«الموارد»: إلزام منشآت الـ50 عاملًا فأكثر بالتدريب التعاوني للطلاب وتأهيلهم لسوق العمل
بحد أدنى 2% من إجمالي الموظفين سنوياً.. ولا لتحميل المتدرب أي نفقات
السبت / 24 / جمادى الآخرة / 1445 هـ السبت 06 يناير 2024 12:42
يوسف عبدالله (جدة) Yosef_abdullah@
أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قرارًا وزاريًا بإلزام منشآت القطاع الخاص التي يبلغ عدد العاملين لديها 50 عاملًا فأكثر بالتدريب التعاوني للطلاب، وذلك وفقًا للخطة الدراسية المعتمدة من المؤسسة التعليمية التي ينتمي إليها الطالب ومتطلبات سوق العمل.
ويهدف القرار إلى رفع جودة وكفاءة برامج التدريب لدى منشآت القطاع الخاص، واستدامة فرص التطور والنمو، وتمكين طلاب الجامعات والكليات والمعاهد من التدريب في المنشآت، من أجل تأهيلهم لسوق العمل، ورفع مستوى أدائهم، وتحسين مهاراتهم العملية، من خلال تزويدهم بالمعرفة والمهارة اللازمة كمتطلبات لتحصيلهم العلمي، والتي تسهم في زيادة فرصهم في الحصول على فرص عمل مناسبة بعد التخرج.
ونص القرار على وجود عقد موثق ومحدد المدة بين المتدرب والمنشأة خاضع لنظام العمل، ويتضمن نوع المهارات اللازمة والمهنة التي سيتم التدريب عليها، إضافة إلى مراحل التدريب، كما يتعين على المنشأة منح المتدرب شهادة اجتياز بعد انتهاء فترة التدريب التعاوني.
وأصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلًا إجرائيًا يوضّح كافة تفاصيل القرار، ويمكن الاطلاع عليه من خلال موقع الوزارة الإلكتروني، كما دعت الوزارةُ، المنشآتِ إلى الالتزام بحيثيات القرار تلافيًا للعقوبات النظامية في حق المنشآت المخالفة.
يذكر أن القرار يأتي بالتعاون مع وزارة التعليم والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية، إضافة إلى عقد لقاءات وورش عمل مع منشآت القطاع الخاص المستهدفة، حيث تسعى الوزارة إلى تحسين المستوى المعرفي والمهاري والتدريبي للقوى العاملة، لتعزيز استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل.
دون الإخلال بنظام العمل ولوائحه التنفيذية، يلتزم المتدرب بما يلي: الالتزام بجميع ما ورد من بنود واشتراطات وواجبات في اتفاقية التدريب، القيام بالمهمات الموكلة إليه في المنشأة بالشكل المطلوب منه، اتباع اللوائح والسياسات والتعليمات الخاصة بالمنشأة، والالتزام بجميع تعليمات السلامة والصحة المهنية فيها، الالتزام بحسن السيرة والسلوك وحسن التعامل مع منسوبي المنشأة وعملائها وجميع الأطراف ذات العلاقة، وفي حال غياب الطالب المتدرب عن التدريب لأي سبب كان، ينبغي عليه تبليغ المسؤول في وحدة متابعة التدريب في المنشأة أو المسؤول المباشر عنه في القسم الذي يتم تدريبه فيه، وذلك حسب سياسات العمل في المنشأة، كما يلتزم المتدرب بعدم تغيير المنشأة أو المسار التدريبي إلا بعد الحصول على موافقة المنشأة والجهة التعليمية، ويلتزم أيضا بالحفاظ على أسرار المنشأة وأدواتها وممتلكاتها وسلامة موظفيها وعملائها.
ويمكن للمنشأة وضع متطلبات أو اشتراطات للمرشحين، مثل المستوى التعليمي أو مجال الدراسة أو مجموعة المهارات ذات الصلة ببرنامج التدريب، على أن يتم نشر المتطلبات بطريقة تمكن الطلاب المؤهلين من معرفتها والوصول إليها، وعلى المنشأة عند الاعتذار عن قبول طالب مرشح تنطبق عليه اشتراطات القبول التي أعلنتها، أن تعلن المعايير التي وضعتها للاختيار ضمن المرشحين المنطبقة عليه كافة المتطلبات أو الاشتراطات، ولا يمكن تدريب المتدرب خارج المنشأة لدى جهات تدريب معتمدة؛ لأن التدريب التعاوني هو تدريب على رأس العمل من أجل اكتساب مهارات وظيفية، كما أن المنشأة غير ملزمة بأن يكون المتدرب مسجلاً في التأمينات الاجتماعية، ويمكن للمتدرب الحصول على مكافأة إذا تم الاتفاق على ذلك في عقد التدريب، وللمنشأة الاستفادة من برامج الدعم الخاصة بصندوق تنمية الموارد البشرية في هذا الشأن.
كما لا تُعفى المنشأة من الحد الأدنى المطلوب للتدريب إذا انقطع المتدرب عن التدريب في منتصف البرنامج التدريبي في حال كانت المنشأة هي المتسببة في الإخلال بتطبيق ما ورد في عقد التدريب أو مخالفته، وإضافة إلى ذلك، فإن المتدرب لا يتحمل أي تكاليف في حال تم اختيار التوقف عن التدريب قبل استكماله، أما مدة التدريب التي يجب أن يحصل عليها المتدرب، فيعتمد ذلك على ما ورد في عقد التدريب المبرم بين الطالب المتدرب والمنشأة، على ألا يتعارض مع الخطة الدراسية للمؤسسة التعليمية التي يتبع لها الطالب المتدرب.