«النقل» تحذّر العابثين بعلامات الطريق والعاكسات
السجن والغرامة لمتلفي المرافق العامة
الثلاثاء / 26 / جمادى الأولى / 1444 هـ الثلاثاء 20 ديسمبر 2022 01:34
إبراهيم العلوي (جدة) i_waleeed22@
شددت وزارة النقل، على أن كل من أتلف علامات الطريق والعاكسات والشاخصات أو عبث بها أو نقلها أو قام بأي تصرف يجعلها أقل أهمية ووضوحاً يُعاقب بغرامة مالية وفقاً لقواعد تطبيق نظام حماية المرافق العامة.
وشددت على أن المقصود بحرم الطريق هو العرض الكامل للطريق الإسفلتي وجزر الوسط والأكتاف والجوانب، وذلك وفقاً لتصميم الطريق والمسافات.
وحذر المستشار القانوني ماجد الأحمري، من مخالفة نظام حماية المرافق العامة وعقوبتها السجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين، وتطال العقوبة كل من تعمّد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة أو تعمّد قطعها أو تعطيلها سواء كان الفاعل أصلياً أو شريكاً، وإن كان المتسبب في ذلك مقاولاً يجوز منع التعاقد معه مستقبلاً مدة لا تزيد على ستة أشهر، كما يجوز في حالة العود أن يحكم بمنع التعاقد مدة تزيد على الحد الأقصى المقرر على ألا تتجاوز المدة المحكوم بها ضعف هذا الحد. وتنشر في الصحف المحلية العقوبات المحكوم بها على نفقة المحكوم عليه.
وأوضح، أن إتلاف الإشارات أو العلامات الكيلومترية الموجودة بها أو الأعمال الصناعية المنفذة لها كالجسور والأنفاق وغيرها نصت عليه المادة السابعة عقابها غرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال، وكذا كل من يتعدى على السكك الحديدية أو الطرق العامة أو حرمها باغتصاب جزء منها أو إقامة منشآت عليها من أي نوع كانت أو إحداث قطع أو حفر في سطحها أو أكتافها أو ميولها أو مواقفها أو أخذ أتربة منها.
وأفصح الأحمري، أن المادة الثامنة من نظام حماية المرافق العامة نصت على الغرامة المالية التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال كل من يعبث بعدادات المياه أو الكهرباء أو أجهزة الهاتف العامة أو تمديداتها بقصد تعطيل وظيفتها أو الإخلال بها، وكذا كل من يتعدى على السكك الحديدية أو الطرق العامة أو حرمها بإغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها أو يحدث فيها عملاً يترتب عليه تعطيلها أو عدم الاستفادة منها كلها أو جزء منها أو تعريض حركة المرور للخطر.
وعاقبت المادة التاسعة، كل مستفيد من خدمات المرافق العامة يسهل للغير الاستفادة منها بطريقة غير مشروعة بغرامة لا تزيد على ألفي ريال موضحاً أن المادة الحادية عشرة تلزم مرتكب المخالفة بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير، ويحتسب التعويض للمتر المكعب عن المياه الضائعة بسبب المخالفة، وللجهة المختصة أن تلزم مرتكب المخالفة بإصلاح ما ينتج عن مخالفته أو أن تقوم بالإصلاح على نفقة المخالف، ويرجع عليه في هذه الحالة بكافة المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة التعدي وإصلاح الأضرار التي ترتبت عليها.
وشددت على أن المقصود بحرم الطريق هو العرض الكامل للطريق الإسفلتي وجزر الوسط والأكتاف والجوانب، وذلك وفقاً لتصميم الطريق والمسافات.
وحذر المستشار القانوني ماجد الأحمري، من مخالفة نظام حماية المرافق العامة وعقوبتها السجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين، وتطال العقوبة كل من تعمّد إتلاف أي من تمديدات أو منشآت المرافق العامة أو تعمّد قطعها أو تعطيلها سواء كان الفاعل أصلياً أو شريكاً، وإن كان المتسبب في ذلك مقاولاً يجوز منع التعاقد معه مستقبلاً مدة لا تزيد على ستة أشهر، كما يجوز في حالة العود أن يحكم بمنع التعاقد مدة تزيد على الحد الأقصى المقرر على ألا تتجاوز المدة المحكوم بها ضعف هذا الحد. وتنشر في الصحف المحلية العقوبات المحكوم بها على نفقة المحكوم عليه.
وأوضح، أن إتلاف الإشارات أو العلامات الكيلومترية الموجودة بها أو الأعمال الصناعية المنفذة لها كالجسور والأنفاق وغيرها نصت عليه المادة السابعة عقابها غرامة لا تتجاوز خمسين ألف ريال، وكذا كل من يتعدى على السكك الحديدية أو الطرق العامة أو حرمها باغتصاب جزء منها أو إقامة منشآت عليها من أي نوع كانت أو إحداث قطع أو حفر في سطحها أو أكتافها أو ميولها أو مواقفها أو أخذ أتربة منها.
وأفصح الأحمري، أن المادة الثامنة من نظام حماية المرافق العامة نصت على الغرامة المالية التي لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال كل من يعبث بعدادات المياه أو الكهرباء أو أجهزة الهاتف العامة أو تمديداتها بقصد تعطيل وظيفتها أو الإخلال بها، وكذا كل من يتعدى على السكك الحديدية أو الطرق العامة أو حرمها بإغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها أو يحدث فيها عملاً يترتب عليه تعطيلها أو عدم الاستفادة منها كلها أو جزء منها أو تعريض حركة المرور للخطر.
وعاقبت المادة التاسعة، كل مستفيد من خدمات المرافق العامة يسهل للغير الاستفادة منها بطريقة غير مشروعة بغرامة لا تزيد على ألفي ريال موضحاً أن المادة الحادية عشرة تلزم مرتكب المخالفة بالتعويض عن جميع الأضرار التي لحقت بالمرفق أو الغير بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير، ويحتسب التعويض للمتر المكعب عن المياه الضائعة بسبب المخالفة، وللجهة المختصة أن تلزم مرتكب المخالفة بإصلاح ما ينتج عن مخالفته أو أن تقوم بالإصلاح على نفقة المخالف، ويرجع عليه في هذه الحالة بكافة المصاريف والنفقات اللازمة لإزالة التعدي وإصلاح الأضرار التي ترتبت عليها.