منع مخالفي نظام المشتريات من التعاملات الحكومية 5 سنوات
الأحد / 08 / ذو القعدة / 1444 هـ الاحد 28 مايو 2023 02:37
إبراهيم العلوي (جدة) i_waleeed22@
أقر وزير المالية، قواعد عمل لجنة النظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقد معهم لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والعقود؛ بغرض تعزيز الأداء والفاعلية في إنجاز المهمات المتعلقة باللجنة.
وتضمنت قواعد المخالفات بحق المخالفين منع التعامل مع الجهات الحكومية مدة لا تتجاوز 5 سنوات، وتخفيض تصنيف المخالف - إن وجد - مع إمكانية الجمع بينها والعقوبة. كما يجوز للجنة بدلاً من تطبيق العقوبة أن تفرض غرامة مالية على المخالف بنسبة لا تتجاوز (10%) من القيمة الإجمالية لعرضه.
وحددت القواعد الوثائق المطلوب توفرها لقيد المخالفة، على أن تشمل خطاب الجهة طالبة النظر في المخالفة، والاسم الكامل للمخالف ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته، ورقم السجل المدني أو السجل التجاري، والاسم الكامل لمن يمثله، ومهنته أو وظيفته، ومحل إقامته ورقم سجله المدني، إلى جانب بيانات التواصل مع الجهة الحكومية والمتنافس أو المتعاقد، وموضوع المخالفة بالتفصيل مع إرفاق جميع المستندات والوثائق الداعمة، وتاريخ اكتشاف المخالفة، ومستندات طرح المنافسة، وأي وثائق أخرى ذات علاقة بموضوع المخالفة.
ووفق القواعد، تقيد طلبات النظر في المخالفات في سجل خاص يُعد لهذا الغرض، وتتولى تنظيم سجلاتها وترتيبها وترقيمها وحفظها، كما تبلغ ذوي الشأن بموضوع المخالفة، ويجب عليهم إيداع الرد خلال مدة لا تزيد على 15 يوماً من تاريخ التبليغ، وللجنة بناءً على طلب مسبّب من أحد الأطراف تمديد هذه المدة بما لا يزيد على 15 يوماً أخرى، وإذا لم يرد أي من الأطراف خلال المدة المقررة، تدرس الأمانة المخالفة وتحيلها إلى اللجنة.
وأكدت القواعد، أن تبتّ اللجنة المختصة في المخالفة المعروضة أمامها خلال 60 يوماً من تاريخ انعقاد أول جلسة فيها، إلا في الحالات التي تستدعي أكثر من ذلك وفق تقدير اللجنة، وتُضمَّن المخالفات التي تقتضي أكثر من هذه المدة في التقرير السنوي للجنة، وإذا لم يحضر المخالف أو من يمثله في أي جلسة ثبت تبلُّغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله اللجنة، وجب عليها البتّ في المخالفة إن كانت مهيأة للبتّ فيها.
الحضور خلال 30 دقيقة
يعد غائباً كل طرف لم يحضر خلال 30 دقيقة من الموعد المحدد لبدء الجلسة؛ ما لم تقرر اللجنة تمديد هذه المدة، فإن حضر الطرف بعد هذه المدة وقبل بدء الجلسة، فلا يعدُّ غائباً، مع جواز تقديم المذكرات عبر الوسائل الإلكترونية التي توفرها الأمانة ووفق المتطلبات المحددة في تلك الوسائل.
وفيما لم يرد فيه نص خاص في هذه القواعد، تطبق اللجنة الإجراءات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم، واللوائح والقرارات الصادرة في شأنها، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وذلك بما لا يخالف طبيعة الموضوع المعروض على اللجنة، وبما لا يتعارض مع اختصاصاتها وصلاحيتها وطبيعة عملها.
وتضمنت قواعد المخالفات بحق المخالفين منع التعامل مع الجهات الحكومية مدة لا تتجاوز 5 سنوات، وتخفيض تصنيف المخالف - إن وجد - مع إمكانية الجمع بينها والعقوبة. كما يجوز للجنة بدلاً من تطبيق العقوبة أن تفرض غرامة مالية على المخالف بنسبة لا تتجاوز (10%) من القيمة الإجمالية لعرضه.
وحددت القواعد الوثائق المطلوب توفرها لقيد المخالفة، على أن تشمل خطاب الجهة طالبة النظر في المخالفة، والاسم الكامل للمخالف ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته، ورقم السجل المدني أو السجل التجاري، والاسم الكامل لمن يمثله، ومهنته أو وظيفته، ومحل إقامته ورقم سجله المدني، إلى جانب بيانات التواصل مع الجهة الحكومية والمتنافس أو المتعاقد، وموضوع المخالفة بالتفصيل مع إرفاق جميع المستندات والوثائق الداعمة، وتاريخ اكتشاف المخالفة، ومستندات طرح المنافسة، وأي وثائق أخرى ذات علاقة بموضوع المخالفة.
ووفق القواعد، تقيد طلبات النظر في المخالفات في سجل خاص يُعد لهذا الغرض، وتتولى تنظيم سجلاتها وترتيبها وترقيمها وحفظها، كما تبلغ ذوي الشأن بموضوع المخالفة، ويجب عليهم إيداع الرد خلال مدة لا تزيد على 15 يوماً من تاريخ التبليغ، وللجنة بناءً على طلب مسبّب من أحد الأطراف تمديد هذه المدة بما لا يزيد على 15 يوماً أخرى، وإذا لم يرد أي من الأطراف خلال المدة المقررة، تدرس الأمانة المخالفة وتحيلها إلى اللجنة.
وأكدت القواعد، أن تبتّ اللجنة المختصة في المخالفة المعروضة أمامها خلال 60 يوماً من تاريخ انعقاد أول جلسة فيها، إلا في الحالات التي تستدعي أكثر من ذلك وفق تقدير اللجنة، وتُضمَّن المخالفات التي تقتضي أكثر من هذه المدة في التقرير السنوي للجنة، وإذا لم يحضر المخالف أو من يمثله في أي جلسة ثبت تبلُّغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله اللجنة، وجب عليها البتّ في المخالفة إن كانت مهيأة للبتّ فيها.
الحضور خلال 30 دقيقة
يعد غائباً كل طرف لم يحضر خلال 30 دقيقة من الموعد المحدد لبدء الجلسة؛ ما لم تقرر اللجنة تمديد هذه المدة، فإن حضر الطرف بعد هذه المدة وقبل بدء الجلسة، فلا يعدُّ غائباً، مع جواز تقديم المذكرات عبر الوسائل الإلكترونية التي توفرها الأمانة ووفق المتطلبات المحددة في تلك الوسائل.
وفيما لم يرد فيه نص خاص في هذه القواعد، تطبق اللجنة الإجراءات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم، واللوائح والقرارات الصادرة في شأنها، والأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وذلك بما لا يخالف طبيعة الموضوع المعروض على اللجنة، وبما لا يتعارض مع اختصاصاتها وصلاحيتها وطبيعة عملها.