أخبار

«النيابة»: السجن 8 سنوات وغرامة 6 ملايين ريال لمواطن ووافد لإدانتهما بغسل الأموال والتستر

قانونيون لـ «عكاظ»: تمكين الوافد من العمل لحسابه جريمة موجبة للتوقيف

مقر النيابة العامة في جدة. ‫(عكاظ)‬ ‫‬

عدنان الشبراوي (جدة) Adnanshabrawi@

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لمواطن ووافد من جنسية عربية بتهمتي غسل الأموال والتستر.

وكشفت إجراءات التحقيق أن المواطن مكّن الوافد من مزاولة النشاط التجاري والعمل لحسابه الخاص في نشاط المستلزمات الطبية مقابل أجر شهري، ومكّنه من شراء وبيع الأدوية من الشركات والتعاقد مع الجهات الحكومية والتفاوض مع ملاك العقارات وإيداع وتحويل الأموال للشركات. كما بينت إجراءات التحقيق إيداع الوافد أكثر من 7 ملايين ريال وتحويلها لخارج السعودية، وبتفتيش الكيانات التجارية عثر على متحصلات لجريمة غسل الأموال بقيمة 6 ملايين ريال، و5 بطاقات صراف آلي، و5 أختام للكيان التجاري، ودفتَرَيْ شيكات، و9 شيكات موقع عليها على بياض. وأحالت النيابة العامة المتهميْن، إلى المحكمة المختصة، وصدر بحقهما حكم يقضي بإدانتهما بما نسب إليهما، وسجن كل واحد منهما 4 سنوات، وبغرامات مالية بلغ مجموعها 6 ملايين ريال، ومصادرة قيمة مماثلة للأموال التي تمت عليها الجريمة والمتحصلات منها وعائداتها، وإبعاد الوافد عن السعودية بعد انتهاء محكوميته.

وأكد المصدر أن النيابة العامة ماضية في حماية الاقتصاد والمقدرات المالية، وأنها لن تتهاون في المطالبة بتشديد العقوبة بحق من تسول له نفسه المساس بالأمن الاقتصادي للسعودية.

التستر جريمة

وأجمع قانونيون لـ«عكاظ»، على خطورة جريمة التستر التجاري وما يؤول إليه من جرائم غسل الأموال التي تضر بالاقتصاد الوطني، وشددوا على أهمية حماية النقد والمال العام والتصدي لكل من يرتكب جرائم اقتصادية من تستر تجاري أو غسل أموال أو احتيال مالي أو التورط في أي مستحصلات مالية مجهولة المصدر أو من نشاط إجرامي.

وحذر رئيس مبادرة تكامل للمعونة القضائية المحامي ماجد قاروب، من جمع أو تحويل الأموال مجهولة المصدر، واعتبرها صورة من صور غسل الأموال، وهي جريمة كبيرة موجبة للتوقيف، مشيراً إلى أن النظام حمى التعاملات المالية الاقتصادية، وحظر وجرّم كل سلوك من شأنه الإضرار باقتصاد الوطن، ومن ذلك التستر التجاري وتأجير الاسم والكيان للآخرين وجمع الأموال ونقلها للخارج، لافتاً إلى أن بعض الجرائم تكون مركبة ومتداخلة ما بين غسل أموال ناتج عن تستر تجاري أو احتيال أو نصب أو مخالفة الأنظمة ذات العلاقة.

وقال: «يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من فعل إجراء أي عملية لأموال أو متحصلات، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي أو نقل أموال أو متحصلات، أو اكتسابها أو استخدامها أو حفظها أو تلقيها أو تحويلها، مع علمه أنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي، أو قام بإخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو المتحصلات، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي أو اشترك بطريق الاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها نظاماً».



الغسل ليس مقصوراً على النقد

ووصفت المحامية عبير دغريري، التستر التجاري بالجريمة الكبيرة الموجبة للتوقيف، وهي جريمة اقتصادية تضر باقتصاد الوطن وتؤول إلى جريمة غسل الأموال لإضفاء صفة المشروعية على المتحصلات المالية نتيجة نشاطات إجرامية أو مصدر غير مشروع، ويترتب على ذلك عقوبات مشدّدة.

وأضافت: تتعامل الأجهزة المعنية بشكلٍ صارم مع كل من يشرع أو يقوم بإخفاء أصل حقيقة الأموال المكتسبة أو الناتجة عن أفعال مجرَّمة بموجب الشرع أو الأنظمة، مثل التستر التجاري أو الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو وجرائم تزييف العملات وغيرها من الجرائم، مشيرة إلى أن المال المراد إخفاء أصل حقيقته (غسله) ليس مقصوراً على النقد، بل يشمل الأصول والممتلكات والموارد الاقتصادية أياً كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها، ويطلق على تلك الأموال بالمتحصلات في حال نشوئها بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة أصلية.



لا للتمكين

وحذر المحامي والموثق العدلي صالح مسفر الغامدي، من تمكين الوافد من التصرف في أي حسابات بنكية إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، وأن ذلك موجب للمساءلة الجزائية طبقاً لنظامي مكافحة التستر ونظام مكافحة غسل الأموال. وأوضح، أن النظام نص مع عدم الإخلال بحقوق الأطراف الأخرى حسني النية، على معاقبة كل من يرتكب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها نظاماً بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة، أو بغرامة لا تزيد على سبعة ملايين ريال، أو بإحدى العقوبتين، مع مصادرة الأموال والمتحصلات والوسائط محل الجريمة.