رسمياً.. حظر تشغيل العامل المنزلي دون 21 عاماً.. و20 ألف ريال غرامة لصاحب العمل المخالف
3 حالات للحسم من الأجر.. و6 حالات لانتهاء العقد
الجمعة / 21 / ربيع الأول / 1445 هـ الجمعة 06 أكتوبر 2023 15:50
يوسف عبدالله (جدة) Yosef_abdullah@
أكدت لائحة العمالة المنزلية ومن في حكمها، حظر تشغيل من تقل أعمارهم عن 21 سنة، وأن يكون الاختصاص بتلقي الشكاوى وتسويتها ودياً وضبط المخالفات التي تقع من صاحب العمل المنزلي أو العامل المنزلي، لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى.
ونصت اللائحة على أن جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها تُحسب بالتقويم الميلادي، ما لم ينص في عقد العمل المنزلي على خلاف ذلك، كما يبطل كل شرط أو مصالحة أو إبراء يخالف أحكام اللائحة أثناء سريان عقد العمل المنزلي، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل المنزلي.
ووفقا لما نشرته جريدة أم القرى الرسمية اليوم (الجمعة)، فإن المبالغ المستحقة للعامل المنزلي أو ورثته بمقتضى هذه اللائحة تعد ديوناً ممتازة من الدرجة الأولى، وللعامل المنزلي وورثته في سبيل استيفائها امتياز على جميع أموال صاحب العمل المنزلي، كما لا تُقبل أمام المحكمة المختصة أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في اللائحة أو الناشئة عن عقد العمل المنزلي بعد مضي 12 شهراً من تاريخ انتهاء عقد العمل المنزلي، ما لم يقدم المدعي عذراً مقبولاً أو يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.
أما في ما يختص بالعقوبات، فقد كشفت المادة «29» أنه ومع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في الأنظمة الأخرى، يعاقب صاحب العمل المنزلي الذي يخالف أحكام هذه اللائحة وفق الآتي: أ- غرامة مالية لا تزيد على 20 ألف ريال أو منعه من الاستقدام لمدة لا تزيد على 3 سنوات، أو بهما معاً. ب- منع المخالف من الاستقدام نهائياً. ويجوز مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار ارتكاب المخالفة. وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة في شأنهم.
في حين أكدت المادة «30» من اللائحة أنه ومع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في الأنظمة الأخرى، يعاقب العامل المنزلي الذي يخالف أحكام هذه اللائحة وفق الآتي: 1- غرامة مالية لا تزيد على 2000 ريال أو بمنعه من العمل في السعودية أو بهما معاً. 2- تتعدد الغرامات بتعدد المخالفات المثبتة على العامل المنزلي. 3- يتحمل العامل المنزلي المخالف تكاليف عودته إلى بلده.
وفي تنفيذ أحكام المادتين «29، 30»، يصدر بقرار من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو من يفوضه، جدول تحدد فيه المخالفات والعقوبات المقابلة لها.