أخبار

«العمالية» تنصف «مفصولاً تعسفياً» وتعويض مقيم 175 ألفاً مصاريف لعائلته

قانونيون لـ«عكاظ»: حقوق العمال ديون ممتازة..

عدنان الشبراوي (جدة) Adnanshabrawi@

أصدرت محكمة عمالية غرب المملكة حكماً تلزم فيه أحد المصارف بتعويض موظف سابق لديها بمبلغ 285 ألف ريال شاملاً أتعاب المحاماة بعد أن فصله البنك تعسفياً دون أسباب مشروعة، كما أصدرت محكمة استئناف جنوب المملكة حكماً بتعويض مقيم بمبلغ 175 ألف ريال تعويضاً عن بلاغ تغيب كيدي.

وبحسب تفاصيل القضية الأولى، فإن مصرفياً رفع دعوى إلى المحكمة العمالية مدعياً فصله دون وجه حق وعدم منحه حقوقه من رواتب متأخرة وأرصدة إجازات ومكافأة نهاية الخدمة. وأجاب المصرف أمام المحكمة بطلب رد الدعوى كون الموظف خالف التعليمات بشأن صرف شيك، وأنه لا يستحق أرصدة الإجازات أو أي مستحقات مالية، وقدّم المصرفي مستندات تدعم موقفه، وبعد المداولات خلصت المحكمة إلى الحكم بمنح الموظف المفصول مكافأة نهاية الخدمة ومنحه شهادة خبرة عن فترة عمله.

وفي واقعة ثانية، أيّدت محكمة استئناف جنوب المملكة حكماً بتعويض مقيم عن بلاع تغيب غير صحيح، وقررت تعويضه 175 ألف ريال عن الضرر الذي لحق به والمتاعب والمشقة التي واجهها بسبب البلاغ عن تغيّبه عن العمل من المنشأة التي كان يعمل بها، وثبوت أنه بلاغ كيدي بقصد الإضرار به وحرمانه من مستحقاته. وجاء حكم التعويض بعد صدور حكم من المحكمة الإدارية بديوان المظالم، أثبت أن قرار التغيب عن العمل كيدي وصدر في ضوء ذلك حكم بالتعويض للعامل المتضرر، جابراً للضرر الذي تكبّده وشاملاً مصاريفه ومصاريف عائلته وأجرة المسكن وأتعاب المحاماة.

وكشف قانونيون لـ «عكاظ»، أن حقوق العمال ديون من الدرجة الممتازة والتعويض حق لمن أصابه ضرر، وأن أي عامل جرى عليه تسجيل بلاغ تغيب عن العمل بصورة كيدية يحق له رفع دعوى أمام ديوان المظالم بطلب التعويض عن الضرر الذي لحقه. وقالوا إن المحاكم العمالية تنظر في دعاوى الحقوق الوظيفية فيما تختص المحاكم الإدارية بطلبات التعويض، وأجمعوا على أن الأنظمة العدلية كفلت حق التعويض المادي وجبر الضرر.

من جانبها أوضحت المحامية ميسار الجيلاني، أن كل عامل تم عليه تسجيل بلاغ تغيب غير صحيح عن العمل يحق له إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية ضد الجهة التي أصدرت القرار، على أن ترفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية للمطالبة بإلغاء القرار، ويحق له المطالبة بالتعويض. وكشفت الجيلاني أن تعويض عامل وافد بـ 175 ألف ريال بعد دعوى تقدم بها؛ إثر المتاعب والمشقة التي واجهها بسبب بلاغ عن تغيّبه تأكيد لعدالة القضاء وجبر للمتضرر وتعويض له عن الضرر، إذ ثبت أنه بلاغ كيدي بقصد الإضرار به وحرمانه من مستحقاته الوظيفية.

وفي السياق ذاته، أكد المحامي ماجد ظافر الأحمري، أن الأنظمة العدلية كفلت حق التعويض المادي وجبر الضرر لكل من أصابه ضرر من دعوى كيدية، ويعود تقدير التعويض للمحكمة. وأوضح أن عدداً من المحاكم عوضت متضررين أثبتوا تضررهم بسبب تسجيل بلاغات تغيب عن العمل تبين لاحقاً أنها كيدية، وأكد أن العامل والمدير والمنشأة كلهم سواسية أمام عدالة القضاء، وأن النظام كفل حصول العامل على حقوقه الوظيفية كاملة. فيما لفت المستشار القانوني محمد آل شيبان، أن المحاكم الإدارية بديوان المظالم، تختص بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم، كما تنظر دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية.

امتياز على جميع أموال صاحب العمل

المحامية والموثقة العدلية عبير دغريري قالت: إن ان نظام العمل شدد على أن المبالغ المستحقة للعامل أو ورثته تعد ديوناً ممتازة من الدرجة الأولى. وللعامل وورثته في سبيل استيفائها امتياز على جميع أموال صاحب العمل. وفي حالة إفلاس صاحب العمل أو تصفية منشأته تسجل المبالغ المذكورة ديوناً ممتازة، ويدفع للعامل مبلغ معجل يعادل أجر شهر واحد، وذلك قبل سداد أي مصروف آخر، بما في ذلك المصروفات القضائية ومصروفات الإفلاس أو التصفية، ولإلغاء بلاغ التغيب ألزمت وزارة الموارد البشرية أصحاب الأعمال الراغبين في إلغاء بلاغ التغيب المقدم منهم ضد عمالتهم بعد مرور 20 يوماً من تاريخ تقديم طلب التغيب ضرورة أن يتعهد صاحب العمل في طلبه بسداد المقابل المالي المترتب على تجديد إقامة الوافد خلال مدة 10 أيام من تاريخ الإلغاء، وتعهده بتحمّل ما يترتب على ذلك في حال عدم التجديد، مع تعهده بعدم وجود طلب إثبات كيدي مقدم من الوافد المعني ولا يزال منظوراً لدى مكتب العمل المختص، مع إرفاق طلب من صاحب العمل مصدق من الغرفة التجارية، واشتراط ألا تكون حالة المنشأة غير قائمة.