14 يوماً لتصحيح أوضاع المركبات المهملة
الخميس / 02 / محرم / 1445 هـ الخميس 20 يوليو 2023 03:38
متعب العواد (حائل) Motabalawwd@
شددت مسودة دليل سحب وحجز المركبات المهملة والتالفة والآليات المعطلة؛ التي تعمل عليها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (اطلعت «عكاظ» على نسخة منها)، على أهمية إشعار الجهة المختصة بالأمانة أو البلديات، الإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة للبحث الجنائي ببيانات المركبة المهملة أو التالفة أو الآلية المعطلة قبل وضع الملصق عبر الربط التقني، للتحقق من عدم وجود قيود أمنية عليها، أو أن تكون المركبة عائدة ملكيتها لبعثات دبلوماسية، وفي حال وجود قيود أمنية تبلغ الجهة الأمنية بذلك لإكمال الإجراء من قبلها.
وحددت مسودة الدليل فترة الحجز لتكن 90 يوماً، تبدأ من تاريخ رفع المركبة من الموقع، وإذا لم يراجع المخالف خلال 30 يوماً من تاريخ الحجز لاستلام مركبته أو آليته المحجوزة، تشعر الجهة المختصة بالأمانة أو البلديات كلاً من المخالف بالوسائل الإلكترونية، والإمارة أو المحافظة، والإدارة العامة للمرور بذلك لاتخاذ ما يلزم بإبلاغ المخالف بالمراجعة.
وإذا مضى 90 يوماً على حجز المركبة، ولم يرد على المركبة مطالبة ولم يراجع المخالف خلالها من تاريخ المخالفة فيحق للبلدية اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لاسترداد تكاليف السحب.
وشددت مسودة دليل سحب وحجز المركبات المهملة والتالفة والآليات المعطلة على أنه بعد انتهاء مهلة التصحيح 14 يوماً للمركبة المهملة، وبعد التحقق من عدم وجود قيود أمنية عليها
أو أن المركبة ليست عائدة ملكيتها لبعثات دبلوماسية، يتم تصويرها من جميع الجهات، وتعبئة محضر المعاينة والرفع من قبل الجهة المختصة بالأمانة أو البلدية (المراقب البلدي ومتعهد الرفع)، وترفع الصور والمحضر على النظام الرقمي وتزود الجهات المشاركة بنسخة منه، وبعد استكمال جميع الإجراءات النظامية أعلاه ترفع المركبة المهملة من موقعها بواسطة السيارة الناقلة (السطحة) لموقع الحجز من قبل الجهة المختصة بالأمانة أو البلديات (المراقب البلدي ومتعهد الرفع).
ويهدف مشروع الدليل إلى ضبط عمليات الرقابة على المركبات المخالفة وتعزيز فاعليتها ومعالجة التشوه البصري الناتج عن ظاهرة وجود المركبات المهملة والتالفة والآليات المعطلة والقضاء عليها، وإرشاد أصحاب المركبات المهملة والتالفة والآليات المعطلة الذين لا يعلمون عن أماكن وجود مركباتهم.
وحددت مسودة الدليل فترة الحجز لتكن 90 يوماً، تبدأ من تاريخ رفع المركبة من الموقع، وإذا لم يراجع المخالف خلال 30 يوماً من تاريخ الحجز لاستلام مركبته أو آليته المحجوزة، تشعر الجهة المختصة بالأمانة أو البلديات كلاً من المخالف بالوسائل الإلكترونية، والإمارة أو المحافظة، والإدارة العامة للمرور بذلك لاتخاذ ما يلزم بإبلاغ المخالف بالمراجعة.
وإذا مضى 90 يوماً على حجز المركبة، ولم يرد على المركبة مطالبة ولم يراجع المخالف خلالها من تاريخ المخالفة فيحق للبلدية اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لاسترداد تكاليف السحب.
وشددت مسودة دليل سحب وحجز المركبات المهملة والتالفة والآليات المعطلة على أنه بعد انتهاء مهلة التصحيح 14 يوماً للمركبة المهملة، وبعد التحقق من عدم وجود قيود أمنية عليها
أو أن المركبة ليست عائدة ملكيتها لبعثات دبلوماسية، يتم تصويرها من جميع الجهات، وتعبئة محضر المعاينة والرفع من قبل الجهة المختصة بالأمانة أو البلدية (المراقب البلدي ومتعهد الرفع)، وترفع الصور والمحضر على النظام الرقمي وتزود الجهات المشاركة بنسخة منه، وبعد استكمال جميع الإجراءات النظامية أعلاه ترفع المركبة المهملة من موقعها بواسطة السيارة الناقلة (السطحة) لموقع الحجز من قبل الجهة المختصة بالأمانة أو البلديات (المراقب البلدي ومتعهد الرفع).
ويهدف مشروع الدليل إلى ضبط عمليات الرقابة على المركبات المخالفة وتعزيز فاعليتها ومعالجة التشوه البصري الناتج عن ظاهرة وجود المركبات المهملة والتالفة والآليات المعطلة والقضاء عليها، وإرشاد أصحاب المركبات المهملة والتالفة والآليات المعطلة الذين لا يعلمون عن أماكن وجود مركباتهم.