تعديل نظام خدمة حجاج الداخل
الخميس / 06 / رجب / 1445 هـ الخميس 18 يناير 2024 01:45
إبراهيم العلوي (جدة) i_waleeed22@
وافق مجلس الوزراء، على تعديل نظام خدمة حجاج الداخل، الصادر بتاريخ 28 /10 / 1426هـ، بحذف فقرة وتعديل 3 مواد في النظام.
و تضمنت التعديلات حذف الفقرة (۲) من المادة (19)، التي تنص على أنه «إذا وجد اعتراض على قرار اللجنة المتعلق باستحصال قيمة تلك الخدمات أو ما يترتب على عدم الوفاء بها من مساس بأداء مناسك الحج يحال النزاع إلى المحكمة الشرعية المختصة».
و تعديل المادة (21)، لتصبح بالنص الآتي: «تقوم وزارة الحج والعمرة بتنفيذ قرارات اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة من هذا النظام حال مصادقة وزير الحج والعمرة عليها، ويجوز لمن صدر بحقه قرار التظلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة».
كما تضمن القرار حذف الفقرة (۲) من المادة (22) التي تنص على الآتي: «يجوز لمن صدر بحقه قرار العقوبة التظلم منه لدى ديوان المظالم خلال ستين يوماً من إبلاغه بقرار العقوبة»، وحذف الفقرة (۳) من المادة الثانية والعشرين التي تنص على الآتي: «يحال إلى المحكمة الشرعية المختصة أي اعتراض على قرار اللجنة المتعلق بتحصيل قيمة الخدمات غير المؤداة وما ترتب عليها من مساس بفريضة الحج».
وتضمن القرار حذف المادة (23) التي تنص على الآتي: «تقوم وزارة الحج والعمرة بتمثيل الحجاج أمام المحاكم الشرعية المختصة في المطالبات المالية المتعلقة بمخالفات أحكام هذا النظام، ما لم يبد الحاج للوزارة رغبته بخلاف ذلك».
و تضمنت التعديلات حذف الفقرة (۲) من المادة (19)، التي تنص على أنه «إذا وجد اعتراض على قرار اللجنة المتعلق باستحصال قيمة تلك الخدمات أو ما يترتب على عدم الوفاء بها من مساس بأداء مناسك الحج يحال النزاع إلى المحكمة الشرعية المختصة».
و تعديل المادة (21)، لتصبح بالنص الآتي: «تقوم وزارة الحج والعمرة بتنفيذ قرارات اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة من هذا النظام حال مصادقة وزير الحج والعمرة عليها، ويجوز لمن صدر بحقه قرار التظلم منه أمام المحكمة الإدارية المختصة».
كما تضمن القرار حذف الفقرة (۲) من المادة (22) التي تنص على الآتي: «يجوز لمن صدر بحقه قرار العقوبة التظلم منه لدى ديوان المظالم خلال ستين يوماً من إبلاغه بقرار العقوبة»، وحذف الفقرة (۳) من المادة الثانية والعشرين التي تنص على الآتي: «يحال إلى المحكمة الشرعية المختصة أي اعتراض على قرار اللجنة المتعلق بتحصيل قيمة الخدمات غير المؤداة وما ترتب عليها من مساس بفريضة الحج».
وتضمن القرار حذف المادة (23) التي تنص على الآتي: «تقوم وزارة الحج والعمرة بتمثيل الحجاج أمام المحاكم الشرعية المختصة في المطالبات المالية المتعلقة بمخالفات أحكام هذا النظام، ما لم يبد الحاج للوزارة رغبته بخلاف ذلك».