3 تعديلات على إجازة اليوم الوطني والتأسيس
الجمعة / 12 / رجب / 1444 هـ الجمعة 03 فبراير 2023 03:30
عبدالله الدهاس (مكة المكرمة) aldhass@
أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، تعميماً للجهات الحكومية التي تطبق على منسوبيها اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية تضمن ثلاثة تعديلات على إجازة اليوم الوطني ويوم التأسيس.
وتضمن القرار تعديل الفقرة (ب) من المادة (١٢٧) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، ليكون نصها على النحو الآتي «ب - عطلة اليوم الوطني: اليوم (الأول) من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية الموافق (۲۳) سبتمبر من السنة الميلادية، وعطلة يوم التأسيس يوم (۲۲) فبراير من كل عام، فإذا وافق اليوم الوطني أو يوم التأسيس يوم السبت فيعوض عنه بيوم الأحد الذي بعده، وإذا وافق يوم الجمعة فيعوض بيوم الخميس الذي قبله، وفيما عدا ذلك لا يعوّض الموظف عن عطلة اليوم الوطني أو يوم التأسيس إذا وافقت عطلة رسمية أخرى».
تعديل الفقرة (ب) من المادة (١٥٩) من اللائحة، ليكون نصها على النحو الآتي: «ب ـ يجوز قطع أي من الإجازات المنصوص عليها في هذه اللائحة بإجازة أخرى إذا كانت مستحقة نظاماً عدا العطل والإجازات الآتية، إجازة العيدين، العطلة الأسبوعية، اليوم الوطني، يوم التأسيس، الاضطرارية، الدراسية، والاستثنائية».
وتعديل المادة (160) من اللائحة، ليكون نصها على النحو الآتي إذا وقعت عطلة الأعياد وعطلة اليوم الوطني وعطلة يوم التأسيس أثناء الإجازة العادية للموظف فلا تحتسب مدتها ضمن مدة إجازته العادية.
وتضمن القرار تعديل الفقرة (ب) من المادة (١٢٧) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، ليكون نصها على النحو الآتي «ب - عطلة اليوم الوطني: اليوم (الأول) من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية الموافق (۲۳) سبتمبر من السنة الميلادية، وعطلة يوم التأسيس يوم (۲۲) فبراير من كل عام، فإذا وافق اليوم الوطني أو يوم التأسيس يوم السبت فيعوض عنه بيوم الأحد الذي بعده، وإذا وافق يوم الجمعة فيعوض بيوم الخميس الذي قبله، وفيما عدا ذلك لا يعوّض الموظف عن عطلة اليوم الوطني أو يوم التأسيس إذا وافقت عطلة رسمية أخرى».
تعديل الفقرة (ب) من المادة (١٥٩) من اللائحة، ليكون نصها على النحو الآتي: «ب ـ يجوز قطع أي من الإجازات المنصوص عليها في هذه اللائحة بإجازة أخرى إذا كانت مستحقة نظاماً عدا العطل والإجازات الآتية، إجازة العيدين، العطلة الأسبوعية، اليوم الوطني، يوم التأسيس، الاضطرارية، الدراسية، والاستثنائية».
وتعديل المادة (160) من اللائحة، ليكون نصها على النحو الآتي إذا وقعت عطلة الأعياد وعطلة اليوم الوطني وعطلة يوم التأسيس أثناء الإجازة العادية للموظف فلا تحتسب مدتها ضمن مدة إجازته العادية.