غرامة تصل إلى نصف مليون ريال والسجن مدة لا تتجاوز عامين.. للمعتدين على الأشخاص ذوي الإعاقة
الجمعة / 23 / صفر / 1445 هـ الجمعة 08 سبتمبر 2023 16:58
«عكاظ» (جدة)
كشف نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فرض عقوبات تبدأ من 10 آلاف ريال وتصل إلى 500 ألف ريال، إضافة إلى عقوبة السجن لمدة لا تتجاوز سنتين لكل من يرتكب أفعالاً مخالفة لنظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
وألزم النظام، هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة -بالتنسيق مع الجهات المعنية- بإنشاء قاعدة بيانات إحصائية شاملة لبيانات الأشخاص ذوي الإعاقة، تكون مرجعاً موحداً متاحاً للوصول له؛ لضمان توحيد الجهود وتجويد الخدمات المقدمة، وذلك وفقاً للأحكام المنظمة لحماية البيانات الشخصية.
ويهدف النظام، وفقا لما نشرته جريدة أم القرى الرسمية، اليوم (الجمعة)، عبر موقعها الإلكتروني، إلى حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على جميع الخدمات أسوةً بغيرهم، ويؤكد على المبادئ الأساسية الآتية: عدم التمييز على أساس الإعاقة، وتكافؤ الفرص، توفر متطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية، شمول التشريعات والاستراتيجيات والسياسات والأنشطة والبرامج والخطط والتصاميم الحكومية وغير الحكومية لمتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة، تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة في إدارة قضاياهم وفق الأحكام المنظمة لذلك، أن تكون لمن بلغ سن الرشد من الأشخاص ذوي الإعاقة أهلية مباشرة التصرفات النظامية ما لم تمنعه إعاقته من ذلك وفق ما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة، اعتماد طرق بديلة ومناسبة للتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، تشمل التواصل اللفظي أو المكتوب أو لغة الإشارة أو غيرها، تدريب الكوادر المعنية بخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الجهات على طرق التعامل والتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ورفع الوعي بحقوقهم.
وتضمن الباب الثاني من النظام (من المواد 3 - 14) الحقوق والخدمات لذوي الإعاقة، حيث نصت المادة الثالثة على ما يلي: للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في إمكانية الوصول للبيئات المادية المحيطة بهم -بحسب المواصفات الهندسية والمعمارية المنصوص عليها في الأحكام النظامية ذات العلاقة- لجميع المرافق والمنشآت، ويشمل ذلك ما يلي: التأكد من تطبيق متطلبات إمكانية الوصول -وفق الأحكام النظامية ذات العلاقة- عند إصدار أو تجديد التراخيص اللازمة للمرافق والمنشآت الحكومية وغير الحكومية، ضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التنقل بسهولة وأمان عند تصميم وتنفيذ الطرق الداخلية والأرصفة وطرق المشاة ومواقف المركبات.
وللأشخاص ذوي الإعاقة الحق في أن توفَّر لهم متطلبات إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية في جميع مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة وتنفيذ الأحكام، ولهم أيضا -وفق المادة الخامسة- الحق في مراعاة متطلباتهم الخاصة عند التعامل مع حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والأزمات، وتصدر الجهات المعنية -بالتنسيق مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة- أدلة إرشادية لتنفيذ أحكام هذه المادة.
وأكدت المادة «6» أن للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في أن تراعى متطلباتهم واحتياجاتهم في أنظمة السلامة المرورية وإرشاداتها، في حين نصت المادة «7» على أن للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في التنقل بأكبر قدر ممكن من الأمان والاستقلالية.
أما المادة «8» فقد شددت على أن للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحصول على الخدمات التعليمية والتدريبية المساندة في جميع المراحل، وذلك وفقاً للبيئات التعليمية والتدريبية التي تحقق أقصى قدر ممكن من التقدم الأكاديمي والمهني والتقني والاجتماعي دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص، بما في ذلك: توفير وتكييف الاستراتيجيات والخطط والمناهج التعليمية والبرامج التدريبية وأدوات القياس والتشخيص الحديثة والتقنيات المساعدة؛ بما يتلاءم مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، ويمكنهم من تعلم المعارف والمهارات التي تجعل مساهمتهم فعالة في منظومة التعليم والتدريب، مراعاة الاحتياجات الفردية للأشخاص ذوي الإعاقة، تصميم وتنفيذ برامج التدخل المبكر للأطفال من ذوي الإعاقة، توفير فرص قبول الأشخاص ذوي الإعاقة في تخصصات التعليم العالي والدراسات العليا وبرامج الابتعاث.
واشتمل هذا الباب على 8 مواد، اشتملت على تفصيل المخالفات والعقوبات ومضاعفتها، حيث نصت المادة «21» على أنه يعد مخالفاً لأحكام النظام كل شخص قام بفعل يُعرِّضُ الأشخاص ذوي الإعاقة لأيٍّ مما يأتي: 1- الاعتداء عليهم جسدياً أو معنوياً أو مادياً، 2- إهمالهم، أو حرمانهم من حقوقهم، أو الإساءة لهم والاستهزاء بهم، أو استغلالهم بأي شكل من الأشكال، 3- انتحال صفتهم بأي وسيلة أو تقديم بيانات غير صحيحة للجهات الحكومية وغير الحكومية لغرض الحصول على المزايا المشمولة بالنظام أو أي أنظمة أخرى.
ووفقا للمادة «22»، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أنظمة أخرى، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بهما معاً، كل من يرتكب أيّاً من الأفعال الواردة في الفقرة (1) من المادة «21» المذكورة أعلاه، وتضاعف العقوبة في حال كون الشخص ذي الإعاقة طفلاً أو مسناً، وللمحكمة المختصة -في الحالات التي تحقق مصلحة للأشخاص ذوي الإعاقة- الحكم بعقوبة بديلة عن السجن.
كما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على 250 ألف ريال، أو بهما معاً، كل من يرتكب أيّاً من الأفعال الواردة في الفقرة «2» من المادة «21» أعلاه، وتضاعف العقوبة في حال كون الشخص ذي الإعاقة طفلاً أو مسناً، وللمحكمة المختصة -في الحالات التي تحقق مصلحة للأشخاص ذوي الإعاقة- الحكم بعقوبة بديلة عن السجن.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال، ولا تزيد على 500 ألف ريال، كل من يرتكب أيّاً من الأفعال الواردة في الفقرة «3» من المادة «21» من النظام.
وشددت المادة «23» على أن للمحكمة المختصة تضمين الحكم -الصادر بعقوبة من يرتكب أيّاً من المخالفات المنصوص عليها في المادة «21»- النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة (أو أكثر) من الصحف المحلية التي تصدر في مكان إقامته، أو أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الفعل المخالف وجسامته وتأثيره، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية، فيما كشفت المادة «24» أن النيابة العامة تتولى التحقيق في المخالفات المنصوص عليها في المادة «21» من النظام، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.
وكشفت المادة «25» الأمور المحظورة على الجهات غير الحكومية، وهي كالآتي: عدم التقيد بتحقيق المبادئ الأساسية المذكورة في المادة «2» من النظام، حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من الحقوق والخدمات الواردة في النظام، سن سياسات من شأنها التمييز -بشكل مباشر أو غير مباشر- على أساس الإعاقة، ووفقا للمادة «26»، ودون إخلال بأي عقوبة أشد في أنظمة أخرى، تعاقب الجهات غير الحكومية عند مخالفتها الأحكام الواردة في المادة «25» بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، وتضاعف العقوبة في حالة التكرار، ويجوز أيضاً نشر قرار العقوبة على نفقة الجهة المحكوم ضدها، وذلك بحسب جسامة المخالفة وتأثيرها على المجتمع.
ونصت المادة «27» على ما يلي: تتولى هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، أعمال الفحص والرقابة والضبط لما يقع من مخالفة لأحكام المادة «25»، ويجوز لها إسناد هذه الأعمال أو بعضها إلى القطاع غير الحكومي، ويكون عمله في هذا الشأن تحت إشرافها، ويحدد مجلس إدارة الهيئة القواعد المنظمة لذلك.
وبحسب المادة «28»، تنشأ بقرار من مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، لجنة (أو أكثر)، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، يكون من بينهم مستشار شرعيٌّ أو نظاميٌّ، وتصدر قواعد عمل اللجنة، وتحدد مكافآت رئيسها وأعضائها وأمينها، بقرار من مجلس إدارة الهيئة، وتصرف من ميزانية الهيئة، كما تتولى اللجنة النظر في مخالفات أحكام المادة «25»، وفي توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة «26»، ولمن صدر ضده قرار بالعقوبة الحق بالتظلم أمام المحكمة المختصة.
وشددت المادة «29» على أنه لا يخل ما ورد في النظام من حقوق وخدمات تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة بأي حقوق أو خدمات أفضل ينص عليها نظام آخر أو اتفاقية تكون السعودية طرفاً فيها.
ويصدر مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة -بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة- اللائحة التنفيذية للنظام خلال 120 يوماً من تاريخ صدور النظام، ويحل النظام محل نظام رعاية المعوقين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 1421/9/23، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام، ويُعمل بالنظام بعد مضي 120 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.