«السوق المالية»: استبدال «الإعسار والتصفية والتسوية» بمصطلح «الإفلاس»
الأحد / 21 / ذو الحجة / 1444 هـ الاحد 09 يوليو 2023 02:56
متعب العواد (حائل) Motabalawwd@
منح تعديل لائحة مؤسسات السوق المالية هيئة السوق المالية، صلاحية اتخاذ أي خطوات تراها مناسبة لضمان توفير الحماية الملائمة لحقوق عملاء مؤسسة السوق المالية.
وكشفت مسودة التعديل النهائية (حصلت «عكاظ» على نسخة منها)، أن المشروع يهدف إلى تطوير الأحكام من لائحة مؤسسات السوق المالية في ضوء اختصاصات الهيئة بموجب نظام السوق المالية ونظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي، وتطوير الأحكام المنظمة لاتخاذ مؤسسة السوق المالية قراراً بحلها وفقاً لأحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي، بما يُسهم في تعزيز حماية المستثمرين، وتطوير كل ما من شأنه تعزيز ثقة المشاركين بالسوق المالية دعماً لنموها وازدهارها.
وأوضح التعديل، أن من حقوق العملاء في حالة إفلاس مؤسسة سوق مالية تحتفظ بأموال وأصول عملاء أو تدير صناديق استثمار، أنه لا يجوز ضم أموال وأصول العملاء إلى أصول التفليسة لمؤسسة السوق المالية، وتستثنى أموال وأصول العملاء من أحكام تعليق المطالبات الواردة في نظام الإفلاس، وفي حالة إفلاس مؤسسة السوق المالية التي تحتفظ بأموال عملاء أو أصول عملاء، ولا تملك أو قد لا تملك أصول عملاء أو أموال عملاء كافية للوفاء بالتزاماتها بإعادة تلك الأموال والأصول إلى عملائها، تكون الأولوية في تلك الحالة لمطالبات العملاء المتعلقة بأي نقص في أصول العملاء وأموال العملاء على جميع الدائنين الآخرين.
كما تم اقتراح استبدال ألفاظ «الإعسار» و«التصفية» و«التسوية» بلفظ «الإفلاس» بما يتسق مع اللفظ المتبع في نظام الإفلاس، واقتراح إضافة حكم عام يقضي بعدم جواز ضم أموال وأصول العملاء إلى أصول التفليسة، مع استثناء أموال وأصول العملاء من أحكام تعليق المطالبات الواردة في نظام الإفلاس، وذلك بهدف التأكيد على أنه لا يجوز لمؤسسة السوق المالية أو أمين الإفلاس أو أي شخص آخر ضم تلك الأموال والأصول إلى أصول التفليسة.
تحديد الأحكام المنظمة
شمل التعديل الأحكام الواردة في أحكام إفلاس مؤسسة السوق المالية أو اتخاذ قرار بحلها من لائحة مؤسسات السوق المالية بهدف تحديد الأحكام المنظمة لإفلاس مؤسسة السوق المالية وفقاً لاختصاصات الهيئة بموجب النظام ونظام الإفلاس، والأحكام المنظمة لاتخاذ مؤسسة السوق المالية قراراً بحلها وفقاً لأحكام نظام الشركات.
وأوضحت، أن لهيئة السوق أن تعيّن أو تلزم مؤسسة السوق المالية بتعيين طرف ثالث لاتخاذ أي خطوات تراها ضرورية لحماية عملاء مؤسسة السوق المالية، وتستوفى أتعاب ومصروفات ذلك الطرف الثالث من المال الخاص لمؤسسة السوق المالية، وتكون أتعابه ومصروفاته ذات أولوية الديون المقرّرة لأتعاب ومصروفات أمين الإفلاس وفقاً لأحكام نظام الإفلاس.
وتم اقتراح استبدال الحكم الذي يقضي بأن لا يسري مفعول قرار تعيين أي مصفٍ يتعلق بمؤسسة السوق المالية ما لم توافق الهيئة عليه بحكم يقضي بأن للهيئة أن تطلب من المحكمة عزل الأمين وتعيين أمين جديد من قائمة أمناء الإفلاس أو من غيرهم.
وكشفت مسودة التعديل النهائية (حصلت «عكاظ» على نسخة منها)، أن المشروع يهدف إلى تطوير الأحكام من لائحة مؤسسات السوق المالية في ضوء اختصاصات الهيئة بموجب نظام السوق المالية ونظام الإفلاس الصادر بالمرسوم الملكي، وتطوير الأحكام المنظمة لاتخاذ مؤسسة السوق المالية قراراً بحلها وفقاً لأحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي، بما يُسهم في تعزيز حماية المستثمرين، وتطوير كل ما من شأنه تعزيز ثقة المشاركين بالسوق المالية دعماً لنموها وازدهارها.
وأوضح التعديل، أن من حقوق العملاء في حالة إفلاس مؤسسة سوق مالية تحتفظ بأموال وأصول عملاء أو تدير صناديق استثمار، أنه لا يجوز ضم أموال وأصول العملاء إلى أصول التفليسة لمؤسسة السوق المالية، وتستثنى أموال وأصول العملاء من أحكام تعليق المطالبات الواردة في نظام الإفلاس، وفي حالة إفلاس مؤسسة السوق المالية التي تحتفظ بأموال عملاء أو أصول عملاء، ولا تملك أو قد لا تملك أصول عملاء أو أموال عملاء كافية للوفاء بالتزاماتها بإعادة تلك الأموال والأصول إلى عملائها، تكون الأولوية في تلك الحالة لمطالبات العملاء المتعلقة بأي نقص في أصول العملاء وأموال العملاء على جميع الدائنين الآخرين.
كما تم اقتراح استبدال ألفاظ «الإعسار» و«التصفية» و«التسوية» بلفظ «الإفلاس» بما يتسق مع اللفظ المتبع في نظام الإفلاس، واقتراح إضافة حكم عام يقضي بعدم جواز ضم أموال وأصول العملاء إلى أصول التفليسة، مع استثناء أموال وأصول العملاء من أحكام تعليق المطالبات الواردة في نظام الإفلاس، وذلك بهدف التأكيد على أنه لا يجوز لمؤسسة السوق المالية أو أمين الإفلاس أو أي شخص آخر ضم تلك الأموال والأصول إلى أصول التفليسة.
تحديد الأحكام المنظمة
شمل التعديل الأحكام الواردة في أحكام إفلاس مؤسسة السوق المالية أو اتخاذ قرار بحلها من لائحة مؤسسات السوق المالية بهدف تحديد الأحكام المنظمة لإفلاس مؤسسة السوق المالية وفقاً لاختصاصات الهيئة بموجب النظام ونظام الإفلاس، والأحكام المنظمة لاتخاذ مؤسسة السوق المالية قراراً بحلها وفقاً لأحكام نظام الشركات.
وأوضحت، أن لهيئة السوق أن تعيّن أو تلزم مؤسسة السوق المالية بتعيين طرف ثالث لاتخاذ أي خطوات تراها ضرورية لحماية عملاء مؤسسة السوق المالية، وتستوفى أتعاب ومصروفات ذلك الطرف الثالث من المال الخاص لمؤسسة السوق المالية، وتكون أتعابه ومصروفاته ذات أولوية الديون المقرّرة لأتعاب ومصروفات أمين الإفلاس وفقاً لأحكام نظام الإفلاس.
وتم اقتراح استبدال الحكم الذي يقضي بأن لا يسري مفعول قرار تعيين أي مصفٍ يتعلق بمؤسسة السوق المالية ما لم توافق الهيئة عليه بحكم يقضي بأن للهيئة أن تطلب من المحكمة عزل الأمين وتعيين أمين جديد من قائمة أمناء الإفلاس أو من غيرهم.