أخبار

لجنة لمعالجة «إيقاف الخدمات».. لا مساس بالعلاج والتعليم والأوراق الثبوتية

مصادر «عكاظ»: تنسيق مع البنك المركزي والسوق المالية وهيئة الاتصالات لتحديد الآليات..

عدنان الشبراوي (جدة) Adnanshabrawi@

كشفت مصادر «عكاظ»، سريان ضوابط إيقاف الخدمات اعتباراً من 25 صفر الجاري، وهي ضوابط تتعلق بطلبات إيقاف الخدمات للمواطنين والمقيمين. وتعمل الجهات الحكومية المكلفة بتنفيذ الضوابط على الانتهاء من أعمالها قبل سريان العمل بها، إضافة إلى معالجة طلبات إيقاف الخدمات القائمة حالياً وفقاً للضوابط الجديدة.

وأوضحت المصادر، أن اللجنة المشكلة للضوابط تنسق مع البنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، التي تنص أنظمتها على صلاحياتها في إيقاف بعض الخدمات الفنية التي تقدمها للكيانات التي تخضع لإشرافها، وذلك لتحديد آلية الإيقاف ووضع الضوابط اللازمة مراعاتها لضمان عدم التأثير في أنشطة الكيانات وأعمالها، بما في ذلك الموارد البشرية والحسابات والتعاملات البنكية والمالية. وتستهدف ضوابط إيقاف الخدمات جميع الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، عدا المتعلقة بالعلاج والتعليم والعمل، والسجل التجاري، وتوثيق الوقائع المدنية والأوراق الثبوتية. وصنفت الضوابط إيقاف الخدمات بأنه إجراء يترتب عليه امتناع جهة حكومية أو أكثر عن تقديم خدمة أو أكثر من خدماتها إلى شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية (أفراد - أعمال)، ويتم لهذا الغرض إنشاء منصة إلكترونية موحّدة للإيقاف.

وأكدت الضوابط - التي اطلعت عليها «عكاظ» - أن إيقاف الخدمات يكون بناءً على سند نظامي، أو قرار من مجلس الوزراء، أو أمر سامٍ، أو قضائي، أو أمر من النيابة العامة. ويكون الإيقاف من خلال المنصة الإلكترونية، ولا يجوز اللجوء إلى إيقاف الخدمات من أجل التبليغ بالحضور لدى الجهات الحكومية، ولا توقف الخدمات في أي مرحلة من المراحل إلا بعد أن تُبلِّغ اللجنة الإشرافية على المنصة الإلكترونية الموحدة لإيقاف الخدمات المعنيّ قبل مدة كافية تحددها، وذلك بوسيلة أو أكثر من الوسائل، ومنها: الرسائل النصية، البريد الإلكتروني، الاتصال الهاتفي، منصة أبشر (أفراد - أعمال)، الحسابات الحكومية، العنوان الوطني، على أن تعمل كل جهة حكومية على تصنيف الخدمات التي تقدِّمها والممكن إيقافها بالنسبة إلى الأفراد وقطاع الأعمال.

كما شددت الضوابط على أن تراعي الجهة الحكومية عند تصنيف الخدمات التي تقدِّمها، والتي يمكن إيقافها، ألا يترتب على الإيقاف ضرر يمتد إلى تابعي الشخص الموقوفة خدماته (أفراد - أعمال) أو غيرهم، أو إلى الشركات التي يملكها أو التي يكون شريكاً أو مساهماً فيها، أو أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين أو الشركاء أو المدير التنفيذي أو العاملين فيها، وفي حال ترتب ضرر تتم معالجته فوراً بالوسائل المناسبة بما يؤدي إلى إيقاف الضرر.

الإلغاء في 24 ساعة

كشفت الضوابط الجديدة، أن إلغاء إيقاف الخدمات يكون تلقائياً من خلال الربط الإلكتروني بين المنصة الإلكترونية والجهة الحكومية طالبة الإيقاف، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من الموافقة على إلغاء إيقاف الخدمات، مع تمكين الأفراد وقطاع الأعمال من تقديم طلب تمديد المدة الممنوحة لهم قبل إيقاف خدماتهم، وذلك في كل مرحلة من المراحل الواردة في الضوابط، إلى الجهة الحكومية طالبة الإيقاف، وفي حال موافقة الجهة على الطلب إلكترونياً يتم التمديد وإبلاغ المعني بذلك من خلال واحدة أو أكثر من الوسائل، وتضع اللجنة قواعد عملها.

3 مراحل للأفراد

في ما يتعلق بضوابط إيقاف الخدمات للأفراد يكون الإيقاف للأفراد وفقاً لترتيب من 3 مراحل:

- الأولى (منخفضة الأثر)، وتشمل: الخدمات الجديدة غير المرتبطة بخدمة قائمة، والخدمات الإضافية التي لا يترتب على إيقافها أثر كبير على الفرد.

- الثانية (متوسطة الأثر)، وتشمل: الخدمات التي تحدّ من الاستفادة من الخدمات غير المؤثرة.

- الثالثة إيقاف الخدمات (عالية الأثر)، وتشمل: جميع الخدمات التي يمكن إيقافها، على ألا يشمل ذلك هوية الفرد.

وشددت الضوابط على أن لا تتجاوز مدة إيقاف الخدمات في المرحلتين (الأولى) و(الثانية) مدة 30 يوماً لكل مرحلة.

إيقاف قطاع الأعمال

ضوابط إيقاف الخدمات لقطاع الأعمال يكون وفقاً لـ3 مراحل أيضاً:

- الأولى إيقاف الخدمات (منخفضة الأثر)، وتشمل: الخدمات الجديدة غير المرتبطة برخصة قائمة، والخدمات الإضافية التي لا يترتب على إيقافها أثر كبير على قطاع الأعمال.

- الثانية (متوسطة الأثر)، وتشمل: الخدمات التي تحدّ من التوسع في ممارسة النشاط أو الاستفادة من الخدمات غير المؤثرة في طبيعة النشاط.

- الثالثة إيقاف الخدمات (عالية الأثر)، وتشمل جميع الخدمات القابلة للإيقاف.

لجنة إشرافية على المنصة

بحسب ضوابط إيقاف الخدمات، تنشأ منصة إلكترونية موحّدة لإيقاف الخدمات في المركز. وتشكل لجنة إشرافية على المنصة الإلكترونية، مقرها مدينة الرياض، برئاسة وزارة الداخلية، وعضوية ممثلين من وزارات العدل، التجارة، الاستثمار، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الصناعة والثروة المعدنية، ديوان المظالم، النيابة العامة، رئاسة أمن الدولة، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، هيئة حقوق الإنسان، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

وبينت الضوابط، أن للجنة جميع الصلاحيات في إدارة المنصة الإلكترونية، ويشمل ذلك: إعداد نماذج إلكترونية لطلب الجهات الحكومية إيقاف الخدمات، على أن تتضمن النماذج الخدمة المراد إيقافها، وتصنيفها، وسبب طلب الإيقاف، والسند النظامي لذلك، والبتّ في الطلبات التي تقدِّمها الجهات الحكومية لإيقاف الخدمات واعتماد تصنيف الخدمات التي يمكن إيقافها.