أخبار

«عكاظ» تنشر ملامح من مسودة لائحة التعليم الإلكتروني

وزارة التعليم

عبدالله القرني (الرياض) abs912@

كشف المركز الوطني مسودة لائحة التعليم الإلكتروني، وتشمل التعليم عن بُعد والمدمج والتعليم المعزز بالتقنية.

ويمنح المركز الشهادات المهنية الاحترافية في التعليم والتدريب الإلكتروني وإعداد وبناء التفاصيل الفنية والتشغيلية وطرق قياسها، ويجب الحصول على موافقته قبل ممارسة أي نشاط يتعلق بالتدريب على الشهادات أو إجراء الاختبارات عليها في السعودية، ويلتزم الحاصل على الشهادة المهنية الاحترافية بجميع متطلبات الحصول على الشهادة طوال مدة سريانها، وتعد الشهادات متطلباً إلزامياً على الجهات المقدمة للتعليم والتدريب الإلكتروني وفقاً لمعايير التراخيص الممنوحة. وأكدت المسودة وجوب الحصول على موافقة المركز قبل ممارسة أي نشاط يتعلق بالتدريب في مجالات التعليم والتدريب الإلكتروني، ويضع المركز الشروط والمتطلبات المتعلقة بتقديم الخدمات الاستشارية في مجال التعليم والتدريب الإلكتروني.

وتلتزم الجهة المرخصة لها بالربط التقني مع المركز وتزويده بما يطلبه من وثائق وبيانات والإفصاح عن أي تحديث أو تغيير يطرأ قد يؤثر على استيفاء المعايير خلال مدة صلاحية الترخيص وعدم استخدام الترخيص لغير الغرض الذي أصدر من أجله، أو لبرنامج آخر غير مرخّص.

ومن الشروط التقيد بقواعد النشر الإلكتروني واحترام حقوق الملكية الفكرية المقرّرة للغير والتقيّد بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة في ما يتعلق بالمحتوى والتعاملات الإلكترونية والأمن السيبراني، وحماية البيانات، وغيرها. والتقيد عند استخدام شعار المركز بالاشتراطات والضوابط التي يقرّها المركز.

وأكدت المسودة، أنه لا يحق لأي جهة التعاقد مع أي جهات عالمية تقدم التعليم أو التدريب الإلكتروني إلا بعد استيفاء الإجراءات اللازمة من المركز وتلتزم الجهات بالتنسيق مع المركز عند تنظيم المؤتمرات واللقاءات وورش العمل في مجال التعليم والتدريب الإلكتروني داخل المملكة.

متى يلغى الترخيص ؟

يحق للمركز عند وجود مخالفة لأحكام اللائحة منع الجهات غير المرخّصة من ممارسة نشاط التعليم أو التدريب الإلكتروني، واتخاذ ما تقضي به الأنظمة، وعند مخالفة الجهات المُرخّصة أياً من أحكام اللائحة والمعايير ذات الصلة وما يصدره المركز من قواعد تنفيذية يتم توجيه إنذار مكتوب وتُمنح مهلة لا تزيد على (15) يوماً لتصحيح المخالفة، وفي حال عدم الاستجابة، يتم تعليق الترخيص محل المخالفة لحين تصحيح المخالفة، فإذا مضت (30) يوماً دون تصحيح، فتلغى جميع التراخيص الممنوحة للجهة المخالفة، وفي جميع الأحوال لا يجوز للمرخّص له الإعلان عن برامج جديدة أو قبول مستفيدين جدد بعد إنذاره إلى حين صدور قرار من المركز بتصحيح المخالفة، وعند مخالفة أي جهة أو فرد لما يصدره المركز من قواعد ومعايير وسياسات تتعلق باختصاصات المركز الأخرى يتخذ المركز الإجراءات اللازمة حسب ما تحدده القواعد التنفيذية.