أخبار

غرامة تصل إلى 5 ملايين ريال عند عدم احتواء التسربات وحماية الأوساط البيئية من الكوارث

الفضلي يقر لائحة ضوابط خطط التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ

المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي

يوسف عبدالله (جدة) Yosef_abdullah@

أقر وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اللائحة التنفيذية لضوابط إعداد وتنفيذ خطط التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية، حيث تضمنت 14 مخالفة «جسيمة» راوحت غراماتها بين 3000 ريال و5 ملايين ريال.

ووفقا لما نشرته الجريدة الرسمية «أم القرى» اليوم (الجمعة)، فتسري أحكام هذه اللائحة على جميع الأشخاص بمن فيهم الوسائط البحرية ضمن إقليم السعودية، وتشمل المياه الداخلية، والبحر الإقليمي، والمنطقة المتاخمة، والمنطقة الاقتصادية الخالصة، والجرف القاري.

وفي ما يتعلق بنطاق عمل المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بشأن الطوارئ والكوارث البيئية، فيتولى المركز القيام بكل ما من شأنه تنظيم وإدارة المهمات المتعلقة بعمليات التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية الخاضعة لاختصاصاته، وله في سبيل ذلك الآتي:

1- إعداد ومراجعة الخطط الوطنية، وتنفيذها -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- بعد اعتمادها وفق الأنظمة المعمول بها.

2- قيادة وإدارة عمليات الاستجابة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

3- تحديد الضوابط والاشتراطات المتعلقة بإعداد الخطط الذاتية.

4- تصنيف مستويات المخاطر وحالات الطوارئ والكوارث البيئية المحتملة وفق أفضل الممارسات العالمية، والتنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة.

5- مراجعة الخطط التي تعدها الجهات الحكومية لتنفيذ مهماتها المتعلقة بالخطط الوطنية، والتأكد من مدى تكامل أدوار الجهات في سبيل تنفيذ الخطط، والرفع بما يتطلب من تعديلات عليها.

6- رصد وتقييم وإدارة المخاطر البيئية، وإعلان مستويات الخطورة، والمواقع المتأثرة، وإبلاغ وإلزام المتسبب باتخاذ الإجراءات اللازمة، والرفع بما يستلزم بشأن إعلان حالات الطوارئ.

7- إعداد -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- آليات الإبلاغ والتنسيق في ما يتعلق بالحوادث والطوارئ والكوارث البيئية.

8- إنشاء وتجهيز مركز عمليات أو أكثر لتلقي بلاغات الحوادث والطوارئ والكوارث البيئية، والتعامل معها حسب ما تقتضيه الحاجة.

9- طلب تزويده بالبيانات والتجهيزات والإمكانات المتوفرة لدى جميع الجهات فيما يتعلق بالاستعدادات والجاهزية للاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية.

10- إنشاء قاعدة بيانات وطنية تتعلق بالاستعدادات والجاهزية للاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية، وتتضمن بحد أدنى الكوادر البشرية، والمعدات والآلات، بما في ذلك برامج الصيانة، والإمكانات والكفاءات، ومتابعة تحديثها، وتقدير الاحتياجات، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

11- إعداد التقارير الدورية عن جاهزية السعودية للاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية المحتملة -بالتنسيق مع الجهة ذات العلاقة- والرفع بالاقتراحات والتوصيات المناسبة.

12- إعداد القواعد والمعايير والضوابط والإجراءات المتعلقة بمقدمي خدمات التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية.

13- إجراء التحقيقات المتعلقة بالطوارئ والكوارث البيئية مع الأشخاص، وإقرار القواعد والنماذج الخاصة بذلك.

14- التفتيش والمراقبة وضبط مخالفات اللائحة وفق ضوابط اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي للنظام، والتنسيق -عند الحاجة- مع الجهة المختصة بوزارة الداخلية فيما يتعلق بأعمال ضبط المخالفين.

15- التنسيق مع المراكز الوطنية البيئية الأخرى متى ما كانت حالات الطوارئ والكوارث البيئية ترتبط باختصاصاتها أو صلاحياتها.

16- إعداد برامج وخطط التمارين والفرضيات الوطنية -بالتنسيق مع الجهة ذات العلاقة- لرفع مستوى الجاهزية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية المحتملة، والإشراف على تنفيذها.

17- إعداد معايير تصعيد أو خفض مستوى الاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية بما يتوافق مع المعايير المحددة في الإطار الوطني لإدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال.

18- العمل على تحقيق التوسع المنظم للبنية الأساسية لأعمال التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية، وتشجيع الاستثمار في تقديم الخدمات والتجهيزات المتعلقة بها.

19- إصدار وتجديد التراخيص اللازمة لمقدمي خدمات التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية.

20- الإشراف على مقدمي خدمات التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية.

21- إقامة البرامج التدريبية والتأهيلية للكوادر التي تعمل في مجالات التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية، واعتماد برامج تدريبية وجهات مانحة للشهادات مختصة وفق الضوابط والاشتراطات التي يحددها المركز.

22- متابعة تطبيق الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ والكوارث البيئية التي تكون المملكة طرفاً فيها.

المخالفة الأولى: عدم التزام النشاط بإعداد وتقديم الخطة الذاتية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ البيئية المحتملة للمركز، وغرامتها 5000 ريال كحد أدنى، وتصل إلى 10 آلاف ريال في الحد الأعلى، وفي حال امتناع أو عدم الرفع بالخطة -بعد إيقاع العقوبة- في المهلة التي يحددها المركز، فللجنة المشار إليها في الفقرة «3» من المادة «11» من اللائحة الرفع إلى اللجان المشار إليها في الفقرة «2» من المادة «39» من النظام للمطالبة بالإغلاق المؤقت للنشاط.

المخالفة الثانية: عدم الالتزام بالضوابط والاشتراطات البيئية التي يحددها المركز بشأن الرفع بخطط الاستجابة لحالات الطوارئ البيئية، وغرامتها 3000 ريال كحد أدنى، وتصل إلى 10 آلاف ريال في الحد الأعلى.

المخالفة الثالثة: عدم الالتزام بتنفيذ الخطة الذاتية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ البيئية المحتملة في المنشآت في حال حدوث أي حالة بيئية طارئة للنشاط، وغرامتها 20 ألف ريال كحد أدنى، وتصل في حدها الأعلى إلى مليون ريال، وذلك بحسب الأضرار المترتبة، مع إلزام المخالف بمعالجة الأضرار ودفع التعويضات.



المخالفة الرابعة: عدم الالتزام بالتدابير والخطط التي يضعها المركز بشأن التعامل مع الحالات الطارئة والكوارث البيئية، وغرامتها 50 ألف ريال كحد أدنى، وتصل إلى مليوني ريال كحد أعلى.



المخالفة الخامسة: إعاقة أو منع المفتشين البيئيين من أداء أعمالهم أو منعهم من الدخول دون مبرر مقبول من المركز، وتطبق فيها اللائحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي.



المخالفة السادسة: عدم الرفع بتقرير فني عن الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية والالتزام بالضوابط والاشتراطات -ذات العلاقة- التي يضعها المركز، وغرامتها 5 آلاف ريال كحد أدنى، وتصل في الحد الأعلى إلى 100 ألف ريال، وذلك حسب حجم ونوع الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة.



المخالفة السابعة: الامتناع عن إعداد وتنفيذ خطط العمل لتطبيق الإجراءات التصحيحية، وغرامتها 5 آلاف ريال في الحد الأدنى، و100 ألف ريال في الحد الأعلى.



المخالفة الثامنة: الامتناع عن تعديل الخطة الذاتية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ البيئية أو خطة العمل لتطبيق الإجراءات التصحيحية بناء على ملاحظات المركز خلال المدة المحددة، وغرامتها 5 آلاف ريال في الحد الأدنى، و100 ألف ريال في الحد الأعلى.



المخالفة التاسعة: عدم الالتزام بتقديم تقارير التدقيق الذاتي لتقييم حالات الاستعداد والجاهزية، وغرامتها 5 آلاف ريال كحد أدنى، و10 آلاف ريال كحد أعلى.



المخالفة العاشرة: تضمين معلومات أو بيانات أو نتائج غير صحيحة في التقارير التي تُقدَّم إلى المركز، وغرامتها تراوح بين 1000 ريال كحد أدنى، و100 ألف ريال كحد أعلى.



المخالفة الحادية عشرة: عدم تزويد المركز بالسجلات والبيانات ذوات العلاقة التي يطلبها، وغرامتها 50 ألف ريال.



المخالفة الثانية عشرة: عدم إبلاغ المركز فور حدوث الحالة الطارئة أو الكارثة البيئية، وغرامتها 10 آلاف ريال في الحد الأدنى، وتصل إلى مليون ريال في حدها الأعلى.



المخالفة الثالثة عشرة: استخدام أيٍّ من المشتتات الكيميائية دون الحصول على موافقة المركز، أو تقديم مبررات يقبلها المركز لوجود حاجة لاستخدامها، وغرامتها 10 آلاف ريال لكل متر مكعب من المشتت الكيميائي الذي تم استخدامه.



المخالفة الرابعة عشرة: عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء التسربات وحماية الأوساط البيئية، وغرامتها 50 ألف ريال كحد أدنى، وتصل إلى 5 ملايين ريال في الحد الأعلى، وذلك حسب الأضرار المترتبة، مع إلزام المخالف بمعالجة الأضرار ودفع التعويضات.