما يشتت انتباه الطلاب والطالبات أثناء الحصة الدراسية، وكذلك إرسال مواد أو روابط ليس لها علاقة بمحتوى الحصة أو إرسال مواد مخلة بالآداب للزملاء والزميلات أو استخدام صور مخلة في حالة الطالب أو الطالبة، وأيضاً التنمر أو التحرش إلكترونياً أو تصوير الطلاب والطالبات، كما منعت قواعد السلوك الرقمي تصوير أو تسجيل الدروس الافتراضية، ونشرها، حيث صنفت هذه المخالفة تحديداً ضمن مخالفات الدرجة الثالثة.

وتنوعت الإجراءات التي تقوم بها إدارة المدرسة بتنوع المشكلة التي يرتكبها الطالب أو الطالبة، حيث نص بعضها على توجيه الطالب إلى لجنة التوجيه الطلابي لدراسة حالته بعد دعوة ولي أمره وإشعاره بمخالفة ابنه، وجاء بعضها بخصم 10 درجات من درجات السلوك، في حين جاءت أقصى إجراءات الدرجة الخامسة من المخالفات السلوكية، التي تضمنت الاستهزاء بشعائر الإسلام أو الإساءة للدولة ورموزها وكذلك التحرش الجنسي لتنص على تحويل الطالب فوراً إلى إدارة التعليم، التي تقوم برفع هذه المخالفة بعد دراستها وإعداد تقرير بشأنها إلى وزارة التعليم لاتخاذ ما تراه لازماً حيال مرتكبها.

واكتفت الوزارة، في قواعد السلوك الجديدة بمخالفات الدرجة الخامسة كأقصى درجة من درجات مخالفة السلوك التي قد يقع فيها الطالب أو الطالبة.