اقتصاد

رسمياً.. 400 ريال تعويضاً للمستهلك عند انقطاع الكهرباء لأكثر من مرتين في السنة لساعتين فأكثر

تعويض 200 ريال عند تأخر إعادة التيار لأكثر من 6 ساعات بعد الانقطاع

هيئة تنظيم المياه والكهرباء

«عكاظ» (جدة)

أصدر مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء، قراراً تضمن الموافقة على دليل المعايير المضمونة لحماية المستهلك، وذلك ضمن مراجعة الهيئة المستمرة للتنظيمات بقطاع الكهرباء.

وألزمت الهيئة جميع مقدمي الخدمة بتطبيق الدليل لضمان تحقيق المستوى المستهدف للخدمة، وتحديد التعويضات المستحقة في حال أخفق مقدم الخدمة الكهربائية في الوفاء بالحد الأدنى المطلوب من هذه المعايير، وذلك في إطار يستهدف حفظ حقوق جميع الأطراف سواء المستهلكون أو مقدمو الخدمة الكهربائية.

وأشارت الهيئة إلى أن الدليل اشتمل على ثمانية معايير تتمثل في مدة إعادة الخدمة الكهربائية بعد السداد، ومدة إيصال الخدمة الكهربائية أو التعديل عليها، وعدد انقطاعات الخدمة الكهربائية والمدة المستغرقة لإعادتها، ومدة تسجيل الخدمة أو الإلغاء للمستهلك الفعلي، إضافة إلى مدة معالجة شكاوى الفواتير، والإشعار قبل الانقطاع المخطط له، وأخيراً الخدمات المتعلقة بفصل الخدمة الكهربائية لعدم السداد في الأوقات والحالات المحظورة.

وأكدت الهيئة أن آلية تعويض المستهلك تتم بشكلٍ آلي من قبل مقدم الخدمة الكهربائية، وذلك من خلال الحسم من فاتورة الاستهلاك الشهرية أو الاسترداد النقدي، بحيث تكون التعويضات مباشرة دون الحاجة إلى قيام المستهلك بتقديم طلب تعويض. مشددة على أنه تتابع التزام مقدمي الخدمة بتنفيذ أحكام الدليل بصفة دورية، وفي حال رفض مقدم الخدمة التعويض فإنه يحق للمستهلك تقديم شكوى للهيئة.

وأوضحت الهيئة أن صدور دليل المعايير المضمونة يأتي امتدادًا للإصلاحات الهيكلية والتنظيمية لقطاع الكهرباء في السعودية، والمساهمة في تحفيز مقدم الخدمة للارتقاء بالخدمة الكهربائية، وفق أفضل المعايير من حيث الجودة والكفاءة والموثوقية.

ودعت الهيئة المستهلكين والمهتمين، بالاطلاع على تفاصيل دليل المعايير المضمونة، من خلال زيارة موقع الهيئة الإلكتروني www.wera.gov.sa.

ووفقا لما نشرته جريدة أم القرى الرسمية اليوم (الجمعة)، فإن الهدف من الدليل تحفيز مقدم الخدمة لتحقيق مستوى متقدم من الخدمات، وتعويض المستهلكين أو طالبي الخدمة في حال إخفاق مقدم الخدمة في الوفاء بحدود مستويات الخدمة المحددة في هذا الدليل.

ووفقا للدليل، يلتزم مقدم الخدمة بجمع البيانات اللازمة من خلال نظام إلكتروني لكل ما يتعلق بالمعايير المضمونة المعتمدة، وتحدد الهيئة المستويات والحدود المطلوبة للمعايير المضمونة والتعويضات المالية الواجب دفعها في حالات الإخفاق في الالتزام بتلك المعايير، فيما يلتزم مقدم الخدمة بتأسيس نظام إلكتروني لضمان التعويض بشكل آلي، ومتابعة تلك التعويضات، وبإرسال تقارير دورية للهيئة وفقاً للنماذج والمدد المطلوبة، وتراقب الهيئة التزام مقدم الخدمة بالمعايير المضمونة.

يجب على مقدم الخدمة المبادرة بتقديم التعويضات لطالبي الخدمة/ للمستهلكين آلياً حال الإخفاق بتحقيق أيٍّ من المعايير المضمونة، دون الحاجة لتقديم شكوى أو مطالبة بهذا الشأن، وبما لا يتجاوز شهراً من تاريخ الإخفاق، ويكون تعويض المستهلك من خلال الحسم من فاتورة الاستهلاك الشهرية أو التحويل المصرفي لحسابه.