أخبار

«البلدية»: 10 آلاف غرامة هروب العمالة أثناء التفتيش

من المخالفات الجسيمة ولا يطبق عليها التنبيه الأولي..

عمالة سائبة يعاقب القانون من يتعامل معهم. (أرشيف «عكاظ»)

عبدالله الدهاس (مكة المكرمة) aldhass@

صنفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مخالفة هروب العاملين في المنشآت أثناء عمليات التفتيش بأي طريقة من المخالفات الجسيمة في جدول الجزاءات المحدث، الذي سيتم تطبيقه اعتباراً من الأحد القادم.

وأوضحت الوزارة، أن الغرامة ستكون 10 آلاف لكل عامل ودون تنبيه أولي، مع إغلاق المنشأة لمدة 14 يوماً على أن تضاعف الغرامة في حال تكرارها.

وتضمنت المخالفات العامة، تصنيف مخالفة نزع ملصق الإغلاق، الذي يوضع على مدخل المنشأة بعد تنفيذ الإغلاق النظامي أو إعادة فتح المنشأة دون موافقة الجهة المختصة من المخالفات الجسيمة، التي لا يطبق عليها التنبيه مع غرامة مالية مقدارها 40 ألف ريال، وتصنيف مخالفة إغلاق الغرف وعدم تمكين المراقبين من دخولها من المخالفات الجسيمة، ولا يطبق عليها التنبيه الأولي مع غرامة 10 آلاف ريال، وتصنيف مخالفة السماح للعاملين (الممارسين الصحيين) بتجاوز تخصصاتهم داخل المؤسسة دون اتخاذ إجراء بحق المخالف من المخالفات الجسيمة ودون تنبيه أولي مع غرامة 20 ألف ريال وتضاعف عن التكرار وتغلق المنشأة لمدة 7 أيام، وتصنيف مخالفة الامتناع عن البيع أو عدم تقديم الخدمة دون مبرر من المخالفات غير الجسيمة ويطبق عليها التنبيه الأولي وتمنح المنشأة 14 يوماً كمهلة تصحيحية وبعدها تفرض غرامة مالية قدرها 3,000 ريال.