أخبار

«عكاظ» تنشر لائحة عمل اللجان الوطنية في «اتحاد الغرف»

شددت على الإفصاح المالي وتجنُّب المصالح الشخصية

عبدالله القرني (الرياض) abs912@

كشفت اللائحة المرتقبة لعمل اللجان الوطنية في اتحاد الغرف، أنه لا يجوز لعضو مجلس إدارة الغرفة أن يكون رئيساً أو نائباً في لجنة وطنية رئيسية أو خاصة، ولا يجوز لرئيس اللجنة الرئيسية أو نائبه أن يكون رئيساً أو نائباً في لجنة وطنية خاصة.

وأكدت اللائحة (اطلعت «عكاظ» على مسودة التنظيم) أن تعقد اللجنة الوطنية أول اجتماع لها خلال مدة لا تتجاوز (١٥) يوماً من تاريخ تشكيلها لانتخاب الرئيس ونائبه من بين أعضائها، ويتوليان رئاسة اللجنة التنفيذية للجنة الوطنية ونيابتها.

ويشكل مجلس الإدارة اللجان الوطنية الرئيسية، وفقاً للدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية، ويراعى خلالها أن تشكل لجنة وطنية رئيسية واحدة لكل قطاع الرعاية ومتابعة مصالح ذلك القطاع، ولمجلس الإدارة إنشاء أكثر من لجنة في حالات يقدرها، وألا يقل عدد أعضاء اللجنة الرئيسية عن 15 عضواً، ويمكن أن تضم أعضاء من غير المشتركين بالغرف من ذوي الاختصاص والخبرة في حالات يقدرها الاتحاد يستثنون من بعض شروط العضوية.

أما في تشكيل اللجنة الوطنية الخاصة فيراعى أن يقدم إلى الاتحاد طلب من خمس منشآت على الأقل مرفقاً به الإطار العام للجنة وأهدافها ومهماتها وبيان أهميتها للنشاط الذي تمثله، وألا يقل عدد أعضاء اللجنة عن خمسة أعضاء ولا يزيد على 30 مقراً، ويمكن أن تضم أعضاء من غير المشتركين بالغرف من ذوي الاختصاص والخبرة في حالات يقدرها الاتحاد يستثنون من بعض الشروط العضوية.

ومن الشروط أيضاً ألا تشكل اللجنة أو أعضاؤها من منطقة إدارية أو محافظة واحدة، وألا تتماثل مهمات وأعمال اللجنة المراد تشكيلها مع مهمات وأعمال إحدى اللجان الوطنية القائمة بالاتحاد.

وحددت مسودة اللائحة دورة اللجان الوطنية بحيث تكون ثلاث سنوات هجرية تبدأ من تاريخ تشكيلها على ألا تتجاوز مدتها أربعة أشهر من نهاية دورة رئيس الاتحاد ونائبه.

وأضافت المسودة أن عضوية اللجنة الوطنية تتكون من مرشحي الاتحاد والغرف وفقاً للتالي، عضو واحد، سواء كان رئيس اللجنة القطاعية أو من يرشحه بمجلس إدارة الغرفة في حال اعتذاره للغرفة التي يقل عدد المشتركين فيها عن 50 ألفاً، عضوان، رئيس اللجنة القطاعية ونائبه أو من يرشحه مجلس إدارة الغرفة في حالات الاعتذار للغرفة التي يكون عدد المشتركين فيها 50 ألفاً فأكثر وستة أعضاء يتم تعيينهم من قبل رئيس الاتحاد بالتشاور مع مجلس إدارة الاتحاد أو من يفوضه من لجانه.

وأشارت اللائحة، إلى أنه في حال عدم ترشيح الغرفة من يمثلها في اللجنة، فيرشح رئيس الاتحاد العضو البديل، وعلى الغرفة تزويد الأمانة العامة بخطاب الترشيح مرفقاً به السيرة الذاتية للمرشح والوثائق ذات العلاقة، وفي حالات الترشيح والتعيين يراعى ما ورد في المادة السابعة عشرة من اللائحة.

ولا يجوز تعدد العضويات في لجنة واحدة من منشأة واحدة حتى لو اختلف مكان المنشأة وفروعها أو كان الترشح من غرفة أخرى، ولا يجوز الجمع بين أكثر من عضويتين في لجنتين وطنيتين، مع مراعاة ما ورد في اللائحة يكون مقر اللجنة الوطنية للحج والعمرة في غرفة مكة المكرمة ويتولى الاتحاد إعداد معايير وضوابط وآليات توضح كيفية تشكيلها وعدد أعضائها ويشرف رئيس الاتحاد على ذلك.

ويجوز لمجلس الإدارة التوصية باستثناء بعض اللجان الوطنية من أحكام اللائحة بمبررات ومسببات يحدد فيها آليات واشتراطات التشكيل على أن تعتمد من الوزارة.

شروط العضوية في اللجنة الوطنية

أن تكون المنشأة مقيدة في السجل التجاري ومشتركة في الغرفة ويمثل المؤسسة مالكها أو مديرها، ويمثل الشركة رئيس مجلس الإدارة أو عضو المجلس، أو رئيس مجلس المديرين أو عضو المجلس، أو أحد المسؤولين التنفيذيين بموجب خطاب من المنشأة بوضع اسم المرشح ورقم الهوية والمنصب ومصدق عليه من الغرفة، وأن تكون المنشأة ممارسة النشاط لمدة لا تقل عن (ثلاث سنوات)، وأن يكون السجل التجاري للمنشأة والاشتراك بالغرفة والترخيص -إن وجد- سارية المفعول، وألا يكون قد سبق إسقاط عضويته من اللجنة خلال دورتها السابقة، وألا يتم الترشح لعضوية اللجنة لأكثر من دورتين متتاليتين، ويحضر الجزء من الدورة الذي يزيد على سنة وستة أشهر دورة كاملة، ويشترط أن يترشح لدورة ثانية متصلة أن يكون حاصلاً على درجة لا تقل عن ۸۰% عن آخر سنة من درجة التقييم التي اعتمدها الاتحاد.

الإفصاح والشفافية عن البيانات المالية

يجب على أعضاء اللجان الوطنية والعاملين فيها الإفصاح بدقة وفي الوقت المناسب عن جميع المعلومات والبيانات المالية المتعلقة بعلاقاتهم وتعاملاتهم المرتبطة باللجنة.

وعلى اللجان الوطنية، التحقق من أن المعلومات والبيانات المالية المطلوب إفصاح أعضائها عنها صحيحة مع ضمان الإفصاح عنها في الوقت المحدد.

فيما كشفت المسودة، حدود الإفصاح وتعارض المصالح لأعضاء اللجان الوطنية بحيث يتعين على اللجان الوطنية تنظيم عمليات الإفصاح الخاصة بكل عضو من أعضائها، مع مراعاة وضع سجل خاص لذلك يتم تحديثه دورياً، وفقاً للائحة والأنظمة واللوائح ذات الصلة.

وفي حال وجود علاقة مباشرة أو غير مباشرة لعضو اللجنة الوطنية في الأعمال والعقود التي تتم لحساب اللجنة، فيجب عليه الإفصاح عنها للجنة وتبليغ رئيس اللجنة بذلك، ويثبت هذا التبليغ في السجل المعد لذلك، ولا يجوز للعضو الاشتراك في التصويت على القرار الذي تصدره اللجنة في هذا الشأن.

وأكدت المسودة أنه على رئيس اللجنة أن يبلغ الأعضاء عند عقد أول اجتماع لها بالأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضائها علاقة مباشرة أو غير مباشرة فيها.

ويلتزم عضو اللجنة الوطنية بالإفصاح عن وجود أي حالة صلة قرابة حتى الدرجة الثانية، أو حالة مصلحة أو شراكة بينه والشخص المرشح للحصول على وظيفة في اللجنة الوطنية.

ويحظر على عضو اللجنة الوطنية أن يفشي في غير اجتماعات اللجنة الوطنية ما وقف عليه من معلومات وبيانات مالية عن اللجنة، ولا يجوز له استخدام ما يعلم به -يحكم عضويته- في تحقيق مصلحة له أو لأحد أقاربه أو للغير.