«السوق» تحيل 17 مشتبهاً به للنيابة العامة
الخميس / 22 / رمضان / 1444 هـ الخميس 13 أبريل 2023 03:23
«عكاظ» (الرياض) okaz_online@
أصدرت هيئة السوق المالية السعودية قراراً بإحالة الاشتباه في مخالفة مشتبه به للمادة الـ31 من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة من لائحة أعمال الأوراق المالية، والاشتباه في مخالفة 17 مشتبهاً به للمادة الـ 49 من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة.
وأشارت الهيئة إلى إدارة أحد المشتبه بهم محفظتين استثماريتين عائدتين لمستثمرين في السوق المالية السعودية دون الحصول على ترخيص من الهيئة، واستخدامهما بالاشتراك مع المشتبه بهم الآخرين في ممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل، من خلال قيامهم بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر أسهم عدد من الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية.
وقالت: «إن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستُعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالفين عند ثبوت المخالفات وصدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بحقهم. ويحق للمتضرر من تلك المخالفات بعد ثبوتها، أن يرفع دعوى على المخالفين، للمطالبة بالتعويض أمام اللجنة بموجب المادة الـ 57 من نظام السوق المالية، كما يحق لمن اتفق أو تعاقد مع شخص غير مرخص له، أن يتقدم بموجب الفقرة (ب) من المادة الـ 60 من النظام بشكل فردي أو جماعي إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية لطلب فسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى، يكون قد دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد، على أن يسبق رفع الدعوى تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن».
وأشارت الهيئة إلى إدارة أحد المشتبه بهم محفظتين استثماريتين عائدتين لمستثمرين في السوق المالية السعودية دون الحصول على ترخيص من الهيئة، واستخدامهما بالاشتراك مع المشتبه بهم الآخرين في ممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل، من خلال قيامهم بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر أسهم عدد من الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية.
وقالت: «إن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستُعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالفين عند ثبوت المخالفات وصدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بحقهم. ويحق للمتضرر من تلك المخالفات بعد ثبوتها، أن يرفع دعوى على المخالفين، للمطالبة بالتعويض أمام اللجنة بموجب المادة الـ 57 من نظام السوق المالية، كما يحق لمن اتفق أو تعاقد مع شخص غير مرخص له، أن يتقدم بموجب الفقرة (ب) من المادة الـ 60 من النظام بشكل فردي أو جماعي إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية لطلب فسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى، يكون قد دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد، على أن يسبق رفع الدعوى تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن».