أخبار

3 استشاريين لتحديد «الأهلية» والحمل.. طبيبان للحالات المرضية

لائحة جديدة للتقارير الطبية أمام المحاكم.. «عكاظ» تنشر التفاصيل

لائحة التقارير الطبية تساعد على تسريع الفصل في المنازعات.

عدنان الشبراوي (جدة) Adnanshabrawi@

أعلنت منصة «استطلاع»، عن استقبال أي مقترحات حول مشروع لائحة التقارير الطبية الواردة في نظامي الأحوال الشخصية والإثبات، الذي ما زال قيد الاستطلاع وينتهي الخميس. ونقلت مصادر «عكاظ»، أن صدور اللائحة من شأنه أن يحقق عدداً من الأهداف، منها رفع كفاءة قضاء الأحوال الشخصية من خلال تضمين اللائحة أحكاماً تندرج في إطارها وتساعد على تسريع الفصل في المنازعات، وتحقيق العدالة الناجزة وسرعة إيصال الحق لصاحبه من خلال تنظيم أعمال الخبرة في ما يتعلق بالتقارير الطبية وتشكيل لجنة طبية تختص بمراجعة التقارير الطبية، الأمر الذي يكفل ضبط التقارير والرقابة عليها. وتعزيز التحول الرقمي من خلال اعتماد التقارير الطبية الصادرة عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة للأحكام الواردة في اللائحة، فضلاً عن العمل على تنظيم وتسهيل ما يتعلق بالتقارير الطبية بنمذجة الطلبات والتقارير وتحديد مدة لإصدارها.

وتتكون لائحة التقارير الطبية من 12 مادة، حددت الأولى الألفاظ الواردة في اللائحة ومعانيها، وعرفت التقرير الطبي على أنه الصادر من المنشأة الصحية بناءً على طلب المحكمة، أو المقدم من أحد الأطراف، وأوجبت أن يتضمن الطلب البيانات الأساسية للأطراف ذوي العلاقة، وموضوعه وتحديد المطلوب بالنص عليه بألفاظ واضحة ودالة عليه. وأن يكتب التقرير باللغة العربية، وأن يتضمن البيانات الأساسية لمن صدر بحقه، بعد التحقق من شخصيته، وموضوع الطلب، والإفادة المفصلة بألفاظ صريحة وجازمة ودالة على المطلوب، على أن يراعى عند إصدار التقرير الاطلاع على السجلات الطبية والتقارير السابقة لدى أي منشأة صحية وليس لأي منها الامتناع عن تزويد مصدر التقرير بما يلزم لذلك. كما أوجبت اللائحة بأن يصدر التقرير المتعلق بنقص الأهلية أو فقدها الطارئين، والتقرير المتعلق بمدة أكثر الحمل من لجنة طبية مختصة مكونة من 3 أطباء استشاريين وأن يكون بطلب من المحكمة. وأوضحت المادة الخامسة أنه فيما عدا الأحوال الواردة في المادة الرابعة من اللائحة، يجب أن يصدر التقرير من طبيبين مختصين.

وشددت اللائحة، التي لا تزال قيد الدراسة، أن للمحكمة - عند الاقتضاء أو بناء على طلب أحد الخصوم، وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى - أن تحيل التقرير إلى اللجنة المشار إليها في اللائحة؛ لمراجعته لاعتماده، أو بيان ما فيه من قصور أو خطأ، وإعداد تقرير طبي جديد وفق الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة، ويشكل وزير الصحة لجنة أو أكثر تختص بمراجعة التقارير؛ وفقاً لما ورد في اللائحة.