جواز الصلاة دون فاتحة الكتاب..!
الأربعاء / 17 / ذو الحجة / 1444 هـ الأربعاء 05 يوليو 2023 00:25
نجيب عصام يماني
أثارت بعض وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع التربص والانتهازية المعروفة بتوجهاتها، المفضوحة بأفعالها ما قام به إمام مسجد القوات الجوية بالقاهرة في صلاة عيد الأضحى المبارك بعدم قراءة الفاتحة في الركعة الثانية من صلاة العيد دون أن يصحح له أحد من المصلين ذلك الخطأ لذا فإن صلاتهم من وجهة نظرهم باطلة.
وهذا من ضيق أفق البعض والتقوّل في الدين بغير علم وعدم الاعتراف بإن هناك اختلافاً بين المذاهب الإسلامية، وأن منها ما يجيز الصلاة دون قراءة الفاتحة وهو مذهب الإمام أبو حنيفة، وأحمد بن حنبل، بدلاً من الانسياق وراء الدعايات والتفكير التآمري والتشكيك في صحة الحدث والحكم ببطلان العبادة. والغمز واللمز دون وجه حق.
الاختلافات بين المذاهب في المسألة الواحدة قائمة، بل هي موجودة بين صحابة رسول الله كل له دليله وأدوات اجتهاده، كثيرة هي الاختلافات التي تطفح بها كتب الفقه الإسلامي في حياة المسلم، وهذا من رحمة الله بعباده وسعته عليهم في أمر دينهم ودنياهم.
يقول ابن تيمية إن النزاع في الأحكام قد يكون رحمة للعباد، وأن الأمر المختلف عليه بين العلماء لا ينبغي لأحد أن يحمل الناس عليه،
وهذا الاختلاف لم يكن ناشئاً عن تعصب أو هوى وإنما كان لطلب الحق ومرضاة الله عز وجل، ولهذا الاختلاف أسبابه الكثيرة؛ منها الاختلاف في القراءات أدى إلى اختلاف في الفهم والاجتهاد، وبالتالي في الأحكام الفقهية التي تنشأ عن هذه الاختلافات.
وقراءة الفاتحة في الصلاة هي أيضاً محل خلاف بين الفقهاء، ففي رواية عن الإمام أحمد أنها (لا تتعين)؛ ولهذا تجزئ قراءة آية من القرآن في أي موضع كان، وهذا قول أبي حنيفة أيضاً اعتماداً على قوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته، فما روي عن أبي هريرة أن رجلاً دخل المسجد فصلّى، ثم جاء فسلّم على النبيّ صلى الله عليه وسلم فردّ عليه السلام وقال: «ارجع فصلّ فإنك لم تصل» فصلّى ثم جاء فأمره بالرجوع، حتى فعل ذلك ثلاث مرات، فقال: والذي بعثك بالحق ما أُحْسنُ غيرها، فقال عليه الصلاة والسلام: «إذا قمتَ إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثمّ استقبل القبلة فكبّر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن.
فحديث أبي هريرة هذا في تعليم الرجل صلاته يدل على التخيير «اقرأ ما تيسّر معك من القرآن» فدلت عليه الآية الكريمة من جواز قراءة أي شيء من القرآن. كما حدث مع الإمام في صلاة عيد الأضحى، فبعد أن انتهى من التكبيرات قرأ سورة النصر دون أن يقرأ الفاتحة. مما اعتبره البعض أن الصلاة باطلة هكذا دون وعي أو إدراك، ولو كانت قراءة الفاتحة معينة في الصلاة وواجبة ولا يقوم مقامها غيرها من القرآن لأخبره النبي بذلك، ولقوله تعالى (فاقرأوا ما تيسر من القرآن) أي في الصلاة، وهي آية على عمومها ولا يجوز تقيد المطلق القطعي بخبر الواحد وهو قول الثوري وأبي حنيفة أن الصلاة تجزئ دون فاتحة الكتاب ولا تبطلها، والواجب مطلق القراءة وأقله ثلاث آيات قصار، أو آية طويلة.
لقد بالغ هؤلاء المنتقدون ووجدها البعض فرصة للانتقام والتشفي، ولو صبروا وسألوا لعرفوا أن الصلاة صحيحة وليست باطلة؛ لأن لها أصلاً في الشرع، وهذا من رحمة الله بهذه الأمة.
جاء في آية الوضوء (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ). وهذا نص قرآني ومع ذلك ذهب بعض العلماء إلى أن فرض الرِجلين في الوضوء الغُسل دون المسح وهو قول الجمهور،
وذهب فريق آخر إلى أن فرض الرِجلين المسح دون الغُسل وهو قول ابن عباس وأنس بن مالك. وسبب الاختلاف هو القراءة بين النصب والجر وكِلاهما جائز. وفي قوله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ). فهذا نص ومع ذلك ذهبت عائشة وابن عمر وزيد بن ثابت إلى أن المُراد بالقروء الإطهار، وذهب أبو بكر وعمر وعلي وعثمان إلى أن المُراد بالقروء الحيض، وبناءً على ذلك اختلفت أقوال الفقهاء واختلفت أزمنة العِدّة التي تعتدها المطلّقة، فيحق لها أن تأخذ بما يناسبها دون أي لوم يقع عليها. واختلفوا في طواف الحائض وفي زكاة حلي المرأة، فالشيخ ابن باز يوجبها ويخالفه فيها الشيخ ابن منيع والبسام، وفي لمس المرأة هل ينقض الوضوء أم لا؟ وفي الطلاق ثلاث وفي الطلاق في مرض الموت، ونقض المرأة شعرها عند الاغتسال، والنكاح بغير ولي، وفي ما لا يعد ولا يحصى من المسائل الفقهية المختلف عليها التي راعت مصلحة العباد ورفعت الحرج عنهم وجعلت منهم أمةً وسطاً بعيدة عن التنطع والتزمت والإنكار على الغير دون حق. إنه الدين الخاتم الصالح لكل زمان ولكل مكان وتحت كل الظروف والأحوال، فلا يزايد إي جاهل على دين الله الخاتم. فالصلاة تصح بقراءة الفاتحة وتصح بما تيسر من القرآن.
وهذا من ضيق أفق البعض والتقوّل في الدين بغير علم وعدم الاعتراف بإن هناك اختلافاً بين المذاهب الإسلامية، وأن منها ما يجيز الصلاة دون قراءة الفاتحة وهو مذهب الإمام أبو حنيفة، وأحمد بن حنبل، بدلاً من الانسياق وراء الدعايات والتفكير التآمري والتشكيك في صحة الحدث والحكم ببطلان العبادة. والغمز واللمز دون وجه حق.
الاختلافات بين المذاهب في المسألة الواحدة قائمة، بل هي موجودة بين صحابة رسول الله كل له دليله وأدوات اجتهاده، كثيرة هي الاختلافات التي تطفح بها كتب الفقه الإسلامي في حياة المسلم، وهذا من رحمة الله بعباده وسعته عليهم في أمر دينهم ودنياهم.
يقول ابن تيمية إن النزاع في الأحكام قد يكون رحمة للعباد، وأن الأمر المختلف عليه بين العلماء لا ينبغي لأحد أن يحمل الناس عليه،
وهذا الاختلاف لم يكن ناشئاً عن تعصب أو هوى وإنما كان لطلب الحق ومرضاة الله عز وجل، ولهذا الاختلاف أسبابه الكثيرة؛ منها الاختلاف في القراءات أدى إلى اختلاف في الفهم والاجتهاد، وبالتالي في الأحكام الفقهية التي تنشأ عن هذه الاختلافات.
وقراءة الفاتحة في الصلاة هي أيضاً محل خلاف بين الفقهاء، ففي رواية عن الإمام أحمد أنها (لا تتعين)؛ ولهذا تجزئ قراءة آية من القرآن في أي موضع كان، وهذا قول أبي حنيفة أيضاً اعتماداً على قوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته، فما روي عن أبي هريرة أن رجلاً دخل المسجد فصلّى، ثم جاء فسلّم على النبيّ صلى الله عليه وسلم فردّ عليه السلام وقال: «ارجع فصلّ فإنك لم تصل» فصلّى ثم جاء فأمره بالرجوع، حتى فعل ذلك ثلاث مرات، فقال: والذي بعثك بالحق ما أُحْسنُ غيرها، فقال عليه الصلاة والسلام: «إذا قمتَ إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثمّ استقبل القبلة فكبّر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن.
فحديث أبي هريرة هذا في تعليم الرجل صلاته يدل على التخيير «اقرأ ما تيسّر معك من القرآن» فدلت عليه الآية الكريمة من جواز قراءة أي شيء من القرآن. كما حدث مع الإمام في صلاة عيد الأضحى، فبعد أن انتهى من التكبيرات قرأ سورة النصر دون أن يقرأ الفاتحة. مما اعتبره البعض أن الصلاة باطلة هكذا دون وعي أو إدراك، ولو كانت قراءة الفاتحة معينة في الصلاة وواجبة ولا يقوم مقامها غيرها من القرآن لأخبره النبي بذلك، ولقوله تعالى (فاقرأوا ما تيسر من القرآن) أي في الصلاة، وهي آية على عمومها ولا يجوز تقيد المطلق القطعي بخبر الواحد وهو قول الثوري وأبي حنيفة أن الصلاة تجزئ دون فاتحة الكتاب ولا تبطلها، والواجب مطلق القراءة وأقله ثلاث آيات قصار، أو آية طويلة.
لقد بالغ هؤلاء المنتقدون ووجدها البعض فرصة للانتقام والتشفي، ولو صبروا وسألوا لعرفوا أن الصلاة صحيحة وليست باطلة؛ لأن لها أصلاً في الشرع، وهذا من رحمة الله بهذه الأمة.
جاء في آية الوضوء (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ). وهذا نص قرآني ومع ذلك ذهب بعض العلماء إلى أن فرض الرِجلين في الوضوء الغُسل دون المسح وهو قول الجمهور،
وذهب فريق آخر إلى أن فرض الرِجلين المسح دون الغُسل وهو قول ابن عباس وأنس بن مالك. وسبب الاختلاف هو القراءة بين النصب والجر وكِلاهما جائز. وفي قوله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ). فهذا نص ومع ذلك ذهبت عائشة وابن عمر وزيد بن ثابت إلى أن المُراد بالقروء الإطهار، وذهب أبو بكر وعمر وعلي وعثمان إلى أن المُراد بالقروء الحيض، وبناءً على ذلك اختلفت أقوال الفقهاء واختلفت أزمنة العِدّة التي تعتدها المطلّقة، فيحق لها أن تأخذ بما يناسبها دون أي لوم يقع عليها. واختلفوا في طواف الحائض وفي زكاة حلي المرأة، فالشيخ ابن باز يوجبها ويخالفه فيها الشيخ ابن منيع والبسام، وفي لمس المرأة هل ينقض الوضوء أم لا؟ وفي الطلاق ثلاث وفي الطلاق في مرض الموت، ونقض المرأة شعرها عند الاغتسال، والنكاح بغير ولي، وفي ما لا يعد ولا يحصى من المسائل الفقهية المختلف عليها التي راعت مصلحة العباد ورفعت الحرج عنهم وجعلت منهم أمةً وسطاً بعيدة عن التنطع والتزمت والإنكار على الغير دون حق. إنه الدين الخاتم الصالح لكل زمان ولكل مكان وتحت كل الظروف والأحوال، فلا يزايد إي جاهل على دين الله الخاتم. فالصلاة تصح بقراءة الفاتحة وتصح بما تيسر من القرآن.