أخبار

«الإدارية العليا»: إلغاء بلاغات التغيُّب عن العمل من اختصاص المحاكم

«عكاظ» ترصد: القضاء يلغي بلاغاً كيدياً ضد عامل ويعوضه 180 ألف ريال

مقر المحكمة العمالية بالرياض.

عدنان الشبراوي (جدة) Adnanshabrawi@

أصدرت المحكمة الإدارية العليا التابعة لديوان المظالم في أحد أحكامها في نهاية الربع الأول للعام الهجري الحالي، مبدأً قضائياً يقضي بأن تسجيل بلاغ التغيب عن العمل ليس انعكاساً للالتزام بين العامل وصاحب العمل ولا جزءاً منه.

وتضمن الحكم، أن بلاغ التغيب عن العمل لا يخرج عن كونه من القرارات الإدارية التي تختص بها محاكم ديوان المظالم بالنظر لدعاوى طلب إلغائها وفقاً للمادة 13/‏‏‏ب من نظامه، وبينت المادة 58 من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم آلية فصل المحكمة الإدارية العليا في مسألة الاختصاص، بما يضمن تحقيق الاستقرار القضائي.

وبحسب المحامية منال الحارثي، فإن كل عامل تم عليه تسجيل بلاغ تغيب ظالم عن العمل يحق له إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية ضد الجهة التي أصدرت القرار المتمثلة في مكاتب العمل على أن ترفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية للمطالبة بإلغاء القرار ثم المطالبة بالتعويض عن الضرر أمام المحكمة العمالية.

ولفتت المحامية خلود الأحمدي، إلى أن المحاكم الإدارية بديوان المظالم تختص بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم، كما تنظر دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية.

بلاغ كيدي ينتهي بالتعويض

طبقاً لمصادر «عكاظ»، عوضت محكمة استئناف عمالي (جنوبي المملكة)، عاملاً مقيماً بمبلغ 180 ألف ريال بعد دعوى تقدم بها؛ إثر المتاعب والمشاق التي واجهها على خلفية بلاغ تغيّب عن العمل من المنشأة التي كان يعمل فيها، وثبت أنه بلاغ كيدي بقصد الإضرار به وحرمانه من مستحقاته الوظيفية.

وجاء حكم التعويض بعد صدور حكم قضائي من المحكمة الإدارية بديوان المظالم أثبت أن قرار التغيب عن العمل كيدي وصدر على ضوء ذلك حكم بالتعويض للعامل المتضرر جابراً للضرر الذي تكبده وشاملاً مصاريفه ومصاريف عائلته وأجرة المنزل والمحاماة.

ونقلت مصادر «عكاظ» أن حكم التعويض جاء به حكم مماثل بإلزام المنشأة بصرف جميع المستحقات الوظيفية للمدعي عن بقية مدة العقد لفصله بلا سبب مشروع، واكتسبت الأحكام القطعية وأُبلغت الجهات المختصة بالتنفيذ. وأفاد العامل بأن جهة العمل أنهت عقده بلا سبب مشروع، ونتيجة مماطلتها صرف مستحقاته لديها ورفضها منحه حق نقل كفالة تقدم بدعوى ضدها وصدر صك حكم بصرف مستحقاته الوظيفية ومدة العقد المتبقية حسب المادة (77) من نظام العمل؛ نتيجة إنهائه دون سبب مشروع من المدعى عليها والمدة 8 أشهر فقط، وتقدمت المنشأة ببلاغ كيدي ضده عن تغيبه عن العمل بقصد الإضرار به والضغط عليه لإصدار خروج نهائي وابتزازه لمستحقاته ما جعله يتقدم بدعوى أمام المحكمة الإدارية لإثبات كيدية البلاغ، وصدر حكم مكتسب القطعية بإلغاء بلاغ التغيب الصادر من محكمة الاستئناف الإدارية.

وقال العامل إن محكمة الدرجة الأولى صرفت النظر عن التعويض بحجة حصوله على حقوقه الوظيفية وإن الضرر الناتج عن بلاغ الهروب ضمن الأضرار الناتجة عن انتهاء العلاقة التعاقدية دون سبب مشروع، وهذا غير صحيح واستنتاج واستقراء خاطئ وفي غير محله، ذلك كون التعويض عن الضرر بسبب إنهاء العلاقة التعاقدية بلا سبب مشروع هو تعويض مفروض بموجب نظام العمل ومحدد مقداره عن المدة المتبقية من العقد، ولكن التعويض عن الادعاء الكيدي ببلاغ الهروب استثنائي مختلف عن التعويض لإنهاء العقد، والضرر الذي سببه البلاغ الكيدي أعمق وأثره كبير.

ما الجهة التي تقدر التعويض ؟

ورد تقرير قسم الخبراء بالمحكمة متضمناً تقدير الضرر الذي لحق العامل خلال مدة البلاغ الكيدي 13 شهراً بالتعويض بمبلغ 180 ألف ريال شاملة مصاريفه ومصاريف عائلته وأجرة المنزل وأجرة المحاماة. وجرى الاطلاع على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الإدارية المتضمن تأييد الحكم بإلغاء بلاغ التغيب، وعليه حكمت الدائرة القضائية بإلزام جهة العمل المدعى عليها بتسليم الموظف المدعي مبلغ 180 ألف ريال؛ تعويضاً عن الضرر الذي لحقه من بلاغ التغيب.

4 حالات تستوجب إلغاء التغيب دون موافقة

كشفت التحديثات الأخيرة لوزارة الموارد البشرية، وجود 4 حالات يسمح فيها بإلغاء بلاغات التغيب عن العمل دون موافقة صاحب العمل الذي قام بتسجيل بلاغ الهروب، وتضمنت الحالات التي يسمح فيها بإلغاء بلاغ التغيب «في حال شطب ملف المنشأة، أو في حال تحويل ملف المنشأة تحت الإجراء ولم يقم صاحب العمل بفتح ملف جديد خلال 30 يوماً، وإذا كان نطاق المنشأة أحمر، وفي حال بلغت نسبة الالتزام بحماية الأجور أقل من 80%».

ووفقا للتعديلات المستحدثة، فإذا تحقق أحد تلك الشروط، سيتمكن صاحب العمل الجديد الراغب في الاستفادة من خدمات العامل من إلغاء بلاغ الهروب ونقل كفالة العامل إلى منشأته عبر تقديم خطاب مصدق إلكترونياً من الغرفة التجارية، ويؤكد فيه تحمله جميع الرسوم المترتبة على العامل، وأن تكون منشأة صاحب العمل الجديد مؤهلة لطلب النقل.

التعهد بسداد المقابل المالي خلال 10 أيام

ألزمت وزارة الموارد البشرية، أصحاب الأعمال الراغبين في إلغاء بلاغ التغيب المقدم منهم ضد عمالتهم بعد مرور 20 يوماً من تاريخ تقديم طلب التغيب بضرورة أن يتعهد صاحب العمل في طلبه بسداد المقابل المالي المترتب على تجديد إقامة الوافد خلال مدة 10 أيام من تاريخ الإلغاء، وتعهده بتحمل ما يترتب على ذلك في حال عدم التجديد، مع تعهده بعدم وجود طلب إثبات كيدية مقدم من الوافد المعني ولا يزال منظوراً لدى مكتب العمل المختص، مع إرفاق طلب من صاحب العمل مصدق من الغرفة التجارية، واشتراط أن لا تكون حالة المنشأة غير قائمة.

وقال المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية سعد آل حماد لـ«عكاظ»، إن الوزارة تسعى من منطلق مسؤولياتها لتحسين بيئة العمل وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية، وتستهدف حماية حقوق العاملين وأصحاب العمل، استمراراً لجهود رفع كفاءة سوق العمل السعودية وجاذبيتها، عبر نظام حماية الأجور، ومبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وبرنامج «ودي».