5 آلاف ريال غرامة ممارسة النقل العام للحافلات بترخيص ملغي
الثلاثاء / 05 / شوال / 1444 هـ الثلاثاء 25 أبريل 2023 03:34
إبراهيم العلوي (جدة) i_waleeed22@
قدم قطاع المواصلات والاتصالات بالهيئة العامة للنقل مشروع تعديل على إجراءات وشروط الترخيص لممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن.
وتضمن المشروع إضافة النص الآتي لعجز البند سادساً ليصبح: «ويسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة 90 يوماً من انتهاء الترخيص وإلا اعتبر الترخيص ملغياً، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية (إن وجدت)». وإضافة فقرة فرعية بالرقم (هـ) ضمن الفقرة 2 من البند (ثامناً) بالنص الآتي: «مضي مدة 90 يوماً على انتهاء الترخيص دون تجديده». كما شهد التعديل المشروع إضافة مخالفة جديدة لجدول المخالفات لنشاط ممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن ليصبح نصها كالآتي: «ممارسة النشاط بترخيص ملغي»، وتكون قيمة المخالفة 5000 ريال.
ومن المخالفات السابقة ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص، وممارسة النشاط بترخيص منتهٍ، وعدم توفير مركز رئيسي لممارسة النشاط في المدينة محل الترخيص، وعدم توفير موقع لإيواء ومبيت للحافلات في المدينة محل الترخيص، وعدم الارتباط بأنظمة الهيئة الإلكترونية التي تحددها، وتشغيل حافلة لا تتوفر بها كافة المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة، وتشغيل حافلة لا تتوفر بها كافة متطلبات السلامة اللازمة المعتمدة، واستعمال حافلة في النشاط لمدة تزيد عن العمر التشغيلي المعتمد، وتشغيل حافلة دون الحصول على بطاقة تشغيل وغرامة تلك المخالفات 5 آلاف ريال.
وتسعى الهيئة العامة للنقل لرفع جودة خدمات نقل الركاب بالحافلات داخل المدن من خلال تنظيم النشاط والإشراف عليه، ورفع كفاءة التشغيل بما يحقق أعلى معايير ومتطلبات السلامة داخل المملكة، وتحرص على خلق بيئة مناسبة لجلب الاستثمار بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية لرؤية المملكة 2030.
وتضمن المشروع إضافة النص الآتي لعجز البند سادساً ليصبح: «ويسمح بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مدة 90 يوماً من انتهاء الترخيص وإلا اعتبر الترخيص ملغياً، مع عدم الإخلال بحق الهيئة بإيقاع الغرامة المالية (إن وجدت)». وإضافة فقرة فرعية بالرقم (هـ) ضمن الفقرة 2 من البند (ثامناً) بالنص الآتي: «مضي مدة 90 يوماً على انتهاء الترخيص دون تجديده». كما شهد التعديل المشروع إضافة مخالفة جديدة لجدول المخالفات لنشاط ممارسة النقل العام بالحافلات داخل المدن ليصبح نصها كالآتي: «ممارسة النشاط بترخيص ملغي»، وتكون قيمة المخالفة 5000 ريال.
ومن المخالفات السابقة ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص، وممارسة النشاط بترخيص منتهٍ، وعدم توفير مركز رئيسي لممارسة النشاط في المدينة محل الترخيص، وعدم توفير موقع لإيواء ومبيت للحافلات في المدينة محل الترخيص، وعدم الارتباط بأنظمة الهيئة الإلكترونية التي تحددها، وتشغيل حافلة لا تتوفر بها كافة المواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة، وتشغيل حافلة لا تتوفر بها كافة متطلبات السلامة اللازمة المعتمدة، واستعمال حافلة في النشاط لمدة تزيد عن العمر التشغيلي المعتمد، وتشغيل حافلة دون الحصول على بطاقة تشغيل وغرامة تلك المخالفات 5 آلاف ريال.
وتسعى الهيئة العامة للنقل لرفع جودة خدمات نقل الركاب بالحافلات داخل المدن من خلال تنظيم النشاط والإشراف عليه، ورفع كفاءة التشغيل بما يحقق أعلى معايير ومتطلبات السلامة داخل المملكة، وتحرص على خلق بيئة مناسبة لجلب الاستثمار بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية لرؤية المملكة 2030.