مركز الأزهر للفتوى: الحُليّ لا زكاة فيه
الجمعة / 16 / رمضان / 1444 هـ الجمعة 07 أبريل 2023 03:53
متابعة: علي الرباعي Al_ARobai@
يرى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية؛ أن الحُلي المُتخذ للاستعمال الشخصي؛ أي للزينة، لا تجب فيه الزكاة على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وهو المختار للفتوى، موضحاً أن جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة يرون عدم وجوب الزكاة فيه؛ على شرط أن يكون مُعدّاً للاستعمال والزينة، وأن يكون في حد المعقول الذي لا إسراف فيه؛ ولهم أدلة على ذلك؛ منها: ما رواه البيهقي أن جابر بن عبد الله سُئل عن الحُليِّ: أفيه زكاة؟ قال: لا، فقيل: وإن كان يبلُغ ألف دينار؟ فقال جابر: أكثر. وما رواه البيهقي أيضاً أن أسماء بنت أبي بكر كانت تُحلِّي بناتها بالذَّهب ولا تُزكِّيه، نحواً من خمسين ألفاً، وروى مالك في الموطأ أن عائشة كانت تَلِي بنات أخيها اليتامى في حِجْرها، لهن الحلي فلا تُخرج من حُليهن الزكاة.
قال ابن قدامة: «ولَيسَ فِي حُلِيِّ الْمَرْأَةِ زَكَاةٌ إذَا كَانَ مِمَّا تَلْبَسُهُ أَوْ تُعِيرُهُ» هَذَا ظَاهِرُ المَذهَب. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَجَابِرٍ، وَأَنَسٍ، وَعَائِشَةَ، وَأَسْمَاءَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنهُم- وَبِهِ قَالَ القَاسِمُ، وَالشَّعْبِيُّ، وَقَتَادَةُ، وَمُحَمَّدُ بنُ عَلِيٍّ، وَعَمْرَةُ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو عُبَيْدٍ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَورٍ..
ولفت المركز إلى أن السادة الأحناف ذهبوا إلى وجوب الزكاة في الحُليّ مُطلَقاً؛ سواء كان معدّاً للاستعمال أم للتجارة، إذا بَلَغ النِّصابَ وحَالَ عليه الحولُ الهجريُّ؛ وذلك لعموم الأدلة الواردة في الذهب والفضة، وبناءً عليه: من أخذ برأي الجمهور فلا تجب الزكاة، ومن أخذ برأي الأحناف فلا حرج عليه؛ والخروج من الخلاف مستحب.
قال ابن قدامة: «ولَيسَ فِي حُلِيِّ الْمَرْأَةِ زَكَاةٌ إذَا كَانَ مِمَّا تَلْبَسُهُ أَوْ تُعِيرُهُ» هَذَا ظَاهِرُ المَذهَب. وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، وَجَابِرٍ، وَأَنَسٍ، وَعَائِشَةَ، وَأَسْمَاءَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنهُم- وَبِهِ قَالَ القَاسِمُ، وَالشَّعْبِيُّ، وَقَتَادَةُ، وَمُحَمَّدُ بنُ عَلِيٍّ، وَعَمْرَةُ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو عُبَيْدٍ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَورٍ..
ولفت المركز إلى أن السادة الأحناف ذهبوا إلى وجوب الزكاة في الحُليّ مُطلَقاً؛ سواء كان معدّاً للاستعمال أم للتجارة، إذا بَلَغ النِّصابَ وحَالَ عليه الحولُ الهجريُّ؛ وذلك لعموم الأدلة الواردة في الذهب والفضة، وبناءً عليه: من أخذ برأي الجمهور فلا تجب الزكاة، ومن أخذ برأي الأحناف فلا حرج عليه؛ والخروج من الخلاف مستحب.