أخبار

صرف التعويضات عن النزع يكون بعد تسليم العقار وقبل الإخلاء

قرار مفسّر للمادة 17 من نظام نزع ملكية العقارات:

إبراهيم العلوي (جدة) i_waleeed22@

فسر قرار صادر عن مجلس الوزراء عبارة «بعد تسليم العقار»، الواردة في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار للعام 1424هـ.

وكشف القرار (اطلعت «عكاظ» عليه)، أن عبارة «بعد تسليم العقار»، الواردة في الفقرة (۱) من المادة (السابعة عشرة) من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي في 11/‏‏‏03/‏‏‏1424هـ، تعني التسليم النظامي للعقار بتوثيق ما يطرأ على الحقوق المتعلقة به أمام كاتب العدل أو المحكمة، وأن صرف التعويضات عن النزع يكون بعد تسليم العقار بهذا المعنى، وقبل إخلائه.

ونصت المادة السابعة عشرة من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار في الفقرة 1، أن تقوم الجهة صاحبة المشروع بتبليغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها، على ألا تقل هذه المدة عن 30 يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء. وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد للإخلاء، على ألا يسلم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة.

وتضمنت الفقرة 2، أنه يجوز في الحالات الاستثنائية طلب إخلاء العقار قبل انتهاء الإجراءات ودفع التعويض، ويتم ذلك بقرار من الوزير المختص.

فيما شددت الفقرة 3 إلى أنه في كل الحالات إذا أخرجت الجهة صاحبة المشروع مالك العقار من عقاره أو منعته من الانتفاع به قبل تسلم التعويض سواء كان بصورة استثنائية أو غيرها فيعطى أجرة المثل عن المدة التي بين الإخلاء وتسلم التعويض ما لم يكن سبب تأخير صرف التعويض بسببه. وتقدر أجرة المثل اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا النظام.