الخولي يكشف لـ«عكاظ» التعديلات المقترحة على نظام القضاء
بعد إرجاء «الشورى» مقترح تعديل المادة 27 من النظام
الأربعاء / 04 / جمادى الآخرة / 1444 هـ الأربعاء 28 ديسمبر 2022 12:30
عدنان الشبراوي (جدة) Adnanshabrawi@
أكد لـ«عكاظ» أستاذ القانون وقضاء التحكيم الدكتور عمر الخولي أن مقترح تعديل المادة 27 من نظام القضاء يتصدى لموضوع تعديل مسألة تنازع الاختصاص أو ما يعرف بالتدافع السلبي أو التدافع الإيجابي.
يأتي ذلك تعقيبا على قرار مجلس الشورى في جلسة أمس (الثلاثاء) بإرجاء مقترح تعديل المادة (السابعة والعشرين) من نظام القضاء، المختصة بعدم نظر قضية واحدة من جهتين عدليتين، تفادياً لتنازع الاختصاص، وذلك أثناء مناقشته للتقرير المقدم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، لمقترح تعديل المادة 27 من نظام القضاء.
وقال الخولي إن التدافع الإيجابي يتمثل في مطالبة أكثر من جهة قضائية التصدي بالفصل في النزاع على اعتبار أنه من اختصاصها الولائي، أما التنازع السلبي فهو تخلي أكثر من جهة قضائية عن نظر النزاع بمقولة عدم خضوع النزاع لولايتها.
وأضاف الخولي أنه في حالة التنازع السلبي تصدر كل من الجهتين القضائيتين حكما بعدم جواز نظر الدعوى لعدم الاختصاص.
وتابع: من المستغرب قيام اللجنة المشار إليها في المادة 27 من نظام القضاء بالتقرير وحسم مسألة الاختصاص في كثير من القضايا المحالة إليها إلا أنها تكتفي في قرارها بالإشارة إلى الجهة المختصة فقط دون أن تسببه، ومن المفترض أن تقوم بالتسبيب حتى ترسخ المبادئ التي يتم البناء عليها في تحديد الاختصاص «المامول أن يكون التعديل من الشمول بحيث يواكب التطورات الإيجابية التي يشهدها مرفق القضاء حاليا».
يشار إلى أن المادة الـ27 تنص على أنه «إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام وأمام إحدى محاكم ديوان المظالم أو أي جهة أخرى تختص بالفصل في بعض المنازعات ولم تتخلَّ إحداهما عن نظرها أو تخلتا كلتاهما، فيرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء، وتؤلف هذه اللجنة من 3 أعضاء، عضو من المحكمة العليا يختاره رئيس المحكمة، وعضو من ديوان المظالم أو الجهة الأخرى يختاره رئيس الديوان أو رئيس الجهة - حسب الأحوال - وعضو من القضاة المتفرغين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يختاره رئيس المجلس ويكون رئيسا لهذه اللجنة. كما تختص هذه اللجنة بالفصل في النزاع الذي ينشأ في شأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، أحدهما صادر من إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام، والآخر من إحدى محاكم ديوان المظالم أو الجهة الأخرى».