أخبار

«عكاظ» تنشر تفاصيل السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة

محمد الشهراني (الدمام) mffaa1@

في الوقت الذي أقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الموافقة على السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة في المملكة، التي تهدف إلى القضاء على أي تمييز في هذا المجال، مساء أمس (الثلاثاء)، كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لـ«عكاظ» أنها عملت ممثلة بوكالة سياسات سوق العمل على إعداد السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة.

وأوضحت الوزارة أن السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة بالمملكة العربية السعودية، تعبر عن التزام المملكة بجعل تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة ركيزتين أساسيتين في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة في المستقبل، وقد عُبر عن هذا الالتزام في النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27-8-1412هـ - الذي نصت المادة (الثامنة) منه على ما يلي «يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية».

وأضافت وزارة الموارد البشرية أن المادة (الـ26) نصت على «تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية»، ونصت كذلك المادة (الـ28) على أن «تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل»، وبما يتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات التي ُتعد المملكة طرفاً فيها، ومنها على وجه الخصوص اتفاقية العمل الدولية رقم (111) لعام 1958هـ بشأن التفرقة العنصرية في العمالة والمهن الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 12-3-1398هـ التي تنص في المادة (2) منها على «يتعهد كل عضو تسري عليه هذه الاتفاقية أن يعلن ويتبع سياسة وطنية توضع لكي تدعم - بوسائل تتلاءم مع الظروف والعادات القومية - المساواة في المعاملة والفرص بالنسبة للعمالة والمهن، وتؤدي إلى القضاء على أي تفرقة فيهما».

وكذلك أدخلت المملكة تعديلات على نظام العمل، ووفق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/134) وتاريخ 27-11-1440هـ، ومن ضمنها تعديل المادة (الثالثة) منه لتكون بالنص الآتي «العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواء أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه، كما تهدف سياسة تشجيع تكافؤ الفرص للمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة بغية القضاء على أي تمييز في هذا المجال، حيث تتضمن ثلاثة أهداف رئيسة تسعى لتطوير الأنظمة والسياسات التي تحدد وتمنع صراحة الّتمييز وتعزز المساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة ووضع إجراءات وبرامج ومبادرات لتمكين الفئات الأقل فرصاً من دخول سوق العمل والاستمرار فيه. وستراقب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتتابع تنفيذ سياسة تشجيع تكافؤ الفرص من خلال إنشاء إدارة للتكافؤ تتمتع بالصلاحيات التي تمكنها من القيام بدورها».

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد لـ«عكاظ»، أن أبرز الأهداف العملية التي تسعى المبادرة لتحقيقها تمثلت في ثلاثة محاور هي: أولاً: تطوير الأنظمة والسياسات التي تحدد وتمنع صراحة التمييز وتعزز المساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة. ثانياً: تعزيز مشاركة المرأة والفئات الأقل فرصاً في سوق العمل. ثالثاً:دعم تنفيذ السياسة بإجراءات فعالة.

وأكمل آل حماد إجاباته على أسئلة «عكاظ» بخصوص هذه المبادرة:

• ما المقصود بالتمييز في الاستخدام والمهنة (عدم المساواة في المعاملة)؟

•• المقصود هو تفريق أو استبعاد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو الإعاقة أو العمر، ويشمل التمييز بناء على الحالة الاجتماعية أو الصحية أو الأمومة أو الزي أو الموظفين (العمال) ذوي المسؤوليات العائلية أو أي سبب آخر للتمييز -سواء كان تمييزاً مباشراً أو غير مباشر - ويترتب عليه عدم تطبيق تكافؤ الفرص أو عدم المساواة في المعاملة في الاستخدام أو المهنة. ولا يعد تمييزاً ما يلي:

أ- أي تفريق أو استبعاد أو تفضيل على أساس مؤهلات يقتضيها شغل وظيفة معينة.

ب- التمييز بين مواطني الدولة ومواطني دولة أخرى

• ما المقصود بالمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة؟

•• هي المساواة أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه. ويشمل ذلك: شروط العمل وظروفه، والترقية، والأجر، والتدريب، وغيرها، على أن تكون فرص العمل متساوية بناءً على الجدارة والمؤهلات في جميع جوانب الاستخدام والمهنة.

• ما المقصود بالفئات الأقل فرصاً؟

•• يقصد بها الأشخاص ذوو الإعاقة، وكبار السن والأشخاص الذين يعيشون في المدن والمحافظات والمراكز التي يقل فيها النمو الاقتصادي والمناطق التي ترتفع فيها نسبة البطالة، والأشخاص ذوو المسؤوليات العائلية الرجال منهم أو النساء، أو الذين سجنوا لجرائم لا تعد من قبيل الجرائم الكبيرة، أو كانوا يعانون من أمراض تسببت في انقطاعهم عن العمل (وتشمل الأمراض العقلية والنفسية والأمراض المزمنة وغيرها)، وكذلك الفئات المحتاجة التي تخدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

• ما نطاق تطبيق السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص؟

•• تغطي هذه السياسة جميع الخاضعين لأحكام نظام الخدمة المدنية ونظام العمل، وتشمل جميع الأجهزة الحكومية ومنشآت القطاع الخاص والقطاع الثالث.

• ما أبرز الأهداف العملية التي تسعى المبادرة لتحقيقها؟

•• أولاً: تطوير الأنظمة والسياسات التي تحدد وتمنع صراحة التمييز وتعزز المساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة.

ثانياً: تعزيز مشاركة المرأة والفئات الأقل فرصاً في سوق العمل.

ثالثاً:دعم تنفيذ السياسة بإجراءات فعالة.

• ماذا يقصد بالهدف الأول (تطوير الأنظمة والسياسات التي تحدد وتمنع صراحة التمييز وتعزز المساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة)؟

•• أولاً: تطوير الأنظمة والسياسات التي تحدد وتمنع صراحة التمييز وتعزز المساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة، ويتفرع عنه الآتي:

1- تطوير أنظمة وسياسات العمل: لتأصيل مفهوم عدم التمييز في الاستخدام والمهنة وضمان تطبيق مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص؛ فإن السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص تسعى إلى تطوير أنظمة العمل لتشمل الآتي: أ- مراجعة الأحكام النظامية اللازمة في نظام الخدمة المدنية ونظام العمل ولوائحهما؛ للتحقق من عدم وجود أي تمييز بجميع جوانبه وأشكاله. ب- تحديد إجراءات ووسائل الانتصاف الفعالة في ما يخص الممارسات التمييزية في الاستخدام والمهنة. ج- المراجعة المستمرة للتشريعات المتعلقة بعدم التمييز في الاستخدام والمهنة ومواءمتها مع ما ورد في السياسة.

2- قياس أثر تشريعات عدم التمييز في الاستخدام والمهنة: تفعيل التقييم المستمر لتشريعات عدم التمييز في الاستخدام والمهنة وقياس أثرها على سوق العمل من خلال الآتي:

أ- تقييم شمولية التشريعات التي تحمي من التمييز في سوق العمل، ومن ذلك: تنظيم الأجر المتساوي للعمل ذي القيمة المتساوية، وتنظيم بيئة العمل بما يضمن استقرار العاملين، وتشريع أنماط العمل الجديدة مع الحفاظ على حقوق العاملين، وتشريعات حماية الأمومة، وكذلك التطوير المستمر لأنظمة الحماية الاجتماعية بما يضمن شموليتها لجميع فئات العاملين، وغيرها مما يستجد من تشريعات.

ب- قياس أثر تشريعات عدم التمييز في الاستخدام والمهنة من ناحية تمكين الفئات الأقل فرصاً من دخول سوق العمل والاستمرار فيه.

• ماذا يُقصد بالهدف الثاني (تعزيزمشاركة المرأة والفئات الأقل فرصاً في سوق العمل)؟

•• تسعى السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص إلى وضع إجراءات وبرامج ومبادرات لتمكين المرأة، والفئات الأقل فرصاً من دخول سوق العمل والاستمرار فيه، فالسياسة تسعى لتعزيز مشاركتهم في سوق العمل، إضافة للفئات الأخرى من الفئات الأقل فرصاً في سوق العمل. وبناء عليه، فقد حددت الإجراءات والبرامج التالية بما يسهم في تعزيز مشاركتهم في سوق العمل:

1- عمل مراجعة - بالتنسيق مع أصحاب المصلحة - لجميع البرامج القائمة الخاصة بتمكين المرأة والفئات الأقل فرصاً، ومنها برامج التدريب؛ لتقييم أثرها، وفهم عناصر النجاح وفعالية المخرجات التدريبية.

2- التسويق الاجتماعي للبرامج ذات العلاقة وتعزيز الوعي بخصوص عمل الفئات الأقل فرصاً.

3- دعم انتقال المرأة والفئات الأقل فرصاً من المرحلة التعليمية إلى سوق العمل، عن طريق تصميم برامج تدريب بالتنسيق مع أصحاب العمل ومقدمي خدمات التدريب.

4- دعم عودة المرأة والفئات الأقل فرصاً إلى العمل بعد الانقطاع، عن طريق برامج التدريب المهني وخدمات التوظيف.

• ماذا يقصد بالهدف الثالث (دعم تنفيذ السياسة بإجراءات فعالة)؟

•• ستراقب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتتابع تنفيذ السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص وتعد إطاراً للمتابعة والرصد، وستكون الوزارة المرجع في حال وجود استفسارات أو تساؤلات من مختلف الجهات بشأن السياسة. وستقوم الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بإنشاء وسائل انتصاف فعالة وذلك في ما يخص الممارسات التمييزية من أجل تلقي الشكاوى المتعلقة بجميع أشكال التمييز في الاستخدام والمهنة. وستعمل الوزارة على تطبيق حوكمة السياسة وتحديد وتنسيق الأدوار بين الجهات الحكومية ذات العلاقة ومتابعة تنفيذ السياسة من خلال إنشاء إدارة للتكافؤ تتمتع بالصلاحيات التي تمكنها من القيام بدورها، ومن ذلك:

1- مراجعة التشريعات والبرامج وأي أحكام تنظيمية أخرى متعلقة بتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة، واقتراح التعديلات اللازمة بشأنها وفق الإجراءات النظامية.

2- دراسة شاملة للفئات الأقل فرصاً وإيضاح احتياجاتهم الوظيفية، واقتراح برامج جديدة بناء على نتائج الدراسات.

3- تفعيل نظم مراقبة وتقييم وتبليغ فعالة وشاملة لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة، إضافة إلى تحديد إجراءات ووسائل الانتصاف الفعالة في ما يخص الممارسات التمييزية في الاستخدام والمهنة.

4- تنفيذ البرامج والمبادرات الوطنية المتعلقة بالسياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

5- تعزيز التعاون بين أصحاب العمل والعاملين وممثليهم؛ لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة.

6- تقويم ومتابعة واستدامة أثر أنشطة السياسة على العمل.

7- تدريب المراقبين على اكتشاف الممارسات التمييزية بجميع أنواعها، وتثقيف المنشآت والمؤسسات وأصحاب العمل.

8- العمل مع الجهات ذات العلاقة، بما في ذلك وسائل الإعلام، من أجل إطلاق حملات وطنية وإقليمية ترمي إلى تعزيز ممارسات المساواة وعدم التمييز في الاستخدام والمهنة.