أخبار

قانوني لـ«عكاظ»: السجن والغرامة لمزوري المؤهلات العلمية

«النيابة» تُحقق مع متقدمين إلى عضوية «المحاسبين» بشهادات مزورة

رامي الشريف

إبراهيم العلوي (جدة) i_waleeed22@

أكد المستشار القانوني المحامي رامي الشريف لـ«عكاظ»، أن المتقدمين للحصول على عضوية الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين بمؤهلات علمية مزورة، أحيلوا بسببها إلى النيابة العامة معرضين إلى السجن ودفع غرامة مالية وفق نظام مكافحة التزوير؛ الذي حدد عقوبة السجن خمسة أعوام كحد أقصى أو فرض غرامة مالية تراوح بين 1000 ريال و10 آلاف ريال؛ حسب المادة الـ14 من قانون عقوبات الشهادات المزورة. وأشار إلى أن نظام مكافحة التزوير بين في (المادة الخامسة) أن كل موظف ارتكب أثناء وظيفته تزويراً بصنع صك أو أي مخطوط لا أصل له، أو محرف من الأصل عن قصد أو بتوقيعه إمضاءً أو ختماً أو بصمة أصبح مزوراً أو أتلف صكاً رسمياً أو أوراقاً لها قوة الثبوت؛ سواء كان الإتلاف كلياً أو جزئياً، أو زور شهادة دراسية أو شهادة خدمة حكومية أو أهلية، أو أساء التوقيع على بياض أو أؤتمن عليه أو بإثباته وقائع وأقوال كافية على أنها وقائع صحيحة وأقوال معترف بها. أو بتدوينه بيانات وأقوال غير التي صدرت عن أصحابها، أو بتغيير أو تحريف الأوراق الرسمية والسجلات والمستندات بالحك أو الشطب أو بزيادة كلمات أو حذفها وإهمالها قصداً أو بتغيير الأسماء المدونة في الأوراق الرسمية والسجلات ووضع أسماء غير صحيحة أو غير حقيقة بدلاً عنها، أو بتغيير الأرقام في الأوراق والسجلات الرسمية بالإضافة أو الحذف أو التحريف عوقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات.

وأضاف الشريف: نصُّ المادة السادسة، شدد على معاقبة الأشخاص العاديين الذين يرتكبون الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة، أو الذين يستعملون الوثائق والأوراق المزورة والأوراق المنصوص عليها في المادة السابقة على علم من حقيقتها، بالعقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة وبغرامة مالية من 1000 ريال إلى 10 آلاف ريال، كما أنه وفقاً للمادة الثامنة؛ فإن كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أو مهنة طبية أو صحية أعطى وثيقة أو شهادة أو بياناً لشخص آخر على خلاف الحقيقة، وترتب على ذلك جلب منفعة غير مشروعة أو إلحاق ضرر بأحد الناس يعاقب بالسجن من 15 يوماً إلى سنة.

وذكر أنه وفق المادة التاسعة: من انتحل اسم أو توقيع أحد الأشخاص المذكورين في المادة السابقة لتزوير الوثيقة المصدقة أو حرّف أو زوّر في وثيقة رسمية أو في حفيظة نفوس أو جواز سفر أو رخصة إقامة أو تأشيرة من التأشيرات الرسمية للدخول أو المرور أو الإقامة أو الخروج من المملكة العربية، عوقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة.