«عكاظ» تنشر ضوابط التعاقد مع شركات ليس لها مقر في المملكة
الخميس / 22 / جمادى الآخرة / 1445 هـ الخميس 04 يناير 2024 02:03
إبراهيم العلوي (جدة) i_waleeed22@
كشفت ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة والأطراف ذات العلاقة؛ التي وافق عليها مجلس الوزراء أخيراً، أنه لا تمنع الضوابط الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو أي طرف ذي علاقة من التقدم بعروض لأي منافسة عامة تطرحها أيٌّ من تلك الجهات، على ألا تقبل تلك الجهات ما يقدم من تلك الشركات أو الأطراف ذات العلاقة، إلا في حالتين.
وتهدف الضوابط، إلى تنظيم تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة، أو مع أي طرف ذي علاقة. ولا يجوز للجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو أي طرف ذي علاقة إلا وفقاً لأحكام الضوابط. وتستثنى من الضوابط الأعمال والمشتريات التي لا تتجاوز تكلفتها التقديرية مبلغ (مليون ريال)، ولوزير المالية وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة إصدار قرار بتعديل هذا المبلغ أو إلغاء هذا الاستثناء أو إيقاف العمل به مؤقتاً، بالإضافة إلى الأعمال التي تنفذ خارج المملكة. ووفق الضوابط تعد وزارة الاستثمار، بالتنسيق مع وزارة المالية والهيئة العامة للتجارة الخارجية، بناء على معايير وضوابط تتفق هذه الجهات عليها، قائمة بأسماء الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة.
التقدم للعروض المنافسة
شددت الضوابط، على أنه دون إخلال بما تقضي به الأحكام النظامية؛ التي تطبقها الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها، لا تمنع الضوابط الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو أي طرف ذي علاقة من التقدم بعروض لأي منافسة عامة تطرحها أيٌّ من تلك الجهات على ألا تقبل تلك الجهات ما يقدم من تلك الشركات أو الأطراف ذات العلاقة، إلا في إحدى الحالتين الآتيتين: عدم وجود أكثر من عرض واحد مقبول فنياً، وأن يكون العرض المقدم من الشركة التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو الطرف ذي العلاقة هو أفضل العروض بعد التقييم الكلي من الناحية الفنية، ويقل مالياً بنسبة 25% أو أكثر عن قيمة ثاني أفضل عرض.
ونصت المادة السابعة، أنه دون إخلال بما تقضي به الأحكام النظامية التي تطبقها الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها، لا يجوز للجهات الحكومية توجيه دعوة للشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو لأي طرف ذي علاقة للمشاركة فيما تطرحه من منافسات محدودة أو للتعاقد المباشر إلا في إحدى الحالتين الآتيتين، عدم وجود أكثر من متنافس مؤهل من غير الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو الأطراف ذات العلاقة، أو أن تكون الأعمال أو المشتريات متوافرة حصرياً لديها، لتنفيذ الأعمال أو تأمين المشتريات المطلوبة، ووجود حالة طارئة لا يمكن التعامل معها إلا من خلال دعوة أو التعاقد المباشر مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو الأطراف ذات العلاقة.
وتهدف الضوابط، إلى تنظيم تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة، أو مع أي طرف ذي علاقة. ولا يجوز للجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو أي طرف ذي علاقة إلا وفقاً لأحكام الضوابط. وتستثنى من الضوابط الأعمال والمشتريات التي لا تتجاوز تكلفتها التقديرية مبلغ (مليون ريال)، ولوزير المالية وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة إصدار قرار بتعديل هذا المبلغ أو إلغاء هذا الاستثناء أو إيقاف العمل به مؤقتاً، بالإضافة إلى الأعمال التي تنفذ خارج المملكة. ووفق الضوابط تعد وزارة الاستثمار، بالتنسيق مع وزارة المالية والهيئة العامة للتجارة الخارجية، بناء على معايير وضوابط تتفق هذه الجهات عليها، قائمة بأسماء الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة.
التقدم للعروض المنافسة
شددت الضوابط، على أنه دون إخلال بما تقضي به الأحكام النظامية؛ التي تطبقها الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها، لا تمنع الضوابط الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو أي طرف ذي علاقة من التقدم بعروض لأي منافسة عامة تطرحها أيٌّ من تلك الجهات على ألا تقبل تلك الجهات ما يقدم من تلك الشركات أو الأطراف ذات العلاقة، إلا في إحدى الحالتين الآتيتين: عدم وجود أكثر من عرض واحد مقبول فنياً، وأن يكون العرض المقدم من الشركة التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو الطرف ذي العلاقة هو أفضل العروض بعد التقييم الكلي من الناحية الفنية، ويقل مالياً بنسبة 25% أو أكثر عن قيمة ثاني أفضل عرض.
ونصت المادة السابعة، أنه دون إخلال بما تقضي به الأحكام النظامية التي تطبقها الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها، لا يجوز للجهات الحكومية توجيه دعوة للشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو لأي طرف ذي علاقة للمشاركة فيما تطرحه من منافسات محدودة أو للتعاقد المباشر إلا في إحدى الحالتين الآتيتين، عدم وجود أكثر من متنافس مؤهل من غير الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو الأطراف ذات العلاقة، أو أن تكون الأعمال أو المشتريات متوافرة حصرياً لديها، لتنفيذ الأعمال أو تأمين المشتريات المطلوبة، ووجود حالة طارئة لا يمكن التعامل معها إلا من خلال دعوة أو التعاقد المباشر مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو الأطراف ذات العلاقة.