أخبار

«المنازعات المصرفية».. تُلزم بنكاً بإفراغ 3 عقارات لورثة رجل أعمال

عدنان الشبراوي (جدة) Adnanshabrawi@

علمت «عكاظ»، أن لجنة المنازعات والمخالفات المصرفية ألزمت بنكاً محليا بإفراغ 3 فلل لورثة رجل أعمال، وإعفاء الورثة من المديونيات المسجلة على مورثهم، واكتسب الحكم القطعية وذيل بعبارة يطلب من جميع الدوائر والجهات الحكومية المختصة العمل على تنفيذ القرار بجميع الوسائل النظامية المتبعة، ولو أدى إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة.

وطبقاً للتفاصيل، فإن الورثة فوجئوا بطلب من البنك لسداد المستحقات على 3 فلل اشتراها رجل الأعمال بالتقسيط قبل وفاته كونه اعتاد على شراء عقارات بالتمويل العقاري، وطلب الورثة من البنك نقل العقار إليهم وشطب المديونيات إلا أن البنك امتنع، ما دعا الورثة ‏لرفع دعوى قضائية.

وأفاد الورثة في دعواهم، أن الفقيد أبرم مع البنك المدعى عليه عقد تمويل عقارياً على أن يقوم بالتنازل عن بقية الأقساط المستحقة وإفراغ العقار للورثة حال الوفاة بناء على نصوص العقد بين الطرفين، إلا أن البنك رفض تنفيذ ذلك رغم أن المتوفى كان ملتزماً بالسداد خلال فترة حياته. وأجاب ممثل البنك في المذكرة التي قدمها، أن شركة التأمين المختصة رفضت الإعفاء نظراً لتأخر الورثة في توفير المستندات والتقارير وشهادة الوفاة خلال المدة النظامية المقررة في وثيقة التأمين، وطلب رد دعوى الورثة وفسخ العقد محل النزاع وإلزام الورثة بدفع أجرة العقار.

وأجاب محامي الورثة، أنه لا ‏علاقة لهم بوثيقة التأمين التي اشترطت مدة معينة ولا يعتد بها تجاههم، وذكروا أن هذه الذريعة مرفوضة كونها غير منصوص عليها في العقد بين البنك ورجل الأعمال المتوفى، وختم الورثة بتمسكهم بمطالبة البنك بإفراغ العقار لصالحهم. وبعد المداولات انتهت لجنة المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية إلى إصدار حكم بالإجماع بإلزام البنك بإعفاء الورثة من مديونية العقد، كما قررت إلزام البنك بإنهاء إجراءات إفراغ العقار.

اللجنة تصدر قراراتها بالأغلبية

أوضح المحامي الموثق العدلي صالح مسفر الغامدي، أن لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية جهة تقاضٍ وتتكون من دائرة أو أكثر، وتصدر قراراتها بالأغلبية، ويجوز الاعتراض على قراراتها خلال 30 يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار، وإلا يصبح القرار نهائياً غير قابل للطعن أمام أي جهة أخرى. وأكد، أن اللجنة تختص بالفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحق العام والخاص الناشئة من تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل وأحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحتيهما والقواعد والتعليمات الخاصة بهما، وكذلك بالفصل في تظلمات ذوي المصلحة من قرارات البنك المركزي ذات الصلة، على أن يكون التظلم خلال 60 يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار، يضاف لذلك جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الدعاوى، بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود وإصدار القرارات وفرض العقوبات والأمر بتقديم الأدلة والوثائق.