أخبار

5000 ريال عقوبة نقل المواد الخطرة دون ترخيص

تعديل لائحة نشاط نقل البضائع وتأجير الشاحنات

إبراهيم العلوي (جدة) i_waleeed22@

وافق وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر، على تعديل اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع وتأجير الشاحنات على الطرق البرية.

وشهدت اللائحة إضافة عدة فقرات، أبرزها حذف السجل التجاري الخاص بالنشاط أو إزالة النشاط منه في حال لم يكن مقتصراً عليه، وأن يمتلك الشخص المرخص له بشكل مباشر أو من خلال أحد البرامج غير الربحية المعتمدة مركبة شحن منفردة أو قاطرة واحدة فقط، على أن يتم تعديل نوع تسجيلها وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية. وشهدت اللائحة، إضافة مخالفة ورقمها التسلسلي (98) في جدول المخالفات والعقوبات قيمتها 5000 ريال، تنص على «قيام المرخص له بممارسة نشاط نقل المواد الخطرة دون الحصول على الترخيص الإضافي الخاص بها».

وأضيفت للمخالفات مخالفة ورقمها التسلسلي (99) في جدول المخالفات والعقوبات قيمتها 5000 ريال، تنص على «مخالفة المرخص له بممارسة نقل المواد الخطرة أياً من الضوابط التي تحددها الهيئة»، وإضافة مخالفة رقمها التسلسلي (100) في جدول المخالفات والعقوبات قيمتها 5000 ريال، تنص على «تشغيل مركبة نقل خاص لغير الغرض الذي تم إثبات الحاجة له»، وإضافة مخالفة رقمها التسلسلي (101) في جدول المخالفات والعقوبات قيمتها 1000 ريال، تنص على «عدم تزويد الهيئة بالوثائق المطلوبة لمركبة النقل الخاص»، وإضافة مخالفة رقمها التسلسلي (102) في جدول المخالفات والعقوبات قيمتها 3000 ريال، تنص على «قيام مركبة تحمل بطاقة تشغيل نقل خاص بمزاولة نشاط نقل البضائع بأجر»، وإضافة مخالفة رقمها التسلسلي (103) في جدول المخالفات والعقوبات قيمتها 1000 ريال، تنص على «عدم توفر الحد الأدنى من متطلبات السلامة المعتمدة».فحص فني ودوري

تضمنت التعديلات، أن يجوز للفرد المرخص له تشغيل مقطورة أو نصف مقطورة أو أكثر مملوكة له وإخضاعها للفحص الفني الدوري، وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية، وإصدار بطاقة التشغيل وفق النموذج المعتمد لدى الهيئة، وسداد المقابل المالي (إن وجد)، وتكون لمدة سنة واحدة، واجتياز الفحص الطبي الذي تحدده الهيئة، إضافة إلى تعديل الفقرة (2) من المادة (الثالثة والأربعين) لتنص على الآتي: «تبليغ الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو منع الشاحنة من استكمال رحلتها لحين تصحيح وضعها إذا ثبت تجاوز الشاحنة الأوزان أو الأبعاد النظامية، أو عدم وجود تصريح نقل استثنائي، أو عدم وجود تصريح النقل للشاحنة ذات المقطورات المزدوجة أو مخالفة أي من شروط التصريح، أو عدم سلامة تثبيت وتستيف وتوزيع الحمولة المنقولة. أو لوضع الشاحنة الفني الذي يشكل خطراً كبيراً على السلامة في حال استكمال الرحلة». وشددت اللائحة على تعديل الفقرة (5) من المادة (الرابعة والأربعين) لتنص على أن يلتزم مزاولو نشاط نقل البضائع أو الشخص الذي يعمل في نقل البضائع للحساب الخاص بتركيب الأجهزة المتعلقة بخدمة التتبع الآلي في مركبة النقل واستخدامها والتأكد من سلامتها، والارتباط مع أحد مزودي خدمة التتبع الآلي المؤهلين من قبل الهيئة للارتباط بمنصة الهيئة.